(وتجب صدقة العبد المشترك على الشريكين، ولا تجب الصدقة عن العبد الكافر) ، اعلم أن العبد لا يخلو من أن يكون حاضرا أو غائبا أو الحاضر لا يخلو من أن يكون منفردا في ملك واحد أو مشتركا بين اثنين أو مبعضا، أو مشتري للتجارة أو للخدمة، أو مغصوبا، محجورا، أو مكاتبا، أو كافرا، أو مرهونا، أو موصى برقبته لشخص، أو بمنطقته لآخر، أو يكون لبيت المال، أو موقوفا على مسجد، أو على رجل بعينه، أو عاملا في ماشية أو حائط، كذلك الغائب لا يخلو من أن يكون ضالا لم يعرف موضعه، أو أسيرا في يد الكفار، أو آبقا .
ولكل هذه الأقسام أحوال وأحكام مفصلة، وقد أشار المصنف هنا إلى قسمين وسكت عن الباقي، ونحن نشير إلى الكل على اختلاف أقوال أئمة المذاهب وغيرهم من علماء الأمة فيه، والأصل في وجوب الصدقة على العبد حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في الصحيح، ولفظه: [ ص: 66 ] nindex.php?page=hadith&LINKID=886186على كل حر وعبد، وظاهره إخراج العبد عن نفسه، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=15858داود الظاهري: لا نعلم أحدا قال به سواه، ولم يتابعه على ذلك nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم ولا أحد من أصحابه، ويبطله قوله صلى الله عليه وسلم: nindex.php?page=hadith&LINKID=658640ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة إلا صدقة الفطر في الرقيق. والاستثناء به في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بلفظ: nindex.php?page=hadith&LINKID=886188ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر، وذلك يقتضي أن زكاة الفطر ليست على العبد نفسه وإنما هي على سيده، وقال ابن قدامة: لا نعلم فيه خلافا، وسبقه في ذلك nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر فحكى الإجماع فيه واستثنى المكاتب والمغصوب والآبق والمشترى للتجارة، وسيأتي اختلاف العلماء في هؤلاء قريبا، فأما العبد المشترك بين اثنين، وهو الذي صدر به المصنف، ففطرته واجبة على سيديه عند الجمهور، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في الجملة، إلا أنهم اختلفوا في تفصيل ذلك، فقال أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: إن لم يكن بينهما مهايأة فالوجوب عليهما بقدر ملكهما، وإن كانت بينهما مهايأة فالأصح اختصاصه بمن وقع زمن الوجوب في نوبته، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد روايتان الظاهر عنه كمذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي كما قاله ابن قدامة، والثانية عنه أنه تجب على كل واحد من المالكين صاع، ولا فرق عند الحنابلة أن يكون بينهما مهايأة أم لا، وفي مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ثلاثة أقوال، هذان، والثالث: أن على كل من السيدين نصف صاع وإن تفاوت ملكهما، والإيجاب عليهما بقسط ملكهما هو رواية ابن القاسم كما ذكره ابن شاس، وهو المشهور كما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: لا فطر على واحد منهما، وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري وعكرمة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف، وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن موافقة الجمهور اهـ .
قلت: وليس في كتب أصحابنا ذكر خلاف عندهم في هذه الصورة، إنما حكى صاحب الهداية منهم الخلاف في عبيد بين اثنين، فقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: لا زكاة عليهما فيهم أيضا، وقال صاحباه nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف ومحمد: على كل واحد منهما ما يخصه من الرؤوس دون الإشقاص، وذكر أن مثار الخلاف أنه لا يرى قسمة الرقيق، وهما يريانها اهـ .
وفي شرح الكنز في تقرير nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة: ولا يجب عن عبيد أو عبد مشترك بين اثنين؛ لقصور الولاية والمؤنة في حق كل واحد منهما، وقالا: يجب، ثم ذكر مثار الخلاف مثل ما ذكره صاحب الهداية، ثم قال: وقيل: لا يجب بالإجماع؛ لأن النصيب لا يجتمع قبل القسمة، فلم تتم الرقبة لكل واحد منهما، ولو كانت لهما جارية فجاءت بولد فادعياه لا يجب عليهما عن الأم لما قلنا، وعن الولد يجب على كل واحد منهما صدقة تامة عند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف؛ لأن البنوة [تامة] في حق كل واحد منهما كاملا؛ لأن ثبوت النسب لا يتجزأ؛ ولهذا لو مات أحدهما كان ولدا للباقي منهما، وقال محمد: تجب عليهما صدقة واحدة؛ لأن الولاية لهما والمؤنة عليهما، فكذا الصدقة؛ لأنها قابلة للتجزؤ كالمؤنة اهـ .
ولو كان أحدهما موسرا والآخر معسرا فعلى الآخر صدقة تامة عندهما، وقال ابن الهمام في شرح الهداية عند قوله في تقرير مذهب الصاحبين وقال إلخ، هذا بناء على كون قول nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف كقول محمد، بل الأصح أن قوله مع nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة، ثم nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة مر على أصله من عدم جواز قسمة الرقيق جبرا، ولم يجتمع لواحد ما يسمى رأسا، ومحمد مر على أصله من جواز ذلك، nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف مع محمد في القسمة، ومع nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة في صدقة الفطر؛ لأن ثبوت القسمة بناء على الملك، وصدقة الفطر باعتبار المؤنة عن ولاية لا باعتبار الملك؛ ولذا تجب عن الولد ولا ملك، ولا تجب عن الابن مع الملك فيه، ولو سلم فجواز القسمة ليس علة تامة لثبوتها، أو كلامنا فيما قبلها، وقبلها لم يجتمع في ملك أحد رأس كامل، وقد قيل: إن الوجوب عند محمد على العبد، وفيه نظر؛ فإنه لو كان لم يختلف الحال بين العبيد والعبد الواحد، فكان يجب على سيدي العبد الواحد، ولا يجب على سيد العبد الكافر كقول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، وعن هذا قيل، أعني عدم الوجوب على واحد من الشريكين في العبيد بالإجماع، أي: بالاتفاق .
(تنبيه)
قال أصحابنا: يتوقف وجوب صدقة فطر العبد المبيع بشرط الخيار لأحدهما أو لهما، وإذا مر يوم الفطر والخيار باق تجب على من يصير العبد له، فإن تم البيع فعلى المشتري، وإن فسخ فعلى البائع، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر من أصحابنا: يجب على من له الخيار كيفما كان؛ لأن الولاية له والزوال باختياره، فلا يعتبر في حق حكم عليه، كالمقيم إذا سافر في [ ص: 67 ] نهار رمضان؛ حيث لا يباح الفطر في ذلك اليوم؛ لأنه باختياره إن شاء فلا يعتبر، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله: على من له الملك؛ لأنه من وظائفه كالنفقة، ولنا أن الملك والولاية موقوفان فيه، فكذا ما ينبني عليهما، ألا ترى لو فسخ يعود إلى قديم ملك البائع، ولو أجيز استند الملك للمشتري إلى وقت العقد حتى يستحق به الزوائد المتصلة والمنفصلة بخلاف النفقة؛ لأنه للحاجة الفاخرة فلا تحتاج التوقف، وعلى هذا الخلاف زكاة التجارة، وصورته ما إذا اشترى عبدا للتجارة بشرط الخيار لأحدهما، وكان عند كل واحد منهما نصاب، فتم الحول في مدة الخيار، فعندنا يضم إلى نصاب من يصير العبد له فيزكيه مع نصابه، ولو كان البيع بتا فلم يقبضه حتى مر وقت الفطر فإن قبضه بعد ذلك فعليه صدقته؛ لأن الملك كان ثابتا له، وقد تقرر بالقبض، وإن لم يقبضه حتى هلك عند البائع لا يجب على واحد منهما، أما المشتري فلأنه لم يتم ملكه ولم يتقرر، وأما البائع فلأنه عاد إليه غير منتفع به، فكان بمنزلة العبد الآبق، فإن رده قبل القبض بخيار عيب أو رؤية بقضاء أو غيره فعلى البائع؛ لأنه عاد إليه قديم ملكه منتفعا به، وبعد القبض فعلى المشتري؛ لأنه زال ملكه بعد تمامه وتأكده، ولو اشتراه شراء فاسدا وقبضه قبل يوم الفطر فباعه أو أعتقه فصدقته عليه فتقرر ملكه، ولو قبضه بعد يوم الفطر فعلى البائع؛ لأن الملك كان له يوم الفطر، وملك المشتري يقتصر على القبض، والله أعلم .
