قال العراقي : رواه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه من حديثه، قال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : حسن صحيح. اهـ .
اعلم أن هذا الحديث والذي تقدم قبله عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر، وفيه: nindex.php?page=hadith&LINKID=663811 "هذا عني وعمن لم يضح من أمتي" يدلان أن الشاة الواحدة تجزئ عن أكثر من واحد، واستدل nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بحديث جابر أيضا على نفي وجوب التضحية، فأولا هذان متروكان في المذهب؛ فقد صرح غير واحد من الأصحاب عن نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه: أن الكبش الواحد لا يجوز عن أكثر من واحد، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي : والشاة الواحدة لا يضحي بها إلا واحد، لكن إذا ضحى بها واحد عن أهل بيته تأدى الشعار والسنة لجميعهم، وعلى هذا حمل ما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر، وكما أن الفرش ينقسم إلى [ ص: 407 ] إلى فرض عين، وفرض كفاية، فقد ذكروا أن التضحية كذلك، وأنها مسنونة لكل أهل بيت، وقد حمل جماعة الحديث على الاشتراك في الثواب. اهـ .
وفي التهذيب nindex.php?page=showalam&ids=16935لابن جرير الطبري ما ملخصه: ظن بعض أهل العبارة أن ذلك كان باشتراكه لهم في ملك ضحية، فزعم أن للجماعة أن يشتركوا في الشاة، وتجزئهم عن التضحية، ولو كان كذلك لم يحتج أحد من هذه الأمة إلى التضحية، ولما كان لقوله صلى الله عليه وسلم: nindex.php?page=hadith&LINKID=47181من وجد سعة ولم يضح" وجه، وكيف يقول ذلك وقد ضحى هو عنهم، وذبحه أفضل؟! اهـ .
وثانيا فالحديث المذكور لا ينافي الوجوب؛ لأنه صلى الله عليه وسلم تطوع عنهم بذلك، ويجوز أن يتطوع الرجل عمن وجب عليه كما يتطوع على نفسه. ودل الحديث على أن الإنسان له أن يتطوع عن غيره مما شاء، وهو خلاف مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه .