إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين

مرتضى الزبيدي - محمد بن محمد الحسيني الزبيدي

صفحة جزء
الثالث أن يكون المناظر مجتهدا يفتي برأيه لا بمذهب الشافعي وأبي حنيفة وغيرهما حتى إذا ظهر له الحق من مذهب أبي حنيفة ترك ما يوافق رأي الشافعي وأفتى بما ظهر له كما كان يفعله الصحابة رضي الله عنهم والأئمة .

فأما من ليس له رتبة الاجتهاد وهو حكم كل أهل العصر وإنما يفتي فيما يسأل عنه ناقلا عن مذهب صاحبه فلو ظهر له ضعف مذهبه لم يجز له أن يتركه فأي فائدة له في المناظرة ومذهبه معلوم وليس له الفتوى بغيره وما يشكل عليه يلزمه أن يقول لعل عند صاحب مذهبي جوابا عن هذا فإني لست مستقلا بالاجتهاد في أصل الشرع ولو كانت مباحثته عن المسائل التي فيها وجهان أو قولان لصاحبه لكان أشبه فإنه ربما يفتي بأحدهما فيستفيد من البحث ميلا إلى أحد الجانبين ولا يرى المناظرات جارية فيها قط بل ربما ترك المسألة التي فيها وجهان أو قولان وطلب مسألة يكون الخلاف فيها مبتوتا .


