( ثم يخطب خطبتين) أي: إذا فرغ الإمام من صلاة العيد صعد المنبر، وأقبل على الناس بوجهه، وسلم، وهل يجلس قبل الخطبة؟ وجهان: الصحيح المنصوص يجلس كهيئة الجمعة، ثم يخطب خطبتين أركانهما كأركانهما في الجمعة، ويقوم فيهما ( بينهما جلسة) كالجمعة، لكن يجوز هنا القعود فيهما مع القدر على القيام، قال الحافظ ابن حجر : وقول nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي يجلس بينهما كالجمعة مقتضاه أنه احتج بالقياس، وقد ورد فيه حديث مرفوع رواه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر، وفيه إسماعيل بن مسلم، وهو ضعيف. اهـ .
وكون الخطبة بعد الصلاة مأخوذة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أخرج nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم من طريق nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، عن عطاء، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر nindex.php?page=hadith&LINKID=650905أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة. وعن عطاء، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه أرسل إلى nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير في أول ما بويع له أنه لم يكن يؤذن بالصلاة يوم الفطر، وإنما الخطبة بعد الصلاة، وعن عطاء، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وجابر قالا: لم يكن يؤذن يوم الفطر، ولا يوم الأضحى .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة نحوه .
وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عند nindex.php?page=showalam&ids=401جندب بن عبد الله مثله. وعن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن أبي عبيد مولى ابن أزهر قال: شهدت العيد مع nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة، قال: ثم شهدت العيد مع عثمان، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة، قال: وشهدته مع nindex.php?page=showalam&ids=8علي فبدأ بالصلاة قبل الخطبة، وعن حميد بن أنس قال: كانت الصلاة في العيدين قبل الخطبة. وعن nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى قال: صلى بنا العيد، ثم خطب على راحلته، وعن أبي حمزة مولى يزيد بن المهلب أن مطر بن ناجية سأل nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير عن الصلاة يوم الأضحى ويوم الفطر، فأمره أن يصلي قبل الخطبة، فاستنكر الناس ذلك، فقال سعيد: هي والله معروفة، هي والله معروفة .
( تنبيه) :
قد اختلف في أول من غير هذا فقدم الخطبة على الصلاة؛ فقيل: nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب؛ رواه عبد الرازق وأبو بكر بن أبي شيبة بإسناد صحيح من طريق عبد الله بن يوسف بن سلام قال: كان الناس يبدءون بالصلاة، ثم يثنون بالخطبة، حتى إذا كان nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وكثر الناس في زمانه، فكان إذا ذهب يخطب ذهب حفاة الناس، فلما رأى ذلك nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بدأ بالخطبة حتى ختم بالصلاة. وقيل: nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية. رواه عبد الرازق، وقيل: عثمان؛ لأنه رأى ناسا لم يدركوا الصلاة فصار يقدم الخطبة. رواه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر بإسناد صحيح إلى nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري. وقيل: nindex.php?page=showalam&ids=17065مروان بن الحكم، رواه nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ، nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16836قيس بن مسلم، عن nindex.php?page=showalam&ids=16243طارق بن شهاب قال: أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان، فقام إليه رجل، فقال: الصلاة قبل الخطبة. فقال: ترك ما هنالك. فقال أبو سعيد: أما هذا فقد قضى ما عليه .
وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة من طريق nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن إسماعيل بن رجاء، عن أبيه قال: أخرج مروان المنبر، وبدأ بالخطبة قبل الصلاة، فقام إليه رجل فقال: يا مروان، خالفت السنة، أخرجت المنبر ولم يكن يخرج، وبدأت بالخطبة قبل الصلاة. فقال أبو سعيد: من هذا؟ قالوا: فلان. فقال: أما هذا فقد قضى ما عليه.
قلت: والظاهر أن مروان وزيادا فعلا ذلك تبعا nindex.php?page=showalam&ids=33لمعاوية؛ لأن كلا منهما كان عاملا له، وإن العلة التي اعتل بها عثمان غير التي اعتل بها مروان؛ لأنه راعى مصلحتهم في استماع الخطبة، لكن قيل: إنهم كانوا في زمنه يتعمدون ترك سماع [ ص: 396 ] خطبته لما فيها من سب من لا يستحق السب، والإفراط في مدح بعض الناس، فعلى هذا إنما راعى مصلحة نفسه، وأما عثمان فراعى مصلحة الجماعة في إدراكهم الصلاة، على أن يحتمل أن يكون عثمان فعل ذلك أحيانا بخلاف مروان فإنه واظب على ذلك، وقال الحافظ في فتح الباري: وما نسب إلى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في ذلك يعارضه ما في الصحيحين من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : فإن جمع بوقوع ذلك نادرا وإلا ما في الصحيحين أصح، والله أعلم .
