( وصلى الإمام) أي: إمام المسجد ( بالناس) أي: الجماعة الحاضرين ( في المسجد) . قال في الروضة: يستحب في الجماعة من صلاة الكسوفين، ولنا وجه أن الجماعة فيها شرط ووجه: لا تقام إلا في جماعة واحدة كالجمعة، وهما شاذان، ويستحب أن تصلى في الجامع، وفي الأركان والشروط سواء صلوها جماعة في مصر، أو صلاها المسافرون في الصحراء .
قلت: وقال شارح المختار من أصحابنا، وإنما خص إمام الجماعة؛ لئلا تقع الفتنة في التقدم والتقديم. اهـ .
وزاد غيره أو مأمور السلطان، وقال الزاهدي من أصحابنا: فإن لم يحضر الإمام الأعظم يصلي الأئمة بالناس في مساجدهم بإذنه، وعن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة: إن لكل إمام مسجد أن يصلي في مسجده. اهـ .
( ركعتين، وركع في كل ركعة ركوعين) قال nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي : أقلها أن يحرم بنية صلاة الكسوف، ويقرأ الفاتحة، ويركع، ثم يرفع فيقرأ الفاتحة، ثم يركع ثانيا، ثم يرفع ويطمئن، ثم يسجد، فهذه ركعة، ثم يصلي ركعة ثانية كذلك، فهي ركعتان، في كل ركعة قيامان، وركوعان، ويقرأ الفاتحة في كل قيام، فلو تمادى الكسوف؛ فهل يزيد ركوعا ثالثا؟ وجهان؛ أحدهما: يزيد ثالثا ورابعا وخامسا، حتى ينجلي الكسوف. قاله nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=14228والخطابي وأبو بكر الصبغي من أصحابنا للأحاديث الواردة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين في كل ركعة أربعة ركوعات. وروى خمسة ركوعات، ولا محمل له إلا التمادي، وأصحها لا تجوز الزيادة كسائر الصلوات، وروايات الركوعين أصح وأشهر، فيؤخذ بها. كذا قاله الأئمة، ولو كان في القيام الأول فانجلى الكسوف لم تبطل صلاته، وهل له أن يقتصر على قومة واحدة أو ركوع واحد في كل ركعة؟ وجهان بناء على أن الزيادة عند التمادي إن جوزنا الزيادة جاز النقصان بحسب مدة الكسوف، وإلا فلا .