(الثالث أن يكون المناظر) في مباحثته (مجتهدا) الاجتهاد عرفا: استفراغ الفقيه وسعه لتحصيل ظن بحكم شرعي (يفتي برأيه لا بمذهب الشافعي وأبي حنيفة وغيرهما) من الأئمة (حتى إذا ظهر له الحق) في مثله بعد ارتياض الفكر فيه (من مذهب أبي حنيفة) مثلا (ترك ما يوافق) مذهب إمامه (الشافعي) مثلا (وأفتى بما ظهر له) من استنباطه (كما كان يفعله الصحابة) رضوان الله عليهم؛ لتلقيهم من أنوار النبوة (والأئمة) المتقدمون (فأما من ليس له رتبة الاجتهاد) وهو الاستقلال في الاجتهاد وهو شيء قد عدم منذ أعصار تلك أمة [ ص: 285 ] قد خلت (وهو حكم أهل هذا العصر) أي: عصر المصنف (وإنما يفتي فيه ناقلا) بطريق التقليد ( عن مذهب صاحبه) وإمامه الذي قلده (فلو ظهر له) فيما تأمله (ضعف مذهبه لم يجز له أن) ينسب الضعف إليه ولا أن (يتركه) والعمل به والإفتاء للناس (فأي فائدة له في المناظرة) مع خصمه (ومذهبه معلوم) مدون (ليس له الفتوى بغيره) لتقيده فيه (وما يشكل عليه) من المسألة ويتوقف فيه (يلزمه أن يقول) لم يظهر لي الآن وجه الصواب في هذه المسألة (ولعل عند صاحب مذهبي) أي: إمامي الذي أقلده (جوابا) واضحا (عن هذا فإني لست مستقلا بالاجتهاد) أي: لست مجتهدا مستقلا (في أصل الشرع) وقواعده فيتعلل بذلك وقوله هذا صحيح واعتذاره ظاهر (ولو كانت مباحثته) في مناظراته ( عن المسائل التي فيها وجهان أو قولان لصاحبه) كما هو مشاهد في كثير من المسائل في مذهبي أبي حنيفة والشافعي (لكان أشبه) بالصواب (فإنه ربما يفتي بأحدهما فيستفيد من البحث) مع صاحبه (ميلا إلى أحد الجانبين) وركونا إلى أحد القولين واستنادا إلى أحد الوجهين (و) أنت (لا ترى المناظرات) والمباحثات الآن (جارية فيها قط) لأن مثل تلك المسائل عندهم كأنها لا طائل تحتها (بل ربما ترك المسألة التي فيها وجهان أو قولان) والوجه في المسألة أن تكون المسألة غير مصرح بها في نصوص إلا أنها مقاسة على أصول قواعد المذهب، وأما القول فما كان مصرحا به من الإمام فهذا الفرق بين الوجه والقول (وطلب مسألة يكون الخلاف فيها مثبوتا) لكثرة الكلام وصحبة المجادلة مع المخالفين، وسيأتي بيان ذلك قريبا بعد هذا وبيان هذا المحل يستدعي إلى بسط في العبارة ليكون المناظر عند معرفتها على بصيرة فنقول: ذكر العماد أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد العلي السكري مدرس منازل العز في كتابه الإرشاد إلى طريق الاجتهاد ما نصه: إن رعاع الفقهاء وضعفة الطلبة يخيل إليهم أن النظر في مسائل الشرع قد أفسدت طرقه وعميت مسائله، وإن الغاية القصوى عندهم أن يسأل واحد منهم عن مسألة فيقول: فيها وجهان أو قولان وقال الشافعي في القديم كذا وفي الجديد كذا، وقال أبو حنيفة كذا ومالك كذا، ويرى أنه علم قد أبرزه وتراهم أبدا يقدحون في المجتهدين ويجادلون الطالبين ويحثون على تحصيل الأم للشافعي، أو لباب المحاملي أو غير ذلك من الكتب المبسوطة حتى إذا وقعت واقعة كشف الكتاب فإن رأي المسألة مسطورة حكم بها وإن رأى مسألة أخرى فزعم أنها تشابهها حكم بحكم تلك المسألة فهم حشوية الفروع كما أن المشبهة حشوية الأصول، والعجب أنه لا يقنعون بقصورهم حتى يضيفوا القصور إلى من سبق من الأئمة ويقول بعضهم ما بقي بعد الشافعي مجتهد ويقول: ما بقي بعد ابن شريح مجتهد، فانظروا إلى قدح هؤلاء في الأئمة المبرزين وإنهم كانوا يقدمون على ما لا يعلمون فإن الأئمة ما زالوا في جميع الأقطار يراجعون في الفتاوى، ويفتون باجتهادهم مع اختلاف أصنافهم كالمعروفين بنشر مذهب الشافعي كأبي إسحاق صاحب المهذب وأشياخه من أئمة العراق كلهم مبرزون مفتون وكذلك أئمة خراسان كإمام الحرمين وأشياخه وتلاميذه أبي حامد الغزالي والكيا والخوافي وكذلك أتباعهم كمحمد بن يحيى، ومن كان في درجته من أصحاب الغزالي وكلهم قد طبق فتاويهم وجه الأرض مع صريح من فقه الشافعي، ومن تأمل فتاويهم رأى ما ذكرناه وكذلك الأئمة المشهورون في مذهب مالك وأبي حنيفة لم يزالوا يفتون ويجتهدون في جميع الأقطار، والمناكرة في ذلك مكابرة .

ثم قال: واعلم أنه لا يجوز الكلام في أحكام الله تعالى بمحض الشهوة والرأي بل لا بد من طريق نصبها الشارع، وللشارع طريقان نصبهما: طريق في حق المجتهد وطريق في حق العامي المقلد، وطريق المجتهد النظر في الأدلة الشرعية المنصوصة من قبل الشارع والتوصل بها إلى أحكام الله تعالى كما كان دأب الصحابة والتابعين، وطريق في حق العوام هو تقليد أرباب الاجتهاد كما كان في زمن الصحابة والتابعين وهذان متفقان على نصبهما، ثم أطال العبارة وذكر مسائل مهمة لا بد من معرفتها: [ ص: 286 ] الأولى: إذا نقلت لكم أقوال الشافعي في الواقعة الواحدة أتعلمون بكل قول أم بالبعض دون البعض، فإن قالوا: نعمل بكل قول سقطت مقالتهم، فإن الفعل الواحد كيف يكون حلالا حراما في وقت واحد من وجه واحد بالنسبة إلى شخص واحد فهذا مما لا يمكن أن يقال به، فإن قالوا: نعمل بالمتأخر دون المتقدم فنقول: ما بالكم تنقلون المتقدم وتقولون في أكثر محاوراتكم يصح على قول، وبيع الغائب صحيح على قول الشافعي وتعتمدون عليه وهذا لا يجوز أن يفعل على هذا الوجه بل ينبغي إذا نقلتموه لمن ساءلكم أن تقولوا هو قول مرجوع عنه لا يجوز الاعتماد عليه وإنما ذكرناه لفقهه لا لحكمة فيكونون ملتبسين بهذا الإطلاق مع أني رأيت بعضهم إذا أنكر عليه أمر فعله اعتذر بأنه قول الشافعي.

