وفي قدر الصاع النبوي اختلاف بين الأئمة؛ فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: هو خمسة أرطال وثلث بالبغدادي، قال الرفاعي: وهي ستمائة درهم وثلاثة وتسعون درهما وثلث درهم .
قال النووي: هذا الذي قاله على مذهب من يقول: رطل بغداد مائة وثلاثون درهما، ومنهم من يقول: مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم، وهو الأرجح وبه الفتوى، فعلى هذا الصاع ستمائة درهم وثمانون وخمسة أسباع درهم، والله أعلم .
قلت: وذكره صاحب القاموس عن nindex.php?page=showalam&ids=15151الماوردي هكذا، ثم قال: وجربته فوجدته صحيحا اهـ .
وذكر هنا أنه قدحان بكيل القاهرة، وقد تقدم شيء من ذلك عن القمولي في زكاة المعشرات، وينبغي أن يزيد شيئا يسيرا؛ لاحتمال اشتمالهما على طين وتبن أو نحو ذلك، قال ابن الرفعة: كان قاضي القضاة عماد الدين ابن السكري -رحمه الله تعالى- يقول حين يخطب بمصر خطبة عيد الفطر: والصاع قد حان بكيل بلدكم هذه، سالم من الطين والعيب والغلث، ولا يجزئ في بلدكم هذه إلا القمح اهـ .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=15022القفال الشاشي في محاسن الشريعة معنى لطيفا في إيجاب الصاع، وهو أن الناس تمتنع غالبا من الكد في العيد وثلاثة أيام بعده، ولا يجد الفقير من يستعمله فيها؛ لأنها أيام سرور وراحة عقب الصوم، والذي يتحصل من الصاع عند جعله خبزا ثمانية أرطال من الخبز؛ فإن الصاع خمسة أرطال وثلث، ويضاف إليه من الماء نحو ثلثين فيأتي منه ذلك، وهو كفاية النفقة أربعة أيام، لكل يوم رطلان، وقال ابن الصباغ وغيره: الأصل فيه الكيل، وإنما قدره العلماء بالوزن استظهارا .
قال النووي: قد يستشكل ضبط الصاع بالأرطال، فإن الصاع المخرج به في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مكيال معروف، ويختلف قدره وزنا باختلاف جنس ما يخرج كالذرة والحمص وغيرهما؛ فالصواب ما قاله أبو الفرج الدارمي من أصحابنا أن الاعتماد في ذلك على الكيل دون الوزن، وأن الواجب أن يخرج بصاع معين بالصاع الذي كان يخرج به في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك الصاع موجود، ومن لم يجده وجب عليه إخراج قدر يتيقن أنه لا ينقص عنه، وعلى هذا فالتقدير بخمسة أرطال وثلث تقريبا، وقال جماعة من العلماء: الصاع أربع حفنات بكفي رجل معتدل الكفين، والله أعلم .
وفي بعض الروايات عنها بالمد ونحوه. وحدثنا أبو أمية، حدثنا حيوة بن سريج، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15550بقية، عن عتبة بن أبي حكيم، حدثني عبد الله بن عبد الله ابن جبير بن عتيك قال: سألنا nindex.php?page=showalam&ids=9أنسا عن الوضوء الذي يكفي الرجل من الماء؟ فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ من مد فيسبغ الوضوء، وعسى أن يفضل منه. قال: وسألنا عن الغسل من الجنابة، كم يكون من الماء؟ قال: الصاع، فسألت عنه أعني النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الصاع؟ قال: نعم، مع المد.
وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ذكر ما كان يغتسل به، وهو ثمانية أرطال، وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة nindex.php?page=hadith&LINKID=672129عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أنها كانت تغتسل هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد هو الفرق، ففي هذا الحديث ذكر ما كانا يغتسلان منه خاصة، وليس فيه ذكر مقدار الماء الذي كانا يغتسلان به، وفي الآثار الأخر مقدار ذكر الماء الذي كان يغتسل به وإن كان صاعا، فثبت بذلك لما صحت هذه الآثار وجمعت وكشفت معانيها، أنه كان يغتسل من إناء هو الفرق، وبصاع وزنه ثمانية أرطال؛ فثبت بذلك ما ذهب إليه nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة رحمه الله تعالى، وقد قال بذلك أيضا nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن، وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك أيضا ما يدل على هذا المعنى، حدثنا ابن أبي عمران، حدثنا يحيى بن عبد الحميد، حدثنا شريك عن عبد الله بن عيسى عن ابن جبير عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=666606كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد وهو رطلان، وحدثنا فهر، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور، حدثنا شريك عن عبد الله بن عيسى عن عبد الله، يعني ابن جبير، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=666606كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ برطلين ويغتسل بالصاع، فهذا nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قد أخبر أن مد رسول الله صلى الله عليه وسلم رطلان، والصاع أربعة أمداد، فإذا ثبت أن المد رطلان ثبت أن الصاع ثمانية أرطال، فإن قال قائل: فإن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك قد روي عنه خلاف هذا، فذكر ما حدثنا أحمد بن داود، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11928أبو الوليد الطيالسي، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، أخبرنا عبد الله بن عبد الله بن جبير، سمع nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك يقول: nindex.php?page=hadith&LINKID=709488إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمكوك ويغتسل بخمس مكاك، قال: فهذا الحديث يخالف الحديث الأول، قيل له: فما في هذا عندنا خلاف له؛ لأن حديث شريك إنما فيه: nindex.php?page=hadith&LINKID=676778أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد. وقد وافقه على ذلك عتبة بن أبي حكيم، فروى عن nindex.php?page=showalam&ids=4700عبد الله بن جبير نحوا من ذلك، فلما روى nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ما ذكرنا عن nindex.php?page=showalam&ids=4700عبد الله بن جبير احتمل أن يكون أراد بالمكوك المد؛ لأنهم كانوا يسمون المد مكوكا، فيكون الذي كان يتوضأ به مدا، ويكون الذي يغتسل به خمسة مكاك، يغتسل بأربعة منها، وهي أربعة أمداد، وهي صاع، ويتوضأ بآخر، وهو مد؛ فجمع في هذا الحديث ما كان يتوضأ به للجنابة وما كان يغتسل به لها، وأفرد في حديث عنه ما كان يغتسل به لها خاصة دون ما كان يتوضأ به، وإن كان للوضوء لها أيضا، وسمعت ابن عمران يقول: سمعت ابن الثلجي يقول: إنما قدر الصاع على وزن ما يعتدل كيله ووزنه من من الماش والزبيب والعدس، فإنه يقال: إن كيل ذلك ووزنه سواء. حدثنا ابن أبي عمران، أخبرنا علي بن أبي صالح وبشر بن الوليد جميعا عن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف قال: قدمت المدينة، فأخرج إلي من أثق به صاعا، فقال: هذا صاع النبي صلى الله عليه وسلم، فقدرته فوجدته خمسة أرطال وثلثا، وسمعت [ ص: 56 ] ابن أبي عمران يقول: يقال: إن الذي أخرج هذا nindex.php?page=showalam&ids=14954لأبي يوسف هو nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس، وسمعت nindex.php?page=showalam&ids=11974أبا حازم يذكر أن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا سئل عن ذلك، فقال: هو تحري عبد الملك لصاع nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فكان nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك لما ثبت عنده أن عبد الملك تحرى ذلك من صاع nindex.php?page=showalam&ids=2عمر، وصاع nindex.php?page=showalam&ids=2عمر صاع النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قدر صاع nindex.php?page=showalam&ids=2عمر على خلاف ذلك، حدثنا أحمد بن داود، حدثنا يعقوب بن حمد، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن علي بن صالح عن ابن إسحاق عن موسى بن طلحة قال الحجاجي: صاع nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد، حدثنا يعقوب، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن أبيه عن أبي مغيرة عن إبراهيم قال: عبرنا الصاع فوجدناه حجاجيا، والحجاجي عندهم ثمانية أرطال بالبغدادي، حدثنا ابن أبي داود، حدثنا سفيان بن بشر الكوفي، حدثنا شريك عن مغيرة وعبيدة عن إبراهيم قال: وضع nindex.php?page=showalam&ids=14078الحجاج قفيزه على صاع nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه. فهذا أولى مما ذكر nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك من تحري عبد الملك؛ لأن التحري ليس معه حقيقة، وما ذكره إبراهيم وموسى بن طلحة من العيار معه حقيقة، فهذا أولى. اهـ .
