إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين

مرتضى الزبيدي - محمد بن محمد الحسيني الزبيدي

صفحة جزء
وهي واجبة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم
(وهي واجبة) اتفاقا (على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم) ، وقال ابن اللبان: غير واجبة .

قال النووي: وهو قول شاذ منكر، بل غلط صريح. اهـ .

وقال ابن المنذر: أجمع عوام أهل العلم على ذلك، وقال إسحاق يعني ابن راهويه: هو كالإجماع من أهل العلم، وقال الخطابي: قال به عامة أهل العلم، وحكى ابن عبد البر عن بعض أهل العراق وبعض متأخري المالكية وبعض أصحاب داود أنها سنة مؤكدة، وأن معنى قوله: فرض، قدر؛ كقولهم: فرض القاضي نفقة اليتيم، قال: وهو ضعيف مخالف للظاهر، وادعاء على النص بالخرجة عن المعهود فيه؛ لأنهم لم يختلفوا في قوله: فريضة من الله، أن معناه إيجاب من الله، وكذلك قولهم: فرض الصلاة والزكاة وفرض الله طاعة الله ورسوله. اهـ .

والأصل في وجوبها قبل الإجماع: حديث أبي سعيد الخدري: كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من [ ص: 53 ] طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط، فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه ما عشت. رواه الشيخان .

وحديث ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على المسلمين صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. رواه الشيخان .

والمشهور أنها وجبت في السنة الثانية من الهجرة، عام فرض صوم رمضان، وهو الصحيح، إلا أن افتراض الصوم والأمر بصدقة الفطر كانا قبل افتراض الزكاة على الصحيح؛ ولذا ذهب بعض العلماء إلى أنها منسوخة بالزكاة، وإن كان الصحيح خلافه .

التالي السابق


الخدمات العلمية