وقال الشيخ الأكبر قدس سره في كتاب الشريعة والحقيقة: والسنة ترك الأذان والإقامة إلا ما أحدثه nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية على ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر في أصح الأقاويل في ذلك، والسنة تقديم الصلاة على الخطبة في هذا اليوم إلا ما فعله عثمان بن عفان، وبه أخذ nindex.php?page=showalam&ids=16491عبد الملك بن مروان؛ نظرا واجتهادا، وبناء على ما فهم من الشارع من المقصود من الخطبة ما هو، والاعتبار في ذلك أنه لما توفرت الدواعي على الخروج في هذا اليوم إلى المصلى من الصغير والكبير، وما شرع من الذكر المستحب للخارجين، سقط حكم الأذان والإقامة؛ لأنهما للإعلام لتنبيه الغافل، والتهيؤ هنا حاصل، فحضور القلب مع الله يغني عن إعلام الملك بلمته الذي هو بمنزلة الأذان، والإقامة للإسماع، والذي أحدثه nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية مراعاة للنادر، وهو تنبيه الغافل؛ فإنه ليس ببعيد أن يغفل عن الصلاة بما يراه من اللعب بالتفرج فبه، وكانت النفوس في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم متوفرة على رؤيته صلى الله عليه وسلم، وفرجتها في مشاهدة، وهو الإمام فلم يكن يشغلهم، عن التطلع إليه شاغل في ذلك اليوم، فلم يشرع لهم أذانا، ولا إقامة. وأما تقديم الصلاة على الخطبة؛ فإن العبد في الصلاة مناج ربه، وفي الخطبة مبلغ للناس ما أعطاه ربه من التذكير في مناجاته، فكانت الأولى تقديم الصلاة على الخطبة، وهي السنة، فلما رأى عثمان رضي الله عنه أن الناس يفترقون إذا فرغوا من الصلاة، ويتركون الجلوس إلى استماع الخطبة، قدم الخطبة؛ مراعاة لهذه الحالة على الصلاة؛ تشبيها بصلاة الجمعة؛ فإنه فهم من الشارع في الخطبة إسماع الحاضرين، فإذا افترقوا لم تحصل الخطبة لما شرعت له، فقدمها ليكون لهم أجر الاستماع، ولو فهم عثمان من النبي صلى الله عليه وسلم خلاف هذا ما فعله رضي الله عنه واجتهد، ولم يصدر من النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ما يمنع منه، ولقرائن الأحوال أثر في الأحكام عند من تثبت عنده القرينة، وتختلف قرائن الأحوال باختلاف الناظر فيها، ولا سيما وقد قال صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=20870 "صلوا كما رأيتموني أصلي". وقال في الحج: nindex.php?page=hadith&LINKID=883936 "خذوا عني مناسككم" فلو راعى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العيد مع الخطبة مراعاة الحج، ومراعاة الصلاة لنطق فيها كما نطق في مثل هذا، وكذلك ما أحدث nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية كاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصهره خال المؤمنين، فالظن بهم جميل رضي الله عنهم أجمعين، ولا سبيل إلى تجريحهم، وإن تكلم بعضهم في بعضهم، فلهم ذلك، وليس لنا الخوض فيما شجر بينهم؛ فإنهم أهل علم واجتهاد، وحديثو عهد بنبوة، وهم مأجورون في كل ما صدر عنهم عن اجتهاد، سواء أخطأوا أو أصابوا. اهـ .
وهو كلام نفيس يفتح باب حسن الاعتقاد في سلفنا، ويتعين على كل طالب للحق معرفة ذلك، والله يقول الحق وهو يهدي إلى سواء السبيل .
( تنبيه) :
قال nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي : ويستحب للناس استماع الخطبة، ومن دخل والإمام يخطب، فإن كان في المصلى جلس واستمع، ولم يصل التحية، ثم إن شاء صلى صلاة العيد في الصحراء، وإن شاء صلاها إذا رجع إلى بيته، وإن كان في المسجد استحب له التحية .
ثم قال أبو إسحاق: لو صلى العيد كان أولى وحصلت التحية، فمن دخل المسجد وعليه مكتوب يفعلها، وتحصل بها التحية، وقالnindex.php?page=showalam&ids=12535ابن أبي هريرة : يصلي التحية، ويؤخر صلاة العيد إلى ما بعد الخطبة، والأول أصح عند الأكثرين، ولو خطب الإمام قبل الصلاة فقد أساء، وفي الاعتداد بخطبته احتمال لإمام الحرمين، قال النووي : الصواب وظاهر نصه في الأم أنه لا يعتد بها كالسنة الراتبة بعد الفريضة إذا قدمها، والله أعلم. اهـ .
زاد القسطلاني في شرح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : فلو لم يعد الخطبة لم تلزم إعادة ولا كفارة. وقال المالكية: إن كان قريب أمر بالإعادة، وإن بعد فات التدارك، وهذا بخلاف الجمعة؛ إذ لا تصح إلا بتقديم الخطبة؛ لأن خطبتها شرط لصحتها، وشأن الشرط أن يقدم. اهـ .
ثم قال nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي : ويستحب أن يعلمهم في عيد الفطر أحكام [ ص: 397 ] صدقة الفطر، وفي الأضحى أحكام الأضحية، ويستحب أن يفتتح الخطبة الأولى بتسع تكبيرات متواليات، والثاني بسبع، ولو أدخل بينهما الحمد والتهليل والثناء جاز، وذكر بعضهم أن صفتها كالتكبيرات المرسلة والمقيدة التي ذكرت .
قال النووي : قلت: نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وكثيرون من الأصحاب على أن هذه التكبيرات ليست من الخطبة، وإنما هي مقدمة لها، ومن قال منهم: يفتتح الخطبة بالتكبيرات يحمل كلامه على موافقة النص الذي ذكرته؛ لأن افتتاح الشيء قد يكون ببعض مقدماته التي ليس من نفسه، فاحفظ هذا؛ فإنه مهم خفي، والله أعلم .
