( فأما نية التطوع) في هذه الأوقات ( فلا وجه له) ، وهذا اختيار المصنف، والمشهور في المذهب أن ركعتي الوضوء تؤديان في وقت الكراهة، وأن لها سببا مقارنا، وأن ما له سبب متأخر عنه يكره فعله في وقت الكراهة كركعتي الاستخارة، وركعتي الإحرام على الأصح، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: يجوز قضاء الفوائت في وقت الكراهة إذا كانت فريضة، وفي قضاء النافلة تفصيل مر ذكره، واستثنى nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك قضاء الفائتة إن كانت فرضا من أوقات النهي، ولا تقضى عندهم النوافل مطلقا، ولو كانت رواتب، وقد مر ذكره، وهل إذا قضى فائتة في هذه الأوقات له المواظبة على مثلها، قال بعض الأصحاب: نعم، وقد تقدم النقل عن nindex.php?page=showalam&ids=12508أبي بكر بن أبي شيبة وغيره فيمن جوز قضاء الفوائت في جميع أوقات النهي .