الثانية: العمل بالأرجح فالأرجح من الأقوال فيقول: الترجيح طرف من أطراف الاجتهاد فلا حظ لك فيه لأنك اعترفت أنك من جملة العوام المقلدين وترجيح أحد القولين على الآخر إن كنت تنقله عن الشافعي أو من عندك ولا يمكنك نقل الترجيح إلى الشافعي فلزم الثاني فأنت إذا تعمل باجتهادك لا باجتهاد الشافعي، ولعل الإمام ترجح عنه القول الآخر بترجيح آخر لم تطلع عليه أنت ولعله لا يدري ما ذكره مرجحا فقد تعذر عليهم تقليد الشافعي في مثل هذه المسائل ووجب عليهم الكف عن الحكم فيها فإنهم ليسوا مجتهدين وقد تعذر عليهم التقليد وكذلك الكلام في المسائل ذوات الوجوه المنقولة عن الأصحاب وعند ذلك يجب عليهم الكف عن الكلام في معظم مسائل المذهب، ثم إن قولهم: ترجيح أحد القولين على الآخر على الإطلاق خطأ فإن الترجيح لا يتصور في المذاهب بوجه من الوجوه فإن كون هذا حراما أو مباحا فما في التحريم نقصان ولا في الإباحة زيادة لا يتصور الزيادة والنقصان في الأحكام بوجه من الوجوه وإنما يكون الترجيح بزيادة في أحد الأمرين لم يوجد في الثاني، وهذا إنما يتصور في الأدلة بأن يختص أحدهما بزيادة تؤكد الظن الحاصل فيه ولم توجد في الآخر، فإن أرادوا هذا المعنى فقد أصابوا في المراد وأخطئوا في الإطلاق وإذا آل الأمر إلى الترجيح في الأدلة فلا بد للمرجح من معرفة الدليل وشروطه وأوصافه وبعد هذا يتحقق عنده مقابل الأدلة وإلا كيف يتصور ممن لا يعرف الأدلة وشروطها أن يكون بحكم مقابلها ثم يخوض بعد ذلك في ترجيح بعضها على بعض، وأنتم قد حكمتم على أنفسكم بالعجز عن استخراج الأدلة وإذا فقد معرفة الأدلة التي هي شرط معرفة الترجيح لزم ضرورة انتفاء الشرط وهي معرفة الترجيح، ثم إن المسألة إذا كان فيها قولان مختلفان يحرم على العامي العمل بها، إذا لم يعرف المتقدم من المتأخر وتصير في حقه كأن لم يكن للمنقول فيها عنه قول أصلا، وتعين عليه أن يراجع المنقول عنه إن أمكن أو تقليد غيره ممن يجوز الاعتماد عليه، والمسائل التي قد نقل فيها قولان عن أبي حنيفة والشافعي كثيرة، وربما يكون معظم المذهب وكان يجب عليكم الكف عن الكلام فيها، ولو فعلتم ذلك لذهبت شهامتكم واختلت مناصبكم ونسيتم إلى قلة العلم .