سياق nindex.php?page=showalam&ids=14695أبي جعفر الطحاوي، قلت: وقول موسى بن طلحة أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف عن nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن علي بن صالح مثله سندا ومتنا، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=17294يحيى بن آدم عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب عن حجاج عن فضيل عن إبراهيم قال: قفيز nindex.php?page=showalam&ids=14078الحجاج هو الصاع .
وروي عن جرير عن nindex.php?page=showalam&ids=17347يزيد بن أبي زياد عن nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى قال: عبرنا صاع المدينة فوجدناه يزيد مكيالا عن الحجاجي، وعن جرير عن مغيرة قال: ما كان يفتي فيه إبراهيم في كفارة يمين أو في إطعام ستين مسكينا أو فيما فيه العشر ونصف العشر؟ قال: كان يفتي بقفيز nindex.php?page=showalam&ids=14078الحجاج قال: هو الصاع .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=17294يحيى بن آدم قال: سمعت حسنا، يعني حسن بن صالح، يقول: صاع nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ثمانية أرطال، وقال شريك: أكثر من سبعة أرطال وأقل من ثمانية اهـ .
سياق المنصف: وقال صاحب المصباح من الشافعية: الصاع مكيال، وصاع النبي صلى الله عليه وسلم الذي بالمدينة أربعة أمداد، وذلك خمسة أرطال وثلث بالبغدادي، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: الصاع ثمانية أرطال؛ لأنه الذي تعامل به أهل العراق، ورد بأن الزيادة عرف طارئ على عرف؛ لما حكي أن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبا يوسف لما حج مع الرشيد فاجتمع بمالك في المدينة وتكلما في الصاع، فقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف: الصاع ثمانية أرطال، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: صاع رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسة أرطال وثلث، ثم أحضر nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك جماعة ومعهم عدة أصواع فأخبروا عن آبائهم أنهم كانوا يخرجون بها الفطرة، ويدفعونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتعايروها جميعا، فكانت خمسة أرطال وثلثا، فرجع nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف عن قوله إلى ما أخبره به أهل المدينة.
وسبب الزيادة ماحكاه nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي أن nindex.php?page=showalam&ids=14078الحجاج لما ولي العراق كبر الصاع ووسعه على أهل الأسواق للتسعير، فجعله ثمانية أرطال، وقال الأزهري: وأهل الكوفة يقولون: الصاع ثمانية أرطال والمد عندهم ربعه، وصاعهم هو القفيز الحجاجي ولا يعرفه أهل المدينة.
وروى nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني عن إسحاق بن سليمان قال: قلت لمالك أبا عبد الله: كم قدر صاع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: خمسة أرطال وثلث بالعراقي إن حزرته، قال: أبا عبد الله، خالفت شيخ القوم! قال: من هو؟ قلت: nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة يقول: ثمانية أرطال، قال: فغضب غضبا شديدا، ثم قال لجلسائه: يا فلان هات صاع جدك، يا فلان هات صاع عمك، يا فلان هات صاع جدتك، قال: فاجتمع عنده عدة أصواع، فقال: هذا أخبرني أبي عن أبيه أنه كان يؤدي الفطرة بهذا الصاع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: هذا أخبرني أبي عن أخيه أنه كان يؤدي بهذا الصاع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: هذا أخبرني أبي عن أمه أنها كانت تؤدي بهذا الصاع إلى النبي صلى الله عليه وسلم .
قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: أنا حزرتها فكانت خمسة أرطال وثلثا اهـ .
والذي في التبيين أن nindex.php?page=showalam&ids=14078الحجاج عاير صاعه على صاع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يفتخر به على أهل العراق، ويقول: ألم أخرج لكم صاع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟! ولذلك سمي بالحجاجي، فبطل به ما نقله nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي: أن nindex.php?page=showalam&ids=14078الحجاج لما ولي العراق كبر الصاع ووسعه على أهل الأسواق بالتسعير، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في السنن: باب ما دل على أن صاعه صلى الله عليه وسلم كان خمسة أرطال وثلثا، وذكر فيه عن الحسين بن الوليد: لقيت nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا فسألته عن الصاع.. ثم ساق نحوا من سياق nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني الذي مضى، وفيه: فلقيت عبد الله بن يزيد بن أسلم، فقال: حدثني أبي عن جدي أن هذا صاع nindex.php?page=showalam&ids=2عمر. [ ص: 57 ] قلت: وهذا السند ينظر فيه، فإن عبد الله هذا ضعفه الجمهور .
كذا قاله الذهبي، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16604ابن المديني: ليس في بني nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم ثقة، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي نفسه في باب الحوت يموت في الماء: أولاده كلهم ضعفاء؛ عبد الرحمن وأسامة وعبد الله، ثم ذكر nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي: nindex.php?page=hadith&LINKID=657500أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع ثمانية أرطال، ثم ذكر: أن صاع الزكاة وصاع الغسل مختلفان، وإن قدر ما يغسل به كان مختلفا باختلاف الاستعمال، قال: فلا معنى لترك الأحاديث الصحيحة في قدر الصاع المعد لزكاة الفطر اهـ .
ولم يذكروا حديثا واحدا فيه تعيين قدر الصاع المعد لزكاة الفطر، وأنه خمسة أرطال وثلث؛ فتأمل وأنصف. والجماعة الذين أخبروا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا بالصاع لا تقوم بهم حجة؛ لكونهم مجهولين، نقلوا عن مجهولين مثلهم، وربما احتج أهل المقالة الأولى بما رواه nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=65267قيل: يا رسول الله، صاعنا أصغر الصيعان ومدنا أكبر الأمداد، فقال: اللهم بارك لنا في صاعنا وبارك لنا في قليلنا وكثيرنا، واجعل لنا مع البركة بركتين، أي: وخمسة أرطال وثلث أصغر من الثمانية، وهذا ليس فيه دلالة على ما قالوا، وإنما يثبت أنه أصغر، وجاز أن يكون ثمانية أرطال أصغر الصيعان، بل هو الظاهر؛ لأنهم كانوا يستعملون الصاع الهاشمي، وهو أكبر من الحجاجي؛ لأن الهاشمي اثنان وثلاثون رطلا .
قال الزيلعي: وهذا أشبه؛ لأن محمدا لم يذكر في المسألة خلاف nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف، ولو كان فيها خلاف لذكره، وهو أعرف بمذهبه اهـ .
ورده في الينابيع بأن الخلاف ثابت بينهم في الحقيقة. اهـ .
وقال بعض معاصري شيوخ مشايخنا ما نصه: تمام هذا الكلام يحتاج إلى إثبات نفي ما تقدم من أن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبا يوسف حرره بالرطل المدني، وهو أكثر من الرطل البغدادي، وإلى نفي ما قالوه من أن الرطل كان في زمن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة عشرين إستارا، وزاد في عصر nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف فصار ثلاثين إستارا، فالرطل في زمن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة كان مائة وثلاثين درهما، وفي زمن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف مائة وخمسة وتسعين درهما، فإذا قابلتهما تجد كل واحد منهما ألفا وأربعين درهما، والله أعلم .