مستحبتان لأن الوضوء قربة ومقصودها الصلاة والأحداث عارضة فربما يطرأ الحدث قبل صلاة فينتقض الوضوء ، ويضيع السعي فالمبادرة ، إلى ركعتين استيفاء لمقصود الوضوء قبل الفوات .
( الخامسة: ركعتان بعد الوضوء) ، وهما ( مستحبتان) سواء كان بعد الوضوء الواجب أو غيره. قال النووي : ينوي بهما سنة الوضوء؛ ( لأن الوضوء قربه) يتقرب به إلى الله تعالى ( والأحداث عارضة) عليه ( فربما طرأ الحدث قبل الصلاة فينتقض الوضوء، ويضيع السعي، والمبادرة إلى ركعتين استيفاء لمقصود الوضوء قبل الفوت، وعرف ذلك) أي الاستحباب ( بحديث) أبي عبد الله ( بلال) بن رباح القرشي التميمي المؤذن رضي الله عنه، وأمه حمامة مولاة لبعض بني جمح، قديم الإسلام والهجرة، شهد المشاهد كلها [ ص: 464 ] مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسكن دمشق، قال ابن إسحاق: لا عقب له، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أخو خالد وغفرة مات بالشام سنة عشرين، قال أبو زرعة: قبره بدمشق، ويقال: بداريا، ويقال: إنه لما مات كان قارب السبعين، روى له الجماعة ( إذ قال صلى الله عليه وسلم: nindex.php?page=hadith&LINKID=702763دخلت الجنة فرأيت بلالا فيها، فقلت لبلال: بم سبقتني إلى الجنة؟ فقال: لا أعرف شيئا إلا أني لا أحدث وضوءا إلا أصلي عقيبه ركعتين) ، وفي بعض النسخ هنا زيادة، ( أو كما قال) ، وهي زيادة حسنة، يؤتى بها لتأدب مع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العراقي : أخرجاه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة . ا هـ .