ومن أضعف الأسباب قضاء النوافل إذ اختلف العلماء في أن النوافل هل تقضى وإذا فعل مثل ما فاته هل يكون قضاء وإذا انتفت الكراهية بأضعف الأسباب فبأحرى أن تنتفي بدخول المسجد ، وهو سبب قوي .
ولذلك لا تكره صلاة الجنازة إذا حضرت ولا .
( ومن أضعف الأسباب قضاء النوافل إذ) قد ( اختلف العلماء في أن النوافل هل تقضى) أم لا؟ ( وإذا فعل مثل ما فاته هل يكون قضاء) أو أداء؟ فيه خلاف، وقال أصحابنا: الأداء تسليم عين الواجب، والقضاء تسليم مثل الواجب، وقد يستعمل أحدهما في الآخر، والقضاء يجب بما يجب به الأداء، ( فإذا انتفت الكراهة بأضعف الأسباب) الذي هو قضاء النافلة ( فبالأحرى أن تنتفي) الكراهة ( بدخول المسجد، وهو سبب) قوي، ( ولذلك لا تكره صلاة الجنازة إذا حضرت) ، حكى nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر في جوازها بعد الصبح والعصر الإجماع، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة منعها في الأوقات الثلاثة من أوقات الكراهة، غير الوقتين المذكورين، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رواية أخرى بجوازها في الأوقات كلها كمذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، إلا أن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه كان يكره أن يتحرى الدفن عند الطلوع والغروب خاصة، ومنع nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك صلاة الجنازة عند الطلوع والغروب، كما منع nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، وضابط ذلك عندهم من وقت الإسفار، والاصفرار، وأما فعلها بعد صلاة الصبح وقبل الإسفار وبعد صلاة العصر وقبل الاصفرار ففيه عندهم ثلاثة أقوال: المنع، وهو مذهب الموطأ، وهو نقد في نقل nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر الإجماع في صلاة الجنازة في هذين الوقتين كما تقدم، والجواز وهو مذهب المدونة، وتخصيص الجواز بما بعد الصبح دون ما بعد العصر، وهو رأي nindex.php?page=showalam&ids=13056ابن حبيب، قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : وهذا لا وجه له في النظر؛ إذ لا دليل عليه من خبر ثابت، ولا قياس صحيح. ا هـ. وهذا كله ما لم يخش تغير الميت، فإن خيف ذلك صلى عليه في جميع الأوقات .