وأشار المصنف إلى أكملها بقوله: ( أوائلهما أطول من أواخرهما) ، ويأتي بيان ذلك، ثم قال: ( ولا يجهر) أي: في كسوف الشمس، بل يستحب فيها الإسرار؛ لأنها صلاة نهارية، ويستحب الجهر في خسوف القمر؛ لأنها صلاة ليلية؛ قال النووي : هذا هو المعروف، وقال الخطابي: الذي يجيء على مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه يجهر في الشمس. اهـ .
قلت: وعدم الجهر في صلاة الكسوف هو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف ومحمد nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل : يجهر فيها، وتمسكوا بما رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من حديث عبد الرحمن بن نمر الدمشقي عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : nindex.php?page=hadith&LINKID=651004جهر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخسوف بقراءته.
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي من طريق سفيان بن حسين، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد من طريق سليمان بن كثير، nindex.php?page=showalam&ids=14695والطحاوي من طريق عقيل، nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني من طريق إسحاق بن راشد، كلهم عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري . واختاره ابن العربي من المالكية، فقال: الجهر عندي أولى؛ لأنها صلاة جامعة ينادى لها ويخطب، فأشبهت العيد والاستسقاء .
وأجاب الشافعية والمالكية nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وجمهور الفقهاء بأنه محمول على خسوف القمر لا الشمس، وتعقب بأن nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي روى هذا الحديث من وجه آخر [ ص: 431 ] بلفظ: كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث، واحتج الإمام nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بقول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قرأ نحوا من قراءة سورة البقرة؛ لأنه لو جهر لم يحتج إلى التقدير، وعورض باحتمال أن يكون بعيدا منه أي في صف الصبيان. وأجيب بأن الإمام nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ذكر تعليقا عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس بأنه صلى بجنب النبي صلى الله عليه وسلم في الكسوف فلم يسمع منه حرفا. ووصله nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من ثلاثة طرق، كلها واهية، وأجيب على تقدير صحتها بأن مثبت الجهر معه قدر زائد؛ فالأخذ به، ولعل هذا ملحظ nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي الذي تقدم عنه، فإن ثبت التعدد فيكون صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لبيان الجواز .
قلت: واستدل nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة أيضا بصلاة النهار عجماء، وبحديث nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة، وفيه: لم نسمع له صوتا، وبحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس المذكور وبحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أيضا: فحزرت قراءته أنه قرأ سورة البقرة، ولو جهر لسمعت وما حزرت، وحمل الحديث المذكور على أنه جهر بالآية والآيتين ليعلم أن فيها القراءة، وهذا أولى من حملها على صلاة الخسوف .
ثم اعلم أن المشهور في المذهب عندنا أن محمدا مع nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف، وهكذا ذكره الحاكم الشهيد، وقد ذكر الزاهدي في القنية أن محمدا مع nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة في هذه المسألة، فالرواية عنه مضطربة، وإنما رجح أصحابنا رواية nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وسمرة؛ لأن الحال أكشف على الرجال من النساء؛ لقربهم. قاله شارح المختار .