كذا في المصباح. والمراد بالجاهلية ما قبل الإسلام أي: مبعث النبي صلى الله عليه وسلم كما صرح به الشيخ أبو علي، سموا بذلك لكثرة جهالتهم، ويعتبر في كون الدين الجاهلي ركازا كما قاله أبو إسحق المروزي أن لا يعلم أن مالكه بلغته الدعوة، فإن علم أنها بلغته وعاند ووجد في بنائه أو بلدته التي أنشأها كنزا فليس بركاز بل فيء. حكاه في المجموع عن جماعة وأقره، ولم يبين المصنف هل المراد بالجاهلي ضربا أو دفنا، ولكن قوله في الوجيز: ويشترط كونه على ضرب الجاهلية، فإن كان على [ ص: 48 ] ضرب الإسلام فلقطة أو مال ضائع يحفظه الإمام ا ه .
يدل على إرادته، وعبارة المنهاج هو الموجود الجاهلي، وعبارة الروضة هو دفن الجاهلية، واستحسنوهما فإن الحكم منوط به فيهم؛ إذ لا يلزم من كونه على ضرب الجاهلية كونه دفن الجاهلية؛ لاحتمال أن مسلما عثر بكنز جاهلي فأخذه ثم دفنه، وأجيب عنه بأن الأصل والظاهر عدم أخذ مسلم له ثم دفنه ثانيا، ولو قلنا به لم يكن لنا ركاز بالكلية .
قال السبكي في شرح المنهاج: والحق أنه لا يشترط العلم بكونه من دفنهم، فإنه لا سبيل إليه، وإنما يكتفى بعلامة تدل عليه من ضرب أو غيره ا ه .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14231الخطيب: وهذا أولى، والتقييد بدفن الجاهلية يقتضي أن ما دفن في الصحاري من دفن الحر بين الذين عاصروا الإسلام لا يكون ركازا بل فيئا .
قال الأسنوي: يدل له كلام أبي إسحق المروزي السابق، ويشترط في كونه ركازا أيضا أن يكون مدفونا، فإن وجد ظاهرا بأن السيل أظهره فركاز أو أنه كان ظاهرا فلقطة، وإن شك فكما لو شك في أنه ضرب الجاهلية أو الإسلام. قاله nindex.php?page=showalam&ids=15151الماوردي.