( وصلى بهم الإمام ركعتين) يكبر في الأولى سبع تكبيرات زائدة، وفي الثانية خمسا، ويجهر فيهما بالقراءة، ويقرأ في الأولى بعد الفاتحة ق، وفي الثانية اقتربت. وقال بعض الأصحاب يقرأ في إحداهما: إنا أرسلنا نوحا، ولتكن في الثانية، وفي الأولى ق. ونص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله تعالى أنه يقرأ فيهما ما يقرأ في العيد، وإن قرأ: ( إنا أرسلنا) كان حسنا، وهذا يقتضي أن لا خلاف في المسألة، وإن كلا سائغ، ومنهم من قال في الأحب خلاف، والأصح أنه يقرأ في العيد كذا في الروضة؛ ولذا قال المصنف: ( مثل صلاة العيد بلا فرق) أي في التكبيرات، وفي القراءة وفي الوقوف بين كل تكبيرتين مسبحا حامدا مهللا .
وقيل: يقرأ في الأولى سبح اسم ربك، وفي الثانية الغاشية، واستدل له صاحب المهذب بما رواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني nindex.php?page=hadith&LINKID=64787أن مروان أرسل إلى nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يسأله [ ص: 441 ] عن سنة الاستسقاء، فقال: الصلاة كالصلاة في العيدين إلا أنه صلى الله عليه وسلم قلب رداءه، وصلى ركعتين؛ كبر في الأولى سبع مرات، وقرأ: سبح اسم ربك الأعلى، وقرأ في الثانية: هل أتاك، وكبر خمس تكبيرات، لكن قال النووي : في المجموع: إنه حديث ضعيف، نعم؛ حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عند nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : ثم صلى ركعتين كما يصلي في العيدين أخذ بظاهره nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، فقال: يكبر فيها كما سبق .
وذهب الجمهور إلى أنه يكبر فيها تكبيرة واحدة للإحرام كسائر الصلوات، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف ومحمد؛ لحديث nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الأوسط عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس مرفوعا nindex.php?page=hadith&LINKID=64788أنه استسقى فخطب قبل الصلاة، واستقبل القبلة، وحول رداءه، ثم نزل فصلى ركعتين لم يكبر فيهما إلا تكبيرة، وأجابوا عن حديث nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي السابق: كما يصلي في العيدين يعني في العدد، والجهر بالقراءة، وكون الركعتين قبل الخطبة .
( فصل)
وقد اختلفت عبارات أصحابنا في صلاة الاستسقاء؛ ففي مختصر القدوري ليس في الاستسقاء صلاة مسنونة في جماعة، فإن صلى الناس وحدانا جاز، وسئل nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة عن الاستسقاء: هل فيه صلاة أو دعاء مؤقت أو خطبة؟ فقال: أما صلاة بجماعة فلا، ولكن فيه الدعاء أو الاستغفار، وإن صلوا وحدانا فلا بأس به، وهذا ينفي كونها سنة أو مستحبة، ولكن إن صلوا وحدانا لا يكون بدعة، ولا يكره، فكأنه يرى إباحتها فقط في حق المنفرد .
وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود، nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي نحوه؛ فقد استسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يصل له، وثبت أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه استسقى، ولم يصل، ولو كانت سنة لما تركها؛ لأنه كان أشد الناس اتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وتأويل ما رواه أنه صلى الله عليه وسلم فعله مرة وتركه أخرى بدليل ما رويناه، عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر، والسنة لا تثبت بمثله، بل بالمواظبة كذا في التبيين. وفي المصنف nindex.php?page=showalam&ids=12508لأبي بكر بن أبي شيبة : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع، عن عيسى بن حفص بن عاصم، عن عطاء بن أبي مروان الأسلمي، عن أبيه قال: خرجنا مع nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب نستسقي فما زاد على الاستغفار.
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع، حدثنا سفيان، عن nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب خرج يستسقي فصعد المنبر، فقال: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا استغفروا ربكم، إنه كان غفارا، ثم نزل فقالوا: يا أمير المؤمنين، لو استسقيت. فقال: لقد طلبته بمجاديح السماء التي يستنزل بها القطر. حدثنا جرير، عن مغيرة، عن أسلم العجلي قال: خرج أناس مرة يستسقون، وخرج إبراهيم معهم، فلما فرغوا قاموا يصلون، فرجع إبراهيم ولم يصل معهم. حدثنا هشيم، عن مغيرة، عن إبراهيم أنه خرج مع المغيرة بن عبد الله الثقفي يستسقي قال: فصلى المغيرة، فرجع إبراهيم حيث رآه صلى .