( فصل)
في هيئة صلاة العيد عند أصحابنا إذا دخل وقت الصلاة بارتفاع الشمس وخروج وقت الكراهة يصلي الإمام بالناس ركعتين بلا أذان ولا إقامة؛ ينوي عند أدائها صلاة العيد بقلبه، ويقول بلسانه: أصلي لله تعالى صلاة العيد إماما، والمقتدي ينوي المتابعة أيضا فيكبر تكبير التحريمة، ثم يضع يديه تحت السرة، ثم يقرأ الإمام والمؤتم الثناء؛ لأنه شرع في أول الصلاة فيقدم على تكبيرات الزوائد كما في ظاهر الرواية، ثم يكبر الإمام والقوم تكبيرات الزوائد ثلاثا، يفصل بين كل تكبيرتين بسكتة مقدار ثلاث تكبيرات في رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة لئلا يشتبه على البعيد عن الإمام، ولا يسن ذكر بين التكبيرات؛ لأنه لم ينقل، ويرفع يديه عند كل تكبيرة منهن، ويرسلهما في أثنائهن، ثم يضعهما بعد الثالثة فيتعوذ، ويسمي سرا، ثم يقرأ الإمام الفاتحة وسورة، وندب سورة الأعلى، ثم يكبر، ويركع الإمام، ويتبعه القوم، فإذا قام إلى الركعة الثانية ابتدأ بالبسملة، ثم بالفاتحة، ثم بالسورة ليوالي بين القراءتين، وهو الأفضل عندنا، وندب سورة الغاشية؛ لما روى nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، عن إبراهيم، عن محمد بن المنتشر، عن أبيه، عن حبيب بن سالم، عن nindex.php?page=showalam&ids=114النعمان ابن بشير، عن النبي صلى الله عليه وسلم: nindex.php?page=hadith&LINKID=658460أنه كان يقرأ في العيدين ويوم الجمعة: سبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية.
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة مرة في العيدين فقط، ثم يكبر الإمام والقوم بعد ثلاث تكبيرات زوائد على هيئة تكبيره في الأولى، ويرفع يديه كما في الأولى. هذه كيفية صلاة العيد عند علمائنا. وهذا الفعل وهو الموالاة بين القراءتين، والتكبير ثلاثا في كل ركعة أولى من زيادة التكبير على الثلاث في كل ركعة، ومن تقديم تكبيرات الزوائد في الركعة الثانية على القراءة، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=110وأبي موسى الأشعري، nindex.php?page=showalam&ids=21وحذيفة بن اليمان، nindex.php?page=showalam&ids=27وعقبة بن عامر، nindex.php?page=showalam&ids=16414وابن الزبير، nindex.php?page=showalam&ids=91وأبي مسعود البدري، nindex.php?page=showalam&ids=44وأبي سعيد الخدري، والبراء بن عازب، nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر بن الخطاب ، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة رضي الله عنهم nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري، nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين، nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري، وهو رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد، وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في صحيحه مذهبا لابن العباس، وذكر ابن الهمام في التحرير: أنه قول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أيضا. وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في ظاهر قوله: يكبر في الأولى ستا، وفي الثانية خمسا، ويقرأ فيهما بعد التكبير، وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي، والذي سبق عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي من أنه يكبر في الأولى سبعا، وفي الثانية خمسا، ويقرأ فيهما بعد التكبير هو مروي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وقال شريك بن عبد الله، وابن حي يكبر في الفطر في الأول أربعا زوائد بعد القراءة، وفي الثانية كذلك، وفي الأضحى واحدة زائدة في كل ركعة بعد القراءة، وفيها تسعة أقوال أخر ذكرها السر، وجيء في شرح الهداية، وقال الشيخ الأكبر قدس سره: حكى nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر في التكبير اثنى عشر قولا .
( فصل)
في الأحاديث المروية في هذا المعنى والكلام عليها؛ استدل nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله تعالى بما روي أنه صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=73567كان يكبر في الفطر والأضحى في الأولى سبعا، وفي الثانية خمسا؛ روي ذلك عن عمرو بن عوف، nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر، nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة ، وسعد القرظي، وأبي واقد الليثي، nindex.php?page=showalam&ids=38وعبد الرحمن بن عوف، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=44وأبي سعيد الخدري، وعبد الله بن عمر، nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر بن الخطاب :
أما حديث عمرو بن عوف فأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه، nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني، nindex.php?page=showalam&ids=13357وابن عدي، nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف، عن أبيه عن جده .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : قال أبو عيسى الترمذي: سألت محمدا -يعني nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري - عن هذا الحديث فقال: [ ص: 398 ] ليس في هذا الباب شيء أصح من هذا، وبه أقول. اهـ .
قلت: وكثير ضعيف، قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: ركن من أركان الكذب، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود: كذاب، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان : يروي عن أبيه، عن جده نسخة موضوعة لا يحل ذكرها في الكتب ولا الرواية عنه إلا على وجه التعجب، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني : متروك الحديث، وقال nindex.php?page=showalam&ids=17336ابن معين : ليس بشيء، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251ابن حنبل: منكر الحديث ليس بشيء، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد : ضرب أبي على حديثه في المسند، ولم يحدث عنه، وقال أبو زرعة: واهي الحديث، فكيف يقال في حديث هذا في سنده ليس في هذا الباب شيء أصح من هذا، ولذا قال الحافظ في تخريج nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي: وأنكر جماعة تحسينه على nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي .
فإن قلت: لا يلزم من هذا الكلام صحة الحديث، بل المراد أنه أصح شيء في هذا الباب، وكثيرا ما يريدون بهذا الكلام هذا المعنى .
