فإن دخل لعبور أو جلوس فليقل : سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر يقولها أربع مرات يقال إنها عدل ركعتين في الفضل .
ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله أنه لا تكره التحية في أوقات الكراهية وهي بعد العصر وبعد الصبح ووقت الزوال ووقت الطلوع والغروب ، لما روي أنه صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعد العصر ، فقيل له : أما نهيتنا عن هذا ؟ فقال : هما ركعتان كنت أصليهما بعد الظهر ، فشغلني عنهما الوفد فأفاد هذا الحديث فائدتين إحداهما أن الكراهية مقصورة على صلاة لا سبب لها .
( فإن دخل) المسجد ( لعبور) أي مرور بأن كان المسجد له بابان أو أكثر، فعبر من باب إلى باب ( أو جلوس) لأمر من الأمور، وهو على غير وضوء ( فليقل: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر يقولها أربع مرات فيقال) على ما ذكره صاحب القوت في كتاب الجمعة: ( إنها) تلك الكلمات ( عدل ركعتين في الفضل) وجه المناسبة أن الكلمات أربعة، فإذا قالها أربع مرات تتحصل ست عشرة مرة، وكل ركعة فيها قيام وركوع وسجدتان، هؤلاء أربعة، والركعة الثانية كذلك صار المجموع ثمانية، وفي كل ركعة أربع تكبيرات، فإذا جمعت صارت ثمانية؛ فالمجموع ستة عشر .
( ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه أنه لا تكره التحية في أوقات الكراهة) يعني: يقول باستحبابها في كل حال حتى في أوقات الكراهة، ( وهي) خمسة: ( بعد) صلاة ( العصر) حتى تغرب الشمس ( وبعد) صلاة ( الصبح) حتى تطلع الشمس ( ووقت الزوال) وهي حالة استواء الشمس في كبد السماء حتى تزول، ( ووقت الطلوع، و) وقت ( الغروب) فهذه خمسة أوقات نهي عن الصلاة فيها ( لما روي أنه صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعد العصر، فقيل له: أما نهيتنا عن هذا؟) أي: عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب ( فقال: هما ركعتان كنت أصليهما بعد الظهر، فشغلني عنهما الوفد) .
( وأفاد هذا الحديث فائدتين إحداهما أن الكراهة مقصورة على صلاة لا سبب لها) .
قال الولي العراقي في شرح التقريب: ذهب أصحابنا إلى أن النهي في جميع الصور إنما هو في صلاة لا سبب لها، فأما ما له سبب متقدم عليه أو مقارن له فيجوز فعله في وقت الكراهة، وهذا كالفائتة، ولو كانت من الرواتب أو من النوافل التي اتخذها الإنسان وردا له، وكصلاة الجنازة، وسجود التلاوة، والشكر ركعتي الطواف، وصلاة الكسوف، وسنة الوضوء، ولو توضأ في وقت الكراهة، وصلاة الاستسقاء على الأصح، خلافا لما صححه النووي في شرح المهذب فيها في بابها، وتحية المسجد إذا دخل لفرض غير صلاة التحية، فلو دخل لا لحاجة بل ليصلي التحية فقط، ففيه وجهان: ذكر nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي والنووي أن أقيسهما الكراهة هذا، وقوله: المسجد في ذلك الوقت بذلك القصد لا فعل التحية في ذلك الوقت، وقولي أولا ما له سبب متقدم أم مقارن له خرج به ما له سبب متأخر عنه كصلاة الاستخارة، وركعتي الإحرام فيكره فعلهما في وقت الكراهة على الأصح، وقال في شرح المهذب أن مقابله قوي. اهـ .