( الثانية صلاة التراويح) قال في المصباح: الراحة زوال المشقة والتعب، وأرحت الأجير راحة أذهبت عنه ما يجد منه تعبه فاستراح به، وقد يقال: أراح في المطاوعة، وأرحنا بالصلاة أي: أقمها فيكون فعلها راحة للنفس؛ لأن انتظارها مشقة، واسترحنا بفعلها، وصلاة التراويح مشتقة من ذلك؛ لأن الترويحة أربع ركعات [ ص: 415 ] فالمصلي يستريح بعدها. اهـ .
( وهي عشرون ركعة) بعشر تسليمات ( وكيفيتها مشهورة) قال النووي : فلو صلى أربعا بتسليمة لم يصح ذكره القاضي حسين في الفتاوي؛ لأنه خلاف المشروع، وينوي التراويح أو قيام رمضان، ولا يصح بنية مطلقة، بل ينوي ركعتين من التراويح في كل تسليمة. اهـ .
وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بإسناد صحيح أنهم كانوا يقومون على عهد nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بعشرين ركعة، وعلى عهد عثمان nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي بمثله فصار إجماعا، وقال ابن الهمام من أصحابنا كونها عشرين ركعة سنة الخلفاء الراشدين، والذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم بالجماعة إحدى عشرة بالوتر، وما روي أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي في رمضان عشرين ركعة سوى الوتر فضعيف. اهـ .
والحكمة في تقديرها بعشرين ركعة عند أصحابنا لتوافق الفرائض العملية والاعتقادية؛ فإنها مع الوتر عشرون ركعة، وتكون السنن شرعت مكملات للواجب فتقع المساواة بين المكمل والمكمل، كذا في مجمع الروايات، وكونها بعشر تسليمات هو المتوارث يسلم على رأس كل ركعتين فلو صلى أربعا بتسليمة، ولم يقعد في الثانية فأظهر الروايتين عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف عدم الفساد، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11903أبو الليث تنوب عن تسليمتين، وقال أبو جعفر الهندواني وأبو بكر محمد بن الفضل: تنوب عن واحدة، وهو الصحيح كذا في الظهيرية، والخانية، وفي المجتبى، وعليه الفتوى، ولو قعد على رأس الركعتين فالصحيح أنه يجوز عن تسليمتين، وهو قول العامة، وفي المحيط: لو صلى التراويح كلها بتسليمة واحدة، وقعد على رأس كل ركعتين فالأصح أنه يجوز عن الكل؛ لأنه قد أكمل الصلاة، ولم يخل بشيء من الأركان إلا أنه جمع المتفرق، واستدام التحريمة، فكان أولى بالجواز؛ لأنه أشق وأتعب للبدن. اهـ .
والصحيح أنه إن تعمد ذلك يكره كما في النصاب، وخزانة الفتاوى، وفي البزازية عامة المتأخرين على أنه يجوز عن الكل، لكنه يكره لمخالفته المأثور، والثاني بناه على أن الزيادة على الثمانية بتسليمة يعني في مطلق النافلة ناقص عنده وعلى الأربع ناقص عندهما، وعلى الست في رواية الجامع عنه فلا يتأدى الكامل، قلنا: النقصان لا يرجع على الذات، ولا إلى السبب فصح الأداء، وكره لمخالفة المأثور، وإذا لم يقعد إلا في آخر العشرين، قال محمد: لم تجز عن شيء وعليه قضاء ركعتين، وعلى الصحيح عندهما تجوز عن تسليمة، أي: ركعتين بخلاف ما إذا قعد على رأس كل ركعتين، كما في الخلاصة .