فالجواب أن القرينة هنا دالة على أنه أراد بالكلام المذكور صحة الحديث، وكذا فهم عبد الحق، فقال في أحكامه عقيب حديث كثير صحح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري هذا الحديث، ومن أعظم القرائن الدالة عليه قول nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي وأنه من قوله، وبه أقول. قال: وحديث عبد الله بن عبد الرحمن عن عمرو عن أبيه عن جده في هذا الباب صحيح أيضا. هكذا نقله nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في السنن، فإن كان ضمير قال راجعا إلى nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري، ويكون قوله من تتمة قوله، دل على أنه أراد بالكلام الأول الصحة، وإن كان الضمير راجعا إلى nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي وأنه من قوله، فلا دلالة فيه على أن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أراد به الصحة، ولكن قول الحافظ: ولذا أنكر جماعة تحسينه على nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي، يدل على أنه لم يرد به الصحة، وإلا لقال تصحيحه؛ فتأمل .
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=16525عبيد الله بن عمرو، فأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=12508وأبو بكر بن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي من طريق عبد الله بن عبد الرحمن، عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وفي رواية، عن أبيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بلفظ: nindex.php?page=hadith&LINKID=677782إن النبي صلى الله عليه سلم كبر في عيد ثنتي عشرة تكبيرة: سبعا في الأولى، وخمسا في الآخرة. وصححه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد، nindex.php?page=showalam&ids=16604وابن المديني، nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري فيما حكاه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي، هكذا قاله الحافظ في تخريج nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي.
قلت: وهذا يدل على أن الكلام المتقدم عن nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي من قول nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري، لا من قول nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي، وكيف يكون صحيحا وعبد الله بن عبد الرحمن راويه قد تكلم فيه؛ قال سعيد الهكاري: عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى بن كعب الطائفي أبو يعلى الثقفي، قال nindex.php?page=showalam&ids=17336ابن معين : صالح، وقال أبو حاتم : ليس بقوي، لين الحديث، عابه طلحة، وعمر بن راشد، وعبد الله بن المؤمل، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : ليس بذاك القوي، ويكتب حديثه، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي بضعفه، وهو وإن خرج له مسلم في المتابعات على ما قاله صاحب الكمال فالبيهقي يتكلم فيمن هو أجل منه ممن احتج به في الصحيح كحماد بن سلمة وأمثاله؛ لكونهم تكلم فيهم، وإن كان الكلام فيهم بدون الكلام الذي في الطائفي هذا. فتأمل، وأنصف .
وبه يظهر أن في تصحيح هذا الحديث من هذا الطريق نظرا .
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة؛ فلفظه: nindex.php?page=hadith&LINKID=704118كان يكبر في العيدين في الأولى بسبع، وفي الثانية بخمس قبل القراءة سوى تكبيرتي الركوع. رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد، وأبو داود، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه، nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني، nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم، وفيه nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة، عن عقيل، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة عنها. وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي في العلل أن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ضعفه، قال الحافظ: وفيه اضطراب عن ابن لهيعة مع ضعفه، قال مرة : عن عقيل، ومرة: عن خالد بن يزيد، وهو عند nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم، ومرة: عن يونس، وهو في الأوسط، فيحتمل أن يكون سمع من الثلاثة، وقيل: عنه، عن أبي الأسود، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة . اهـ .
قلت: وعلى كل حال فمداره على nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة، وهو ضعيف الحديث، لا يحتج به، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي، عن nindex.php?page=showalam&ids=17336ابن معين قال: أنكر أهل مصر احتراق كتبه، والسماع منه، وذكر عند يحيى احتراق كتبه، فقال: هو ضعيف قبل أن تحترق كتبه، وبعدما احترقت .
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة فرواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد من طريق ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج عنه، وصحح nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في العلل أنه موقوف، nindex.php?page=showalam&ids=16457وابن لهيعة. تقدم الكلام فيه، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12562ابن إدريس، عن عبد الله، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عنه بلفظ: كان يكبر في الأولى سبع تكبيرات، وفي الثانية خمسا كلهن قبل القراءة، فهذا هو الموقوف الذي أشار إليه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني، وهو أصح طريقا من المرفوع .
وأما حديث سعد القرظي فرواه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه في السنن، عن هشام [ ص: 399 ] ابن عمار، عن عبد الرحمن بن سعيد، عن عبد الله بن محمد بن عمار بن سعد، وعمر بن حفص بن سعد، عن آبائهم، كان يكبر في الأولى سبعا قبل القراءة وفي الآخرة خمسا قبل القراءة، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من طريق حفص بن عمر بن سعد، عن أبيه، عن جده، وفي بعض نسخ nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه : حفص بن عمار بن سعد، nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر أصح، نبه عليه الذهبي في الكاشف، وسياق السنن nindex.php?page=showalam&ids=13933للبيهقي: عن حفص بن عمر بن سعد أن أباه وعمومته أخبروه عن أبيهم سعد أن السنة في صلاة الأضحى والفطر .. إلخ، وقال في كتاب المعرفة: ورويناه من حديث أولاد سعد القرظي عن آبائهم، عن سعد، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13563ابن منده بهذا السند في ترجمة سعد القرظي في كتاب معرفة الصحابة له، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي أيضا حديث عبد الرحمن بن سعد: حدثني عبد الله بن محمد بن عمار بن سعد، وعمر بن حفص بن سعد، عن أجدادهم أنه عليه السلام كبر .. إلخ .
