(ويجب على الرجل المسلم فطرة زوجته المسلمة) ، وهو المفهوم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر: nindex.php?page=hadith&LINKID=651415على كل حر وعبد ذكر وأنثى من المسلمين، ولكن ظاهره إخراجها عن نفسها من غير فرق بين أن يكون لها زوج أم لا، وبهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر وداود nindex.php?page=showalam&ids=13064وابن حزم وابن أشرش من المالكية، وذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد إلى أن المتزوجة تجب فطرتها على زوجها، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: إنما لم تجب عليه عنها لقصور الولاية والمؤنة؛ لأنه لا يلي عليها في غير حقوق الزوجية ولا يمونها في غير الرواتب كالمداواة، قال ابن الهمام: يعني أن السبب هو رأس عليه مؤنته؛ لأن المفاد بالنص من قوله: تمونون ممن عليكم مؤنته، وليس كل منهما مؤنة، بل بعضها، وبعض الشيء ليس إياه، ولا سبب إلا هذا؛ فعند انتفائه يبقى على العدم الأصلي؛ لأن العدم لا يؤثر شيئا، لكنه لو أدى عنها بغير أمرها أجزأها استحسانا لثبوت الإذن عادة؛ كذا في الهداية .