( و) يستحب أن ( يقول في الدعاء) في هذه الحالة: ( اللهم إنك) - وفي رواية: أنت - ( أمرتنا بدعائك، ووعدتنا إجابتك فقد) - وفي رواية: وقد - ( دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا) - وفي رواية: فأجبنا - ( كما وعدتنا، اللهم فامنن) - وفي رواية: امنن - ( علينا بمغفرة ما قارفنا) أي: اكتسبنا ( وإجابتك في سقيانا، وسعة رزقنا) هذا الدعاء منقول عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، ثم المتبادر من سياق المصنف أن هذا الدعاء محله بعد ختم الخطبة، وليس كذلك؛ ففي الروضة: قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: وليكن من دعائهم في هذه الحالة: اللهم أنت أمرتنا.. إلخ، ثم قال: فإذا خرج من الدعاء أقبل بوجهه على الناس، وحثهم على طاعة الله، وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، ودعا للمؤمنين والمؤمنات، وقرأ آية أو آيتين، ويقول: أستغفر الله لي ولكم. هذا لفظ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه، وهو يدل على أن الدعاء المذكور محله قبل تمام الخطبة .
( فصل)
ولم يقل nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة بتحويل الرداء؛ إذ ليس فيما تقدم من الأحاديث التي استدل بها عليه ما يدل على أنه سنة أو مندوب لكل إمام، مع عدم فعله عليه السلام في غير وقت من الأوقات كما في حديث الصحيحين وغيره. قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : باب ما قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحول رداءه في الاستسقاء يوم الجمعة، وذكر فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس أن رجلا شكا إلى النبي صلى الله عليه وسلم هلاك المال وجهد العيال، فدعا الله يستسقي، ولم يذكر أنه حول رداءه، ولا استقبل القبلة، فاستنبط منه الجواز لا السنية كما استنبطنا عدم سنية صلاتها. وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا في الاستئذان، nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي في الصلاة، ولا يلزم من عدم قوله: بسنية الصلاة والتحويل. قوله بأنها بدعة، كما نقله عنه بعض المتعصبين المشنعين عليه، وعدم فعل الصحابة كعمر وغيره أول دليل على عدم سنيته، وما ورد منه في الأحاديث المتقدمة محمول على أنه عليه الصلاة والسلام عمله مرة للتفاؤل كما مر، أو ليكون الرداء أثبت على عاتقه عند رفع يديه في الدعاء، أو عرف بالوحي تغير الحال عند تغييره الرداء، وتوسط محمد فقال: يقلب الإمام رداءه دون القوم، وعن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف روايتان، قال محمد: وما روي أن القوم فعلوه محمول على أنهم فعلوه موافقة له صلى الله عليه وسلم كخلع النعال، ولم يعلم به، والأحسن في صفة التحويل على قول محمد ما قال في المحيط: إن ما أمكن أن يجعل أعلاه أسفله جعله، وإلا جعل يمينه على يساره، لكن قوله: جعل أعلاه أسفله يمكن أن يراد به جعل ما يلي البدن مما يلي السماء، وجعل ما يلي الرجل ما يلي الرأس، وكل منها جائز، ولكل منهما قائل، والله أعلم .