قلت: عبد الرحمن بن سعد بن عمار منكر الحديث، وفي الكمال سئل عنه nindex.php?page=showalam&ids=17336ابن معين فقال: ضعيف، ومع ضعفه اضطربت روايته لهذا الحديث، وعبد الله بن محمد بن عمار ضعفه nindex.php?page=showalam&ids=17336ابن معين، ذكره الذهبي، وقال أيضا عمر بن حفص بن عمر بن سعد، قال nindex.php?page=showalam&ids=17336ابن معين : ليس بشيء، وفي الميزان أن عثمان بن سعيد ذكر ليحيى هذا الحديث، ثم قال: كيف حال هؤلاء؟ قال: ليسوا بشيء، وحفص المذكور في السند إن كان حفص بن عمر المذكور أولا فقد اضطربت روايته لهذا الحديث. رواه هنا، عن سعد القرظي، وفي الأول رواه عن أبيه، عن عمومته، عن سعد القرظي، فتأمل ذلك .
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=397أبي واقد الليثي؛ فرواه nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم في العلل، وقال: عن أبيه أنه باطل. وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف فرواه nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار، وصحح nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني إرساله .
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فرواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16486عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء : كان nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يكبر في العيدين ثنتي عشرة؛ سبع في الأولى، وخمس في الآخرة ثم قال: هذا إسناد صحيح، وقد قيل فيه: عن nindex.php?page=showalam&ids=16486عبد الملك بن أبي سليمان ثلاث عشرة تكبيرة؛ سبع في الأولى، وست في الآخرة، وكأنه عد تكبيرة القيام. اهـ .
وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ، عن هشيم، عن حجاج . وعبد الملك، عن عطاء، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مثل الحديث الثاني، وعن nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، عن عطاء، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مثله، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12562ابن إدريس، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، عن عطاء، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه كان يكبر في العيد في الأولى سبع تكبيرات بتكبيرة الافتتاح، وفي الآخرة ستا بتكبير الركعة، كلهن قبل القراءة.
قلت: قد اختلف في تكبير nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس على ثلاثة أوجه: وجهان قد ذكر أو ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة وجها ثالثا سيأتي ذكره، وقد صرح في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12562ابن إدريس المخرجة عند nindex.php?page=showalam&ids=12508أبي بكر بن أبي شيبة أن المراد بها أن السبع بتكبيرة الافتتاح، فإن كانت رواية عبد الملك عن عطاء كذلك، وإن المراد بها السبع بتكبيرة الافتتاح فمذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي مخالف للروايتين؛ فإن nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ذكر أن السبع في الأولى ليس فيها تكبيرة الافتتاح، وإن كان المراد برواية عبد الملك ذلك، وأن السبع ليس فيها تكبيرة الافتتاح كما ذهب إليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي؛ فرواية nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن عطاء مخالفة لها، فكان الأولى للشافعية اتباع رواية nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج؛ لأن رواية عبد الملك محتملة، ورواية nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج مصرحة بأن السبع بتكبيرة الافتتاح، ولجلالة nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج وثقته خصوصا في عطاء؛ فإنه أثبت الناس فيه، قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: وأما عبد الملك فهو وإن أخرج له مسلم فقد تكلموا فيه. ضعفه nindex.php?page=showalam&ids=17336ابن معين، وتكلم فيه شعبة لتفرده بحديث الشفعة، وقيل nindex.php?page=showalam&ids=16102لشعبة: تحدث عن محمد بن عبيد الله العزرمي، وتدع حديث عبد الملك بن أبي سليمان العزرمي، وهو حسن الحديث؟! قال: من حسنها فررت، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في باب شفعة الجوار، على أن ظاهر رواية عبد الملك أنها موافقة لرواية nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، وإن السبع بتكبيرة الافتتاح إذا لو لم يكن منها لقيل كبر ثمانيا، وعلى تقدير مخالفة رواية nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج لرواية عبد الملك يلزم nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي اطراح رواية عبد الملك لمخالفتها رواية nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج؛ لأنه قال في باب التراب في ولوغ الكلب: nindex.php?page=showalam&ids=16486عبد الملك بن أبي سليمان لا يقبل منه ما يخالف فيه الثقات، وإلى العمل بمقتضى رواية nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، فإنهما جعلا السبع بتكبيرة الافتتاح، ثم إن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج صرح في روايته عن عطاء بأن الست في الآخرة بتكبير الركعة، فترك nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي هذا التصريح، وتأول في الست [ ص: 400 ] المذكورة في الآخرة في رواية عبد الملك بأنه عد تكبيرة القيام، ولو قال: عد تكبيرة الركعة لكان هو الوجه .
وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي أيضا حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس من طريق يحيى بن أبي طالب جعفر بن عبد الله بن الزبير؛ فإن nindex.php?page=showalam&ids=16505عبد الوهاب بن عطاء عن حميد عن عمار مولى بني هاشم أن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس كبر في عيد ثنتي عشرة تكبيرة سبعا في الأولى، وخمسا في الآخرة .
قلت: nindex.php?page=showalam&ids=17297يحيى بن أبي طالب، قال الذهبي في ذيل الديوان: مشهور، وثقه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني وغيره، قال موسى بن هارون: أشهد أنه يكذب، يريد في كلامه، لا في حديثه. اهـ المنقول من ذيل الديوان، وخبط nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود وصاحب السنن على حديثه، وقال أبو أحمد الحافظ: ليس بالمتين. وعبد الوهاب بن عطاء هو الخفاف ضعفه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد، وقواه غيره، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : ليس بالقوي عندهم، وهو محتمل، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : ليس بالقوي، روى له الجماعة إلا nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري، وقد أخرج nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة رواية nindex.php?page=showalam&ids=56عمار هذا في المصنف، فقال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون، أخبرنا حميد، عن عمار بن أبي عمار: أن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس كبر في عيد فساقه، فعدل nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن رواية nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون مع جلالته إلى ذلك الطريق الضعيف، وأظن رواية يزيد لم تقع له، ولو وقعت له ما تركها، والله أعلم .