قال أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: فإن كان بينهما مهايأة فالأصح اختصاصهما بمن وقعت في نوبته، ولم يفرق nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بين المهايأة وعدمها كما تقدم في المشترك، والمشهور عند المالكية أن على المالك بقدر نصيبه ولا شيء على العبد، وقيل: يجب الجميع على المالك، وقيل: على المالك بقدر نصيبه، وعليه في ذمته بقدر حريته، فإن لم يكن له مال أخرج السيد الجميع، وقيل: لا يجب عليه ولا على سيده شيء. حكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة، وقيل: يجب الجميع على العبد. حكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ومحمد، وبه قال داود nindex.php?page=showalam&ids=13064وابن حزم.
(فصل)
وأما العبد المشترى للتجارة فالجمهور على أنه يجب على السيد فطرته كغيره؛ لعموم الحديث، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر وأهل الظاهر، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: لا تجب فطرته لوجوب زكاة التجارة فيه، وحكي عن عطاء والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري، وعبارة الكنز: لا يجب عليه عن عبيده للتجارة كيلا يؤدي إلى الثني ونحوه، عبارة الهداية، وضبطوه بكسر الثاء المثلثة مقصورا، وأورد عليه أن الثني عبارة عن ثنية الشيء الواحد، وهو منتف لاختلاف الواجبين كما وسببا، فإنه في الفطر الرأس وفي الزكاة ماليتها لا هي نفسها ومحلا، ففي الفطر الذمة حتى لا تسقط بعروض الفقر بعد الوجوب، وفي الزكاة المال حتى يسقط به بأن هلك المال فلا شيء على أنه لو كان لزم قبوله بعد لزومه شرعا بثبوته بالدليل الموجب للزكاة مطلقا والدليل الموجب للفطرة مطلقا، وعدم ثبوت نافيه، وقيل: الوجه غير ما ذكروه، وهو أن الانتفاء لانتفاء السبب؛ لأنه ليس رأسا أعد للمؤنة بل بين ضرورة بقائه، فيحصل مقصوده من الربح في التجارة، ولا يخفى أنهم لم يقيموا الدليل سوى أن السبب رأس يمونه إلخ، لا بقيد كونه أعد؛ لأن يمان، غاية ما في الباب: أن الرأس الواحدة جعلت سببا في الزكاة باعتبار ماليتها، وفي صدقة أخرى باعتبار معنى المؤنة والولاية عليه، ولا مانع من ذلك، فتأمل .
(فصل)
وقال أصحابنا: لو كان له عبيد وعبيد عبيد يجب على العبيد لما قلنا، ولا يجب على عبيد العبيد إن كانوا للتجارة، وإن كانوا للخدمة يجب إن لم يكن على العبيد دين مستغرق، فإن كان عليهم دين [ ص: 68 ] مستغرق لا يجب عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة، وعندهما يجب بناء على أن المولى هل يملك كسب عبده إذا كان عليه دين مستغرق أم لا؟
(فصل)
وأما المغصوب المجحود، وهو الذي لم يكن في يد المالك، فمذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وجوب فطرته في الحال، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، وحكى nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر في ذلك إجماع عامة أهل العلم، وكذا ابن قدامة، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: لو كان له عبد مغصوب مجحود لا يجب عليه فطرته بسببه، ولا يجب عليه أيضا عن نفسه، هذا إذا كانت له بينة، وحيث لا بينة وحلف الغاصب ورد المغصوب بعد يوم الفطر كان عليه صدقة ما مضى .
(فصل)
وأما المكاتب ففيه ثلاثة أقوال في مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، أصحها عند أصحابه: أنها لا تجب عليه ولا على سيده عنه، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة.
