( فيقرأ في) الركعة ( الأولى من قيام الركعة الأولى الفاتحة) مع سوابقها ( و) سورة ( البقرة، وفي الثانية الفاتحة و) سورة ( آل عمران، وفي الثالثة الفاتحة وسورة النساء، وفي الرابعة الفاتحة و) سورة ( المائدة، أو مقدار ذلك من القرآن من حيث أراد) إن لم يكن بحسن ضبط تلك السور، وكل ذلك بعد الفاتحة. هذه رواية nindex.php?page=showalam&ids=13920البويطي. ونقل المزني في المختصر أنه يقرأ في الأولى البقرة أو قدرها إن لم يحفظها، وفي الثانية قدر مائتي آية من سورة البقرة، وفي الثالثة قدر مائة وخمسين آية منها، وفي الرابعة قدر مائة آية منها .
قال النووي : وهذه الرواية هي التي قطع بها الأكثرون، وليستا على الاختلاف المحقق، بل الأمر فيه على التقريب، وهما متقاربان، قال النووي : وفي استحباب التعوذ في ابتداء القراءة في القومة الثانية وجهان حكاهما في الحاوي، وهما الوجهان في الركعة الثانية .
( تنبيه) :
استشكل تقدير القيام الثالث بالنساء مع كون المختار أن يكون القيام الثالث أقصر من القيام الثاني، والنساء أطول من آل عمران. وقال السبكي في شرح المنهاج: قد ثبت بالأخبار تقدير القيام الأول بنحو البقرة وتطويله على الثاني والثالث، ثم الثاني على الرابع، وأما نقص الثالث عن الثاني أو زيادته عليه فلم يرد فيه شيء فيما أعلم، فلأجله لا بعد في ذكر سورة النساء فيه وآل عمران في الثاني. نعم، إذا قلنا بزيادة ركوع ثالث، فيكون أقصر من الثاني، كما ورد في الخبر. اهـ .