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد فرواه nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة موقوفا عليه من رواية أبي سفيان عنه، قال: التكبير في العيدين سبع وخمس: سبع في الأولى قبل القراءة، وخمس في الآخرة قبل القراءة .
قلت: أبو سفيان طريق nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ضعفه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني، nindex.php?page=showalam&ids=17293ويحيى القطان، وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فرواه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة موقوفا عليه من طريق nindex.php?page=showalam&ids=17192نافع بن أبي نعيم قال: سمعت نافعا، قال: قال nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر : التكبير في العيدين سبع وخمس.
قلت: nindex.php?page=showalam&ids=17192نافع بن أبي نعيم أحد القراء السبعة، قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: يؤخذ عنه القرآن، وليس في الحديث بشيء. وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب فرواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة موقوفا عليه، عن nindex.php?page=showalam&ids=15637جعفر بن عون، عن الإفريقي، عن عبد الرحمن بن رافع عنه أنه كان يكبر في العيدين ثنتي عشرة؛ سبعا في الأولى، وخمسا في الآخرة .
قلت: الإفريقي هو عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي ضعفه nindex.php?page=showalam&ids=17336ابن معين nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : ليس بالقوي، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: نحن لا نروي عنه شيئا، فهذا جميع من روى الحديث الذي استدل به nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله تعالى. وروى nindex.php?page=showalam&ids=14798العقيلي عن أحمد قال: ليس يروى في التكبير في العيدين حديث مرفوع .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم : الطرق إلى nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=13وعبد الله بن عمرو وأبي هبيرة فاسدة.. اهـ .
وقد روى كذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول، قال: التكبير في الأضحى والفطر سبع وخمس، كلاهما قبل القراءة لا يوالي بين القراءتين. رواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن عبد الأعلى عن برد عنه. قلت: وسيأتي عن nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول عن أبي عائشة ما يخالف ذلك. وقال nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15801خالد بن مخلد، حدثنا محمد بن هلال، قال: سمعت nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله، وعبد الله بن عبد الوهاب يأمران عبد الرحمن بن الضحاك يوم الفطر - وكان على المدينة - أن يكبر في أول ركعة سبعا يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الآخرة خمسا يقرأ باسم ربك الذي خلق .
قلت: وهذا سند جيد، وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من طريق ابن أبي أويس، حدثنا أبي، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=215ثابت بن قيس : شهدت nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز يكبر في الأولى سبعا قبل القراءة، وفي الآخرة خمسا قبل القراءة، ورواه أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=16684عمر بن هارون، عن عبد العزيز بن عمر، عن أبيه أنه كان يكبر في العيدين سبعا وخمسا؛ سبعا في الأولى، وخمسا في الآخرة .
قلت: هذا سند جيد. وأما سياق nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ففيه إسماعيل بن أبي إدريس، عن أبيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=215ثابت بن قيس . -ثلاثتهم تكلم فيهم- فإسماعيل وإن خرج له في الصحيح فقد قال يحيى: هو وأبوه يسرقان الحديث، وقال النضر بن سلمة المروزي: هو كذاب، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : ضعيف، وبالغ في الكلام عليه إلى أن يؤدي إلى تركه، وثابت بن قيس هو أبو النضر الغفاري . قال يحيى : ليس حديثه بذلك، وفي كتاب nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي، قال يحيى: ضعيف، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان : لا يحتج بخبره إذا لم يتابعه غيره، والله أعلم .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف، عن زيد بن حباب، حدثنا عبد الرحمن بن ثوبان فساقه مثله، وزاد: وقال أبو عائشة -وأنا حاضر ذلك فما نسيت- قوله: أربعا كالتكبير على الجنائز. وقد تكلم nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي على هذا الحديث؛ فقال: خولف راويه في موضعين في رفعه، وفي جواب nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى، والمشهور أنهم أسندوه إلى nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود فأفتاهم بذلك، ولم يسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=11813السبيعي، عن عبد الله بن موسى، أو ابن أبي موسى، أنا nindex.php?page=showalam&ids=74سعيد بن العاص.. أرسل.. إلخ. عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان ضعفه nindex.php?page=showalam&ids=17336ابن معين . اهـ .
قلت: هذا قد أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود كما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي أولا، وسكت عنه، وسكوته تحسين منه كما علم من شرطه، وكذا سكت عليه nindex.php?page=showalam&ids=16383المنذري في مختصره، ومذهب المحققين أن الحكم للرافع؛ لأنه زاد، وأما جواب nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى فيحتمل أنه تأدب مع nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود فأسند الأمر إليه مرة، وكان عنده فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره مرة أخرى، وعبد الرحمن بن ثابت اختلف على nindex.php?page=showalam&ids=17336ابن معين فيه؛ قال صاحب الكمال: قال عباس: ما ذكر nindex.php?page=showalam&ids=17336ابن معين إلا بخير. وفي رواية: ليس به بأس. وقال nindex.php?page=showalam&ids=16604ابن المديني وأبو زرعة: ليس به بأس. وقال أبو حاتم: مستقيم الحديث. وقال المزني: وثقه رحيم وغيره .
وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ، حدثنا هشيم، عن ابن عون، عن nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول قال: أخبرني من شهد nindex.php?page=showalam&ids=74سعيد بن العاص: أرسل إلى أربعة نفر من أصحاب الشجرة فسألهم عن التكبير في العيد، فقالوا: ثمان تكبيرات، قال: فذكرت ذلك nindex.php?page=showalam&ids=16972لابن سيرين، فقال: صدق، ولكنه أغفل تكبيرة فاتحة الصلاة .
