ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: (وقسمتها) أي: صدقة الفطر (كقسمة زكاة الأموال) سواء، كما يدل تسميتها زكاة، وبهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد والجمهور، وقال بعض المالكية: إنما يجوز دفعها إلى الفقير الذي لم يأخذ منها، وعن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أنه يجوز دفعها إلى ذمي، وعن عمرو بن ميمون nindex.php?page=showalam&ids=12171وعمرو بن شرحبيل ومرة الهمداني أنهم كانوا يعطون الرهبان، وقال الأولون: (فيجب فيها استيعاب الأصناف) الثمانية عند الإمكان أن يعطى من كل صنف ثلاثة، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وداود nindex.php?page=showalam&ids=13064وابن حزم، فإن شقت القسمة جمع جماعة فطرتهم ثم قسموها، ووجوب التسوية بين الأصناف ذكره غير واحد من الأصحاب، قالوا: وإن كانت حاجة بعضهم أشد، وأما التسوية بين آحاد الصنف سواء استوعبوا أو اقتصر [ ص: 61 ] على بعضهم فلا يجب، لكن يستحب عند تساوي الحاجات، وذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة إلى أنه يجوز أن يعطي فطرته لواحد، بل يجوز إعطاء فطرة جماعة لواحد، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر: وأرجوه أن يجزئ، وكذا اختار الشيخ أبو إسحق الشيرازي جواز الصرف إلى واحد، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13785الإصطخري: يجوز صرفها إلى ثلاثة من المساكين أو الفقراء، كذا إلى ثلاثة من أي صنف كان، وصرح المحاملي والمتولي بأنه لا يجوز عنده الصرف إلى غير المساكين والفقراء، وسيأتي تفصيل ذلك وما فيه من الخلاف .