(الثاني) من الأمور الخمسة: (البدار) أي: المبادرة (عقب