وروى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن حفص عن الضحاك بن عثمان عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال: كان له مكاتبات فلم يعط عنهما، وعن ابن الدراوردي عن موسى بن عقبة بن نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كان لا يرى على المكاتب زكاة الفطر، والثاني: تجب على سيده، وهو المشهور من مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك كما قاله nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب، وبه قال عطاء nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر، روى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن كثير بن هشام عن جعفر بن برقان قال: بلغني أن ميمون كان يؤدي عن المكاتب صدقة الفطر، وعن سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن أنه كان يرى على المكاتب صدقة الفطر، وعمرو هو ابن عبيد المعتزلي غير مقبول عند الجماعة، والثالث: تجب عليه في كسبه كنفقته، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل، وفي المسألة قول رابع: أنه يعطى عنه إن كان في عياله وإلا فلا، حكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه، وقول خامس: أن السيد يخرجها عنه إن لم يؤد شيئا من كاتبه، وإن أدى شيئا من كاتبه وإن قل فهي عليه .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم الظاهري: وربما يستأنس له ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن محمد بن بكر عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن عطاء قال: إن كان مكاتبا فطرح عن نفسه فقد كفى نفسه، وإن لم يطرح عن نفسه فيطعم عنه سيده .
(فصل)
وأما العبد الكافر فاشترط nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي الإسلام في وجوب زكاة الفطر، ومقتضاه أنه لا يجب على الكافر إخراج زكاة الفطر عن غيره من عبد ومستولدة وقريب مسلمين، فأمر مختلف فيه، وفي ذلك لأصحابه وجهان مبنيان على أنها وجبت على المؤدي ابتداء أم على المؤدى عنه، ثم يتحمل المؤدي، والأصح الوجوب بناء على الأصح وهو وجوبها على المؤدى عنه، ثم يحملها المؤدي، وهو المحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل، واختاره القاضي من الحنابلة، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل منهم: يحتمل أن لا تجب، وهو قول أكثرهم، وبه قال أصحابنا الحنفية، ونقل nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر الاتفاق على ذلك، فقال: وكل من يحفظ عنه من أهل العلم يقولون: لا صدقة على الذي في عبده المسلم، ونظر صاحب الهداية إلى ظاهر عبارة nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر، فقال لما ذكر هذه المسألة: فلا وجوب بالاتفاق اهـ .
وفيه نظر، فقد عرفت أن الخلاف في ذلك موجود ومشهور، وقد نازع ابن الهمام من أصحابنا قول أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنها على العبد ويتحمله السيد، بأن المقصود الأصلي من التكليف أن يصرف المكلف نفس منفعته لمالكه، وهو الرب تعالى، ابتلاء له لتظهر طاعته من عصيانه؛ ولذا لا يتعلق التكليف إلا بفعل المكلف، فإذا فرض كون المكلف لا يلزمه شرعا صرف تلك المنفعة التي هي فيما نحن فيه فعل الإعطاء، وإنما يلزم شخصا آخر لزم انتفاء الابتلاء الذي هو مقصود التكليف في حق ذلك المكلف، وثبوت الفائدة بالنسبة إلى ذلك الآخر يتوقف على الإيجاب على الأول؛ لأن الذي له ولاية الإيجاب والإعدام تعالى يمكن أن يكلف ابتداء السيد بسبب عبده الذي ملكه له من فضله، فوجب لهذا الدليل العقلي، وهو لزوم انتفاء مقصود التكليف الأول أن يحمل ما ورد من لفظ "على" في نحو قوله: على كل حر وعبد. على معنى هذا لو لم يجئ شيء من الفاظ الروايات بلفظ "عن" كيلا ينافيه الدليل العقلي، فكيف وفي بعض روايات [ ص: 69 ] حديث ثعلبة بن صعير وقع التصريح بها على أن المتأمل لا يخفى عليه أن قول القائل كلف بكذا، ولا يجب عليه فعله يجر إلى التناقض، فضلا عن انتفاء الفائدة بأدنى تأمل، والله أعلم. اهـ .
