ركعتان فصاعدا سنة مؤكدة حتى إنها لا تسقط وإن كان الإمام يخطب يوم الجمعة مع تأكد وجوب الإصغاء إلى الخطيب .
وإن اشتغل بفرض أو قضاء تأدى به التحية ، وحصل الفضل إذ المقصود أن لا يخلو ابتداء دخوله عن العبادة الخاصة بالمسجد قياما بحق المسجد .
ولهذا يكره أن يدخل المسجد على غير وضوء .
( الرابعة تحية المسجد) ، وهي ( ركعتان فصاعدا) فهم منه أنها لا تحصل بأقل من ركعتين، وبه قال الجمهور من الأصحاب [ ص: 459 ] ومن غيرهم، وهو ظاهر حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر في قصة سليك الغطفاني؛ إذ قال له صلى الله عليه وسلم: صل ركعتين، وقال بعض الأصحاب تحصل بركعة واحدة، وبالصلاة على الجنازة، وبسجود التلاوة والشكر؛ لأن المقصود إكرام المسجد، وهو حاصل بذلك .
قلت: ولكن ثبت فعل ذلك أعني تحية المسجد بركعة واحدة عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب وغيره، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في المصنف، وتقدم ذلك، وقوله: فصاعدا يفهم منه أنه لو صلى أكثر من ركعتين بتسليمة واحدة جاز، وكانت كلها تحية لاشتمالها على الركعتين كذا في شرح المهذب، وهي ( سنة مؤكدة) للداخل في المسجد ( حتى إنها لا تسقط) بحال، ( وإن كان الخطيب في) حال ( الخطبة يوم الجمعة) هذا ( مع تأكد وجوب الإصغاء) أي الاستماع ( إلى الخطيب) ، وهذا مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في مصنفه عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري، وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول، nindex.php?page=showalam&ids=16008وسفيان بن عيينة، وأبي عبد الرحمن المقري، nindex.php?page=showalam&ids=14171والحميدي، وإسحاق، وأبي ثور، وطائفة من أهل الحديث، وقال به nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن، وأبو القاسم السيوري، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم، عن جمهور أصحاب الحديث، وحجتهم في استحباب هاتين الركعتين ما أخرجه الشيخان، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=694634دخل رجل يوم الجمعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب قال: أصليت ركعتين؟ قال: لا، قال صل ركعتين.وتقدم الكلام على هذا الحديث، وما يتعلق به، ( وإن اشتغل) الداخل فيه ( بفرض) أو سنة أو ورد ( أو قضاء تأدى التحية، وحصل الفضل) سواء نوى مع ذلك التحية أو لم ينوها، ويجوز أن يطرد فيه الخلاف المذكور فيمن نوى غسل الجنابة هل تحصل له الجمعة والعيد إذا لم ينوهما؟ ولا يضر نية التحية؛ لأنها سنة غير مقصودة، بخلاف نية فرض وسنة مقصودة، فلا يصح كذا في شرح المهذب ( إذ المقصود أن لا يخلو ابتداء دخوله عن العبادة الخاصة بالمسجد قياما بحق المسجد، ولهذا) قالوا: ( يكره) للرجل ( أن يدخل المسجد على غير وضوء) ؛ إذ يفوته استحباب التحية .