والأولى أن لا يعتبر النصاب أيضا ؛ لأن إيجاب الخمس يؤكد شبهه بالغنيمة واعتباره أيضا ليس ببعيد لأن مصرف الزكاة ولذلك يخصص على الصحيح بالنقدين .
(والحول غير معتبر) بلا خلاف، صرح به nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي والنووي، وإن جرى في المعدن خلاف فقول nindex.php?page=showalam&ids=12815القاضي أبي بكر بن العربي: اختلف الناس في اعتبار الحول فيه، فرأي nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه كالزرع؛ لأنه مال زكوي يخرج من الأرض، ورأي nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه ذهب وفضة يجريان على حكمهما، فراعى nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي اللفظ وراعى nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك المعنى، وهو أسعد به. اهـ .
فيه نظر لمخالفته مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، ولعل هذا الخلاف في المعدن، فإن الاختلاف فيه في اشتراط الحول معروف كما سيأتي، وأما النصاب ففيه قولان: جديد وقديم، أحدهما: أنه شرط فيه على المذهب؛ لأنه مال استفاد من الأرض فاختص بما تجب فيه الزكاة قدرا ونوعا كالمعدن، والثاني: لا يشترط؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: nindex.php?page=hadith&LINKID=651403وفي الركاز الخمس. ومنهم من لم يثبته قولا، (والأولى أن لا يعتبر النصاب) فيه (أيضا؛ لأن إيجاب الخمس) فيه اتفاقا (يؤكد شبهه بالغنيمة) ، وأيضا فعموم الخبر المتقدم دال على عدم اعتباره، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن إسحق وأبي عبيد وأصحاب الرأي، واختاره nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر وقال: هو أولى بظاهر الحديث. (واعتباره ليس أيضا بعيدا) في النظر (لأن مصرفه مصرف الزكاة) على القول المشهور في المذهب، وحكي قول، وقيل: فيه وجه أنه يصرف مصرف خمس الفيء، وقول آخر أنه يصرف لأهل الخمس؛ لأنه مال جاهلي حصل [ ص: 49 ] الظفر به من غير إيجاب خيل ولا ركاب، فكان كالفيء؛ فعلى هذا يجب على المكاتب والكافر ولا يحتاج إلى نية، والمصرف في الموضعين بكسر الراء فيهما محل الصرف، وهو المراد هنا، وبفتح الراء مصدر؛ (ولذلك يخصص على الصحيح من القولين) في المذهب (بالنقدين) الذهب والفضة دون سائر المنطبعات كالحديد والرصاص وغيرهما، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: لا فرق في الركاز بين أن يكون ذهبا أو فضة أو نحاسا أو حديدا أو جواهر أو غيرها من الأموال، وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عنه وعن إسحق وأبي عبيد وأصحاب الرأي، قال: وبه أقول، قال: وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي: ما أرى بأخذ الخمس من ذلك كله بأسا، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه روايتان كالقولين، وحكى كل منهما عن ابن القاسم وقال بالتعميم nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف nindex.php?page=showalam&ids=12873وابن الماجشون وابن نافع، وبالتخصيص nindex.php?page=showalam&ids=12927ابن المواز، قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر: وأصح قولي nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ما عليه سائر أهل العلم، والله أعلم .