وأما عكسه، وهو إخراج المسلم عن قريبه وعبده فلا يجب عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، وهو الذي أشار إليه المصنف في سياقه، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر بن عبد الله nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري وغيرهم، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة بالوجوب لإطلاق ما روى، ولأن الوجوب على المولى فلا يشترط فيه إسلام العبد كالزكاة، وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري وإسحاق وأصحاب الرأي، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13170ابن رشد وغيره أن مذهب nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وجوب الفطرة على العبد الكافر، وفي الاستذكار قال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري وسائر الكوفيين: يؤدي الفطرة عن عبده الكافر، ثم حكى عن الخمسة الذين حكى عنهم nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر ثم قال: وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش عن عمرو بن مهاجر عن nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز قال: سمعته يقول: يؤدي الرجل المسلم عن مملوكه النصراني صدقة الفطر، حدثنا عبد الله بن داود عن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي قال: بلغني عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كان يعطي عن مملوكه النصراني صدقة الفطر، nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن ثور عن سليمان بن موسى قال: كتب إلى عطاء يسأله عن عبيد يهود ونصارى أطعم عنهم زكاة الفطر؟ قال: نعم، حدثنا ابن عياش عن عبيدة، عن إبراهيم قال مثل قول nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز محمد بن بكر عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال: قال عطاء: إذا كان لك عبيد نصارى لا يدارون يعني للتجارة فزك عنهم يوم الفطر، قال: وروي عن أبي إسحاق قال: حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع أن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر كان يخرج صدقة الفطر عن أهل بيته كلهم، حرهم وعبدهم، وصغيرهم وكبيرهم، مسلمهم وكافرهم من الرقيق.
(تنبيه)
استدلال أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في عدم إيجاب صدقة الفطر عن عبده الكافر حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر السابق ذكره ففيه في بعض رواياته زيادة من المسلمين، قال الحافظ في تخريج nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي: هذه الزيادة اشتهرت عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، قال أبو قلابة: ليس أحد يقولها غير nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، وكذا قال أحمد بن خالد عن محمد بن وضاح، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي: لا نعلم كذا قالها غير nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك اهـ .
قلت: ونص nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي في آخر كتابه في العلل: ورب حديث إنما يستغرب لزيادة تكون في الحديث، وإنما يصح إذا كانت الزيادة ممن يعتمد على حفظه، مثل ما روى nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، فذكر هذا الحديث، قال: وزاد nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في هذا الحديث من المسلمين قال: وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني وعبيد الله بن عمر وغير واحد من الأئمة هذا الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، ولم يذكروا فيه من المسلمين، وقد روى بعضهم عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع مثل رواية nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ممن لا يعتمد على حفظه. اهـ .
وتبعه على ذلك nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح في علوم الحديث، ثم قال الحافظ: قال ابن دقيق العيد: ليس كما قالوا، فقد تابعه عمر بن نافع nindex.php?page=showalam&ids=14676والضحاك nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان والعلاء بن إسماعيل وعبيد الله بن عمر وكثير بن فرقد والمعمر nindex.php?page=showalam&ids=17423ويونس بن يزيد اهـ .
قال الحافظ: وقد أوردت طرقه في النكت عن nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح، وزدت فيه من طريق nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني أيضا، ويونس بن زيد ويحيى بن سعيد nindex.php?page=showalam&ids=17177وموسى بن عقبة nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى وأيوب بن موسى اهـ. كلام الحافظ .
وقال الحافظ العراقي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي: ولم ينفرد nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بهذه الرواية، بل قد رواها جماعة ممن يعتمد على حفظهم، واختلف على بعضهم في زيادتها، وهم عشرة أو أكثر، منهم عمر بن نافع والضحاك بن عثمان وكثير بن فرقد والعلاء بن إسماعيل nindex.php?page=showalam&ids=17423ويونس بن يزيد nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى وعبد الله بن عمر العمري وأخوه nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر nindex.php?page=showalam&ids=12341وأيوب السختياني على اختلاف عليهما في زيادتها، فأما رواية عمر بن نافع عن أبيه فأخرجها nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في صحيحه، وأما رواية الضحاك بن عثمان فأخرجها nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في صحيحه، وأما رواية كثير بن فرقد فرواها nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في سننه nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم في المستدرك، وقال: إنه صحيح على شرطهما، وأما رواية العلاء بن إسماعيل فرواها nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في صحيحه nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني في سننه، وأما رواية nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد فرواها nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي في بيان المشكل، وأما رواية nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى وعبد الله بن عمر العمري وأخيه عبيد الله التي أتى فيها بهذه الزيادة فرواها nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في سننه، وأما رواية nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني فذكرها، [ ص: 70 ] nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في سننه، وأنها رويت عن nindex.php?page=showalam&ids=13286ابن شوذب عن أيوب عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع. اهـ. كلام العراقي، قلت: ورواية nindex.php?page=showalam&ids=2عمر عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن أبيه بهذه الزيادة رواها أيضا nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي، ورواية nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر والعمري عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع بهذه الزيادة رواها أيضا nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود من طريق سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عنه، وسعيد وثقه nindex.php?page=showalam&ids=17336ابن معين واتهمه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان. قاله الذهبي، والمشهور عن عبيد الله ليس فيه "من المسلمين" .
