وابن اللبون إذا ما لز في قرن لم يستطع صولة البزل القناعيس
(يؤخذ وإن كان قادرا على شرائها) ، وعبارة الوجيز: فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى، فإن لم يكن في ماله بنت مخاض فابن لبون ذكر، (وفي ست وثلاثين) إلى خمس وأربعين (بنت لبون ثم إذا بلغت ستا وأربعين) إلى ستين (ففيها حقة) بالكسر (وهي التي) تكون (في السنة الرابعة) ، قال الحق بالكسر هو الذي استكمل السنة الثالثة، قاله الخطابي: الهروي، وقيل: هو ما كان ابن ثلاث سنين وقد دخل في الرابعة، وقيل: ما دخل في الرابعة إلى آخرها، والأنثى حقة، والجمع حقاق، وجمع [ ص: 24 ] الحقة حقق، كسدرة وسدر، وسميت حقة؛ لأنها استحقت أن يضربها الفحل، وقيل: لأنها تستحق الحمل والركوب، وقيل: لأن أمها استحقت الحمل من العام المقبل (فإذا صارت إحدى وستين) إلى خمسة وسبعين (ففيها جذعة، وهي التي في السنة الخامسة) ، هكذا فسره في معالم السنن، وإنما سميت بها؛ لأنها لا يستوفى ما يطلب منها إلا بضرب تكلف وحبس، مأخوذ من قولك: جذعت الدابة إذا حبستها من غير علف . الخطابي