قلت: وهذا المجهول الذي في هذا السند تبين أنه أبو عائشة، وباقي السند صحيح، وهو يؤيد رواية nindex.php?page=showalam&ids=13030ابن ثوبان الموقوفة .
ويؤيدها وجوه أخر ذكرها nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في المصنف؛ فقال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون، عن المسعودي، عن معبد بن خالد، عن كردوس قال: قدم nindex.php?page=showalam&ids=74سعيد بن العاص في ذي الحجة فأرسل إلى عبد الله، nindex.php?page=showalam&ids=21وحذيفة، وأبي مسعود الأنصاري، nindex.php?page=showalam&ids=110وأبي موسى الأشعري، فسألهم عن التكبير فأسندوا أمرهم إلى عبد الله، فقال عبد الله: يقوم فيكبر، ثم يكبر، ثم يكبر، ثم يكبر فيقرأ، ثم يكبر، ويركع، ويقوم فيقرأ ثم يكبر، ثم يكبر، ثم يكبر، ثم يكبر الرابعة، ثم يركع.
وأما رواية nindex.php?page=showalam&ids=11813السبيعي الذي أشار إليه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي فرواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة، عن nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع، عن سفيان عنه، عن عبد الله بن أبي موسى. وعن حماد، عن إبراهيم أن أميرا من أمراء الكوفة - قال سفيان: أحدهما nindex.php?page=showalam&ids=74سعيد بن العاص، وقال الآخر: nindex.php?page=showalam&ids=292الوليد بن عقبة - بعث إلى nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=21وحذيفة بن اليمان وعبد الله بن قيس، فقال: إن هذا العيد قد حضر، فما ترون؟ فأسندوا أمرهم إلى عبد الله، فقال: يكبر تسعا: تكبيرة يفتح بها الصلاة، ثم يكبر ثلاثا، ثم يقرأ سورة، ثم يكبر، ثم يركع، ثم يقوم فيقرأ سورة، ثم يكبر أربعا يركع بإحداهن.
وقال أيضا: حدثنا هشيم، عن أشعث، عن كردوس، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال: لما كان ليلة العيد أرسل nindex.php?page=showalam&ids=292الوليد بن عقبة إلى nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود، وأبي مسعود، nindex.php?page=showalam&ids=21وحذيفة، nindex.php?page=showalam&ids=13711والأشعري فقال لهم: إن العيد غدا فكيف التكبير؟ فقال عبد الله: يقوم فيكبر أربع تكبيرات، ويقرأ بفاتحة الكتاب، وسورة من المفصل ليس من طوالها، ولا من قصارها، ثم يركع، ثم يقوم فيقرأ، فإذا فرغت من القراءة كبرت أربع تكبيرات، ثم تركع بالرابعة.
وقال أيضا: حدثنا أبو أسامة، عن nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد بن أبي عروبة، عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله، nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب قالا: تسع تكبيرات، ويوالي بين القراءتين .
وحدثنا هشيم، أخبرنا خالد، عن عبد الله بن الحارث، قال: صلى بنا nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يوم عيد، فكبر تسع تكبيرات: خمسا في الأولى، وأربعا في الآخرة.
وحدثنا هشيم، أخبرنا داود، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي قال: أرسل زياد إلى nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق أنا تشغلنا أشغال، فكيف التكبير في العيدين؟ قال: تسع تكبيرات؛ قال: خمسا في الأولى، وأربعا في الآخرة، ووال بين القراءتين .
وحدثنا غندر وابن مهدي، عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود nindex.php?page=showalam&ids=17073ومسروق أنهما كانا يكبران في العيد تسع تكبيرات .
وحدثنا يحيى بن سعيد، عن أشعث، عن محمد [ ص: 402 ] ابن سيرين، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس أنه كان يكبر في العيد تسعا، فذكر مثل حديث عبد الله، وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12408إسحاق الأزرق، عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن إبراهيم أن أصحاب عبد الله كانوا يكبرون في العيد تسع تكبيرات .
وحدثنا الثقفي، عن خالد، عن أبي قلابة، قال: التكبير في العيدين تسع تسع .
وحدثنا شريك، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر، عن أبي جعفر أنه كان يفتي بقول عبد الله في التكبير في العيدين .
وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12408إسحاق الأزرق، عن هشام، عن الحسن ومحمد أنهما كانا يكبران تسع تكبيرات .
وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15106إسحاق بن منصور، حدثنا أبو كدنية، عن الشيباني، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي والمسيب قالا: الصلاة يوم العيدين تسع تكبيرات؛ خمس في الأولى، وأربع في الأخيرة، ليس بين القراءتين تكبير .
وروى عبد الرازق في مصنفه، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري، عن أبي إسحاق، عن علقمة والأسود سأل nindex.php?page=showalam&ids=74سعيد بن العاص nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة وأبا موسى فساقه كسياق nindex.php?page=showalam&ids=12508أبي بكر بن أبي شيبة .
وقال عبد الرازق : أخبرنا إسماعيل بن أبي الوليد، حدثنا خالد الجذاء، عن عبد الله بن الحارث : شهدت nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس كبر في صلاة العيد بالبصرة تسع تكبيرات، ووالى بين القراءتين، وشهدت nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة فعل ذلك أيضا، فسألت خالدا: كيف فعل nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس؟ ففسر لنا كما صنع nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود في حديث nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري، عن أبي إسحاق سواء .