واستدلال أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي على مدعاهم بهذه الزيادة واضح لا غبار عليه، وقد نازعهم nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم على هذا الاستدلال، فقال: ليس فيها إسقاطها عن مسلم في الكفار من رقيقه ولا إيجابها، قال: فلو لم يكن إلا هذا الخبر لما وجبت علينا زكاة الفطر إلا على المسلم من رقيقنا فقط، ولكن وجدنا حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا: nindex.php?page=hadith&LINKID=658640ليس على المسلم في فرسه وعبده صدقة إلا صدقة الفطر في الرقيق، قال: فأوجب عليه السلام صدقة الفطر عن الرقيق عموما؛ فهي واجبه على السيد عن رقيقه لا على الرقيق، وأجاب عنه الولي العراقي، فقال: يخص عموم حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة بقوله في حديث غيره من المسلمين، وقد تبين بذكر الصغير أنه صلى الله عليه وسلم أراد المؤدى عنه لا المؤدي اهـ .
وأورد nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في السنن من طرق، إحداها فيه أبو عتبة أحمد الفرج الحمصي، ولفظه: عن كل نفس من المسلمين، واستدل به على أن الكافر يكون فيمن يموت فلا يؤدي عنه زكاة الفطر، قلت: قد تقدم أن "عن" يأتي بمعنى "على" في مواضع كثيرة، فالمراد من يلزمه الإخراج ولا يكون إلا مسلما فلا دلالة فيه على عدم وجوب الإخراج عن الكافر، وأيضا فأبو عتبة ضعيف، ولو كان ثقة فقد خالف الجماعة فلا يقبل منه، وقال أصحابنا: لفظ العبد في حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وأبي سعيد nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر بعمومه يتناول الكافر، فهو بعينه ما استدل به nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم سواء، ورواية أبي عتبة هذه على تقدير صحتها ذكرت بعض أفراد هذا العام، فلا تعارضه ولا تخصه؛ إذ المشهور والصحيح عند أهل الأصول أن ذكر بعض أفراد العلم لا تخصه خلافا لأبي ثور، ثم الجمهور على أنها تجب على السيد؛ ولهذا لو لم يؤد عنه حتى عتق لم يلزمه إخراجها عن نفسه إجماعا، فعلى هذا قوله: nindex.php?page=hadith&LINKID=886186على كل حر وعبد. بمعنى "عن" .
ومن زعم أنها تجب على العبد ويتحمل السيد عنه بجعل "على" على بابها، وعلى التقديرين هو ذكر لبعض أفراد العلم كما قررناه، وقول الولي العراقي في وجوب nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم يخص عموم حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة بقوله في حديث غيره: من المسلمين، يريد بذلك أن ليس هذا ذكر بعض أفراد العلم، بل هو تخصيص للعلم بمفهوم الصفة في قوله: من المسلمين .
والجواب عن هذا من أصحابنا أننا نمنع أولا دلالة المفهوم، وثانيا لو سلمناه لا نسلم أنه يخص به العموم، وقال ابن الهمام: الإطلاق في العبد في الصحيح يوجبها في الكافر، والتقييد في الصحيح أيضا بقوله: "من المسلمين" لا يعارضه؛ لما عرف من عدم حمل المطلق على المقيد في الأسباب؛ لأنه لا تزاحم فيها، فيمكن العمل بهما، فيكون كل من المطلق والمقيد سببا بخلاف ورودهما في حكم واحد، وكل من يقول بأن أفراد فرد من العام لا يوجب التخصيص يلزمه أن يقول: تعليق حكم بمطلق ثم تعليقه بعينه بمقيد لا يوجب تقييد ذلك المطلق بأدنى تأمل، نعم إذا لم يمكن العمل بهما صير إليه ضرورة .
