الرابع المستحب الخروج إلى الصحراء إلا بمكة وبيت المقدس فإن ، كان يوم مطر فلا بأس بالصلاة في المسجد ويجوز في يوم الصحو أن يأمر الإمام رجلا يصلي بالضعفة في المسجد ويخرج بالأقوياء مكبرين .
( الرابع المستحب) لصلاة العيد ( الخروج إلى الصحراء) إن ضاق المسجد فإن كان المسجد واسعا فوجهان أصحهما -وبه قطع العراقيون وصاحب التهذيب وغيره- المسجد أولى. والثاني الصحراء ( إلا بمكة) فالمسجد أفضل قطعا .
( و) ألحق به الصيدلاني والبندنيجي ( بيت المقدس، وإن كان يوما مطيرا) أي ذا غيم، ومطر ( فلا بأس بالصلاة في المسجد) فهو أولى من الخروج إلى الصحراء. ( ويجوز في يوم الصحو) ، وهو أن يكون السماء مغيما ( أن يأمر الإمام رجلا) أي يستخلفه ( يصلي بالضعفة) من الناس، وأصحاب الأعذار، ( ويخرج بالأقوياء إلى المصلى مكبرين) .
وهذا الفصل تفريع على أن المذهب في جواز صلاة العيدين في غير البلد، وجوازها من غير شروط الجمعة، وفيه الخلاف المتقدم، والله أعلم .
وقال أصحابنا: الخروج إلى المصلى، وهي الجبانة سنة، وإن كان يسعهم الجامع كما عليه عامة المشايخ؛ لما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى المصلى في العيدين، فإن ضعف قوم عن الخروج أمر الإمام من يصلي بهم في المسجد. روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي؛ قال صاحب البرهان: روي أن nindex.php?page=showalam&ids=8عليا رضي الله عنه لما قدم الكوفة استخلف من يصلي بالضعفة صلاة العيدين في الجامع، وخرج إلى الجبانة مع خمسين شيخا يمشي ويمشون، وفي جوامع الفقه ومنية المفتي والذخيرة تجوز إقامتها في المصر وفنائه وفي موضعين [ ص: 391 ] وأكثر، ثم إن قولهم: أمر الإمام أن يصلي بهم في المسجد يعني صلاة العيد، وهي ركعتان، وخطبة بعدهما؛ فقد روى ذلك nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف، عن nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع، عن مسلم بن يزيد بن مذكور الخارفي قال: صلى بنا القاسم بن عبد الرحمن يوم عيد في المسجد الجامع ركعتين وخطب .
ومن وجه آخر عن nindex.php?page=showalam&ids=16330عبد الرحمن بن أبي ليلى أن nindex.php?page=showalam&ids=8عليا أمر رجلا يصلي بالناس في مسجد الكوفة، قال nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى: يصلي ركعتين، فقال رجل لابن أبي ليلى: بغير خطبة؟ قال: نعم.
وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من طريق أبي قيس، عن هزيل أن nindex.php?page=showalam&ids=8عليا أمر رجلا يصلي بضعفة الناس في المسجد أربعا. وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع، عن أبي قيس قال: أظنه عن هزيل، وزاد بعد قوله: أربعا كصلاة الهجير .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : يحتمل أن يكون علي أراد ركعتين تحية المسجد، ثم ركعتي العيد مفصولتين عنهما، واستدل على هذا التأويل بما جاء في رواية أخرى أن nindex.php?page=showalam&ids=8عليا قال: صلوا يوم العيد في المسجد أربع ركعات؛ ركعتين للسنة، وركعتان للخروج.
قلت: الظاهر أن nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي فهم من قوله: ركعتان للسنة أنه أراد تحية المسجد، ومن قوله: وركعتان للخروج أنه أراد ركعتي العيد. والظاهر أن الأمر ليس كذلك، وأنه أراد بقوله: ركعتان للسنة ركعتي العيد، وأراد بقوله: وركعتان للخروج، أي: لترك الخروج إلى المصلى، ويدل على ذلك أن nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة أخرجه في المصنف فقال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12562ابن إدريس، عن nindex.php?page=showalam&ids=16861ليث، عن الحكم، عن حنش قال: قيل nindex.php?page=showalam&ids=8لعلي بن أبي طالب : إن ضعفة من ضعفة الناس لا يستطيعون الخروج إلى الجبانة، فأمر رجلا يصلي بالناس أربع ركعات: ركعتين للعيد، وركعتين لمكان خروجهم إلى الجبانة.
وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع، عن سفيان، عن أبي إسحاق أن nindex.php?page=showalam&ids=8عليا أمر رجلا يصلي بضعفة الناس في المسجد ركعتين. فظهر بما تقدم ضعف ما تأوله nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي .
وأيضا فإن الحديث الذي أورده من طريق أبي قيس هو الأودي اسمه عبد الرحمن بن ثروان قد تكلم فيه؛ قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: لا يحتج بحديثه، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي نفسه في موضع آخر من كتابه: مختلف في عدالته، وقال أبو حاتم: لين الحديث، ولكن وثقه nindex.php?page=showalam&ids=17336ابن معين مرة. وقال مرة: لا شيء، وقال مرة أخرى: هو كذاب بن كذاب .