ومنها: أن يوكل من يفرق زكاته، وإليه أشار المصنف بقوله: (وإذا وكل الوكيل في أداء الزكاة ونوى عند التوكيل أو وكل الوكيل بالنية كفاه؛ لأن توكيله بالنية نية) قال nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي: فإن نوى الوكيل عند الدفع إلى المساكين ونوى الموكل عند الدفع إلى الوكيل فهو الأولى، وإن لم ينو واحد منهما أو لم ينو الموكل لم يجز، كما لو دفع إلى المساكين بنفسه ولم ينو، وإن نوى الموكل عند الدفع ولم ينو الوكيل ففيه طريقان؛ أحدهما: القطع بالجواز، وأظهرهما أنه يبنى على أنه لو فرق بنفسه هل يجزئه تقديم النية على التفرقة؟ فيه وجهان؛ أحدهما: لا، وأظهرهما: نعم. وبه قال أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة؛ لأن المقصود والأظهر من الزكاة إخراجها ليسد خلات المستحقين لها؛ ولذلك جازت النيابة فيه مع القدرة على المباشرة، وعلى هذا يكفي نية الموكل عند الدفع إلى الوكيل، وعلى الأول لا بد من نية الوكيل عند الدفع إلى المساكين أيضا، ولو وكل وكيلا وفوض إليه النية أيضا جاز، ذكره في النهاية والوسيط، ولو تصدق بجميع ماله ولم ينو الزكاة لم تسقط عنه الزكاة، وعن أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أنها تسقط .
قلت: قد تقدم ما لأصحابنا فيه من أن شرط كون الزكاة مؤداة أحد الأمرين: الأول: النية المقارنة للأداء أو لعزل ما وجب، والثاني: التصدق بكل النصاب، فتسقط به الزكاة بلا نية استحسانا، والقياس أن لا تسقط لعدم النية، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر، ووجه الاستحسان أن الواجب جزء النصاب؛ فإذا تصدق بكله دخل الجزء الواجب فيه، فلا حاجة إلى التعيين الذي هو النية، ولا فرق في ذلك بين أن ينوي النفل أو لم تحضره النية أصلا .