(فصل)
وأما العبد المرهون فزكاته واجبة على مولاه عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي والجمهور، وهو ظاهر الحديث، والمشهور عند أصحابنا الحنفية عدم الوجوب إلا إذا كان عند مولاه مقدار ما يوفي ذمته، وفضل مائتي درهم، وعن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف عدم الوجوب مطلقا، قال الزيلعي: والفرق بينه وبين العبد المستغرق بالدين، [ ص: 71 ] والعبد الجاني؛ حيث تجب عنهما كيفما كان، إن الدين في الرهن على المولى ولا دين عليه في المستغرق والجاني، وإنما هو على العبد، وذلك لا يمنع الوجوب .
قال ابن القاسم في المدونة: وهي على الموصى له بالرقبة، وقال في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12927ابن المواز عنه: هي على الموصى له بالمنفعة، وقيل: إن قصر زمن الخدمة فهي على الموصى له بالرقبة، وإن كان فهي على الموصى له بالمنفعة، ووقع في شرح الكنز للزيلعي من أصحابنا ما نصه: العبد الموصى برقبته لإنسان لا تجب فطرته اهـ .
هو من سهو قلم النساخ، نبه عليه ابن الهمام في فتح القدير، فإن الصواب في المذهب أنها تجب على مالك رقبته كما حكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر وغيره .
(فصل)
وأما عبد بيت المال والموقوف على مسجد فلا فطرة فيهما على الصحيح عند أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، وكذا الموقوف على رجل بعينه على الأصح عند النووي وغيره، بناء على أن المالك في رقبته له تعالى .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كان يعطي عن غلمان له في أرض nindex.php?page=showalam&ids=2عمر الصدقة. وعن محمد بن عبد الرحمن nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16572وعطاء بن يسار nindex.php?page=showalam&ids=12031وأبي سلمة بن عبد الرحمن قالوا: من كان له عبد في زرع أو ضرع فعليه صدقة الفطر. وعن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس أنه كان يعطي عن عمال أرضه، وعن nindex.php?page=showalam&ids=11873أبي العالية nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين قالوا: هي على الشاهد والغائب. وحكى nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=16491عبد الملك بن مروان أنه لا زكاة عليه، وهو قول شاذ، قال أبو بكر بن أبي شيبة محمد بن بكر عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال: قلت لعطاء: هل على غلام ماشية أو حرث زكاة؟ قال: لا.
(فصل)
وأما العبد الغائب فمذهب الشافعي وجوب فطرته، وإن لم يعلم حياته بل انقطع خبره، وكذا الضال الذي لم يعرف موضعه، وكذا المأسور فإنه يجب إخراج الفطرة عن هؤلاء. حكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر، وفي هذه الصور خلاف ضعيف عندهم، وكذلك مذهب nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد إلا في منقطع الخبر، فإنه لم يوجب فطرته، لكنه قال: لو علم بعد ذلك حياته لزمه الإخراج لما مضى، ولم يوجب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة زكاة الأسير كالمغصوب المجحود .
(فصل)
وأما العبد الآبق فحكى nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأبي ثور وجوب الإخراج عنه، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق وجوبها إذا علم مكانه، وعن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي وجوبها إذا كان في دار الإسلام، وعن عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري وأصحاب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة عدم وجوبها، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وجوبها إذا كانت غيبته قريبة ترجى رجعته، فإن بعدت غيبته وأيس منه سقطت عن سيده، فهذه خمسة أقوال. وعن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رواية الوجوب، قال شارح الكنز: ولو كان له عبد آبق أو مأسور أو مغصوب مجحود ولا بينة وحلف الغاصب، فعاد الآبق، ورد المغصوب بعد يوم الفطر عليه صدقة ما مضى، والله أعلم .