( ثم يخطب خطبتين) أركانهما وشرائطهما كما تقدم في العيد، ( بينهما جلسة خفيفة) .
وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من حديث عبد الله بن زيد قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=650969رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم خرج يستسقي قال: فحول إلى الناس ظهره، واستقبل القبلة يدعو، ثم حول رداءه، ثم صلى لنا ركعتين، جهر فيهما بالقراءة. استدل شارحه ابن بطال من التعبير، ب ( ثم) في قوله: ثم حول أن الخطبة قبل الصلاة؛ لأن ( ثم) للترتيب، وأجيب بأنه معارض بقوله في حديثه الآخر عند nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : استسقى فصلى ركعتين، وقلب رداءه؛ لأنه اتفق على أن قلب الرداء إنما يكون في الخطبة [ ص: 442 ] وتعقب بأنه لا دلالة فيه على تقديم الصلاة؛ لاحتمال أن تكون الواو في ( وقلب) للحال، أو للعطف، ولا ترتيب فيه، نعم في سنن أبي داود بإسناد صحيح مرفوعا أنه خطب، ثم صلى فلو قدم الخطبة جاز كما نقله في الروضة، عن صاحب التتمة، ونصه: قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأصحاب: إذا ترك الإمام الاستسقاء لم يتركه الناس، ولو خطب قبل الصلاة .