فهذه كلها شواهد لحديث nindex.php?page=showalam&ids=13030ابن ثوبان المتقدم، وروى nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن في الآثار، عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أنه كان قاعدا في مسجد الكوفة، ومعه حذيفة، nindex.php?page=showalam&ids=110وأبو موسى الأشعري، فخرج عليهم الوليد بن عقبة بن أبي معيط، وهو أمير الكوفة يومئذ فقال: إن غدا عيدكم فكيف أصنع؟ فقالا: أخبره يا أبا عبد الرحمن فأمره nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود أن يصلي بغير أذان، ولا إقامة، وأن يكبر في الأولى خمسا، وفي الثانية أربعا، ويوالي بين القراءتين، وأن يخطب بعد الصلاة على راحلته، وهذا أثر صحيح قاله بحضرة جماعة من الصحابة، ومثل هذا يحمل على الرفع؛ لأنه كنقل أعداد الركعات، وقول nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : هذا رأي من جهة عبد الله، والحديث المسند مع ما عليه من عمل المسلمين أولى أن يتبع. قد رده أبو عمر في التمهيد، وقال: مثل هذا لا يكون رأيا، ولا يكون إلا توفيقا؛ لأنه لا فرق بين سبع وأقل وأكثر من جهة الرأي والقياس .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13170ابن رشد في القواعد: معلوم أن فعل الصحابة في ذلك توقيف؛ إذ لا يدخل القياس في ذلك، وقد وافق جماعة من الصحابة ومن بعدهم، وما روي عن غيرهم خلاف ذلك غايته المعارضة، ويترجح nindex.php?page=showalam&ids=10بابن مسعود، وفيما تقدم من الأحاديث المسندة قد وقع فيها الاضطراب. وأثر nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود سالم من الإضراب، وبه يترجح المرفوع الموافق له، ويترجح الموالاة بين القراءتين بالمعنى أيضا؛ وهو أن التكبير ثناء، ومشروعيته في الأولى قبل القراءة كدعاء الاستفتاح، وحيث شرع في الآخرة شرع بعد القراءة؛ كالقنوات، فكذلك التكبير، وما ذكروه من عمل العامة بقول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس لأمر بينه الخلفاء بذلك فقد كان فيما مضى، أما الآن فلم يبق بالأرض منهم خليفة، فالمذهب عندنا العمل بقول nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود، لكن حيث لا يقع الالتباس على الناس، والله أعلم .
( تكميل)
في كتاب الشريعة للشيخ الأكبر قدس سره بعد أن ذكر اختلاف الناس في تكبيرات العيدين ما نصه: زيادة التكبير في صلاة العيدين على التكبير المعلوم في الصلوات يؤذن بأمر زائد يعطيه اسم العيد؛ فإنه من العودة فيعاد التكبير؛ لأنها صلاة عيد، فيعاد كبرياء الحق قبل القراءة لتكون المناجاة، عن تعظيم مقرر مؤكد؛ لأن التكرار تأكيد للتثبيت في نفس المؤكد من أجله مراعاة لاسم العيد؛ إذ كان للأسماء حكم ومرتبة عظمى؛ فإن بها شرف آدم على الملائكة، فاسم العيد أعطى إعادة التكبير؛ لأن الحكم له في هذا الموطن بعد القراءة في مذهب من يراه لأجل الركوع في صلاة العيد، وسبب ذلك لما كان يوم زينة وفرح وسرور، واستولت فيه النفوس على طلب حظوظها من النعيم، وأيد الشرع في ذلك بتحريم الصوم فيه، وشرع لهم اللعب في هذا اليوم والزينة، شرع الله لهم تضاعف التكبير في الصلاة؛ ليتمكن من قلوب عباده ما ينبغي للحق من الكبرياء والعظمة؛ لئلا يشغلهم حظوظ النفوس، عن مراعاة حقه تعالى بما يكون عليهم من أداء الفرائض في أثناء النهار أعني صلاة الظهر، والعصر، وباقي الصلوات، قال تعالى: ولذكر الله أكبر ، يعني: في الحكم، فمن [ ص: 403 ] رآه ثلاث تكبيرات فلعوالمه الثلاث لكل عالم تكبيرة في كل ركعة، ومن رآه سبعا فاعتبر صفاته فكبره لكل صفة تكبيرة؛ فإن العبد موصوف بالصفات السبع التي وصف الحق بها نفسه، فكره أن تكون نسبة هذه الصفات إليه سبحانه وتعالى كنسبتها إلى العبد، فقال: الله أكبر؛ يعني من ذلك في كل صفة، والمكبر خمسا فيها، فنظرة في الذات، والأربع الصفات التي يحتاج إليها العالم من الله تعالى أن يكون موصوفا بها فيكبره بالواحدة لذاته بليس كمثله شيء، وتكبيره بالأربع لهذه الصفات الأربع خاصة على حد ما كبره في السبع من عدم الشبه في المناسبة، فاعلم ذلك .
وأما رفع الأيدي فيها فإشارة إلى أنه ما بأيدينا شيء مما نسب إلينا من ذلك، وأما من لم يرفع يديه فيها فاكتفى برفعها في تكبيرة الإحرام، ورأى أن الصلاة أقرت بالسكينة فلم يرفع إذ كانت الحركة تشوش غالبا ليتفرغ للذكر بالتكبير خاصة، ولا يعلق خاطرة بيديه ليرفعها فينقسم خاطره، فكل عارف راعى أمرا ما فعمل بحسب ما أحضره الحق فيه، والله أعلم .