فإن قيل كيف يجوز لكم الفتوى فيما لم ينقل عن مقلدكم فيه حكم وأنتم لستم بأهل الاجتهاد باعترافكم قالوا: نقيسها على مسألة مسطورة، وربما تحدث فيحدث ويقول: أصول الشافعي تقتضي كذا في هذه المسألة فيقال لهم: أتردون الحكم إلى اجتهادكم، أو إلى اجتهاد الشافعي الأول لا تعرفون به وأما الثاني فيقال عليه قد افتريتم على الشافعي فإنه لم يتكلم في هذه المسألة فكيف يحل لكم أن تنسبوا إليه ما لم يقل فإن قالوا: نعني بكونها منسوبة إليه أنها مقاسة على ما نص عليه، فاعلم أن في هذا الإطلاق تدليسا، فإنه يفهم منه حكم الشافعي وقد علمتم أن سائلكم إنما سأل عما ذكره الإمام الشافعي فيحق لكم أن لا تطلقوا النسبة إليه وأيضا قولكم هذا إن كان عن اجتهاد فلا يمكنكم أو عن تقليد فلا يمكن أيضا؛ لأنه انطوى بساط الاجتهاد بالشافعي أو بابن سريج كما زعمتم فما بعدهما لا يجوز الاعتماد على اجتهاده .

ثم قال: اعلم أن الاجتهاد جنس تندرج تحته أنواع متعددة فإن الاجتهاد في المسائل القياسية [ ص: 287 ] غير الاجتهاد في المسائل التي مستندها ألفاظ الشارع وغير الاجتهاد في المسائل التي مستندها أفعال النبي -صلى الله عليه وسلم- وكل نوع من هذه الأنواع يمكن العلم به مع عدم العلم بغيره، فيمكن أن يكون الواحد ماهرا في القياس وشروطه ومراتبه وموارده ولا يكون عالما بتفاصيل الأخبار ولا مطلعا على صحيحها وفاسدها وبالعكس هذا بالنظر إلى جملة الأنواع، وكل نوع مشتمل على صور أيضا فإن القياس يستعمل في مسائل متعددة في البيوع والنكاح والقصاص فيمكن أن يكون الواحد منا مطلعا على مسائل النكاح غالبا بأقيستها معتنيا فيها ولا يكون مطلعا على مسائل البيع فليس الاجتهاد خطة واحدة لا تتعدد أنواعه ولا تتكثر مسائله فعند هذا يمكن أن يكون الواحد مجتهدا في بعض المسائل مجيبا عن البعض ولا يكون عالما بالبعض فليس من شرط المجتهد أن يكون مجيبا عن كل ما يسأل عنه ولذلك توقف كثير من الأئمة في الجواب عن بعض المسائل فلا يجوز لأحد أن يفتي في مسألة من المسائل إلا إذا كان محيطا بأدلتها وما لا فيمسك عن الفتيا فيها ولا يبقى بعد هذه الحالة إلا تحصيل الأدلة الجزئية في آحاد المسائل من نصوص أو أقيسة فإذا اطلع على دليل مسألة كان من أهل الفتيا في تلك المسألة ولا يضره كونه غير مطلع على دليل المسألة الأخرى .

ثم قال: واعلم أن الاجتهاد عبارة عن بذل الجهد في طلب حكم من الأحكام الشرعية ممن هو عارف بسلوك طرقها وله شروط، وهي قسمان: قسم في المنظور فيه وقسم في الناظر، أما المنظور فيه فيشترط فيه أن لا يكون في محل القطع فإن محال القطع لا مجال للاجتهاد فيها كأصل وجوب الصلاة والزكاة والحج، وغير ذلك مما يحكم فيه بأدلة قطعية لا يسوغ خلافها .

وأما الناظر فيشترط فيه أمران أحدهما أن يكون غارقا بقوانين الأدلة وشروطها وكيفية استخراجها .

والثاني: أن يكون متمسكا من استخراج الدليل خاصا في المسألة التي يجتهد فيها ثم أطال الكلام في ذلك ونحن قد اختصرنا لك ما ناسب في هذا المقام، وعلى نمطه ألف السيوطي كتاب الإصعاد إلى رتبة الاجتهاد، وذكر الشهاب أحمد بن محمد بن الهائم المصري نزيل بيت المقدس في كتابه "نزهة النفوس" ما نصه: فائدة قال أبو عمرو بن الصلاح المفتون قسمان: مستقل وغيره ثم بين المستقل قال: وهو شيء قد عدم من أعصار .

القسم الثاني الذي ليس بمستقل وهذا أيضا قد عدم من دهر طويل وصارت الفتوى إلى المنتسبين إلى المذاهب المتبوعة وللمفتي المنتسب أربعة أحوال:

إحداها أن لا يكون مقلدا لإمامه لا في المذهب ولا في دليل لاتصافه بصفة المستقل، وإنما ينسب إليه لسلوك طريقته في الاجتهاد ثم حكى من قال ذلك من أئمة أصحابنا، ثم قال: ودعوى انتفاء التقليد عنهم مطلقا لا يستقيم ولا يلائم المعلوم من حالهم، أو حال أكثرهم قال: ثم فتوى المفتي في هذه الحالة كفتوى المستقل في العمل بها في الإجماع والخلاف قال الأذرعي: وهذا شيء قد انطوى أيضا .

الحالة الثانية: أن يكون مجتهدا مقيدا في مذهب إمامه مستقلا بتقرير أصوله بالدليل غير أنه لا يتجاوز في أدلته أصول إمامه وقواعده وشرطه كونه عالما بالفقه، وأصوله وأدلة الأحكام تفصيلا بصيرا بمسالك الأقيسة والمعاني تام الارتياض في التخريج والاستنباط قيما بإلحاق ما ليس منصوصا لإمامه بأصوله ولا يعرى عن شوب تقليد له لإخلاله ببعض أدوات المستقل، إلى أن قال: وهذه صفة أصحاب الوجوه لكنه فقيه النفس حافظ مذهب إمامه عارف بأدلته قائم بتقريرها يصور ويحرر ويقرر ويهمل ويزيف ويرجح لكنه قصر عن أولئك لقصوره عنهم في حفظ المذهب أو الارتياض في الاستنباط أو معرفة الأصول أو نحوها من أدواتهم وهذه صفة كثير من المتأخرين إلى أواخر المائة الرابعة الذين رتبوا المذهب وحرروه وصنفوا فيه تصانيف فيها معظم اشتغال الناس اليوم ولم يلحقوا الذين قبلهم في التخريج .

الحالة الرابعة: أن يقدم المذهب ونقله وفهمه في الواضحات والمشكلات ولكن عنده ضعف في تقرير أدلته وتحرير أقيسته فهذا يعتمد نقله وفتواه فيما يحكيه من مسطورات مذهبه من نصوص إمامه وتفريع [ ص: 288 ] المجتهدين فيه وما يجده منقولا إن وجد في المنقول معناه بحيث يدرك بغير كبير فكر أنه لا فرق بينهما جاز إلحاقه به والفتوى به، وهكذا ما يعلم اندراجه تحت ضابط ممهد في المذهب وما ليس كذلك يجب إمساكه عن الفتوى فيه، قال النووي: فهذه أصناف المفتين وكل صنف منها يشترط فيه حفظ المذهب وفقه النفس، فمن تصدى للفتيا وليس بهذه الصفة باء بأمر عظيم. قال ابن الهائم بعد نقله هذا الكلام: وليت ابن الصلاح أثبت حالة خامسة على طريق الرخصة بحسب همم أهل هذا العصر وقصور قواهم عن بلوغ هذه المرتبة الرابعة فلا تكاد تجد مفتيا بالشرط الذي اعتبره في المرتبة الرابعة. اهـ .

التالي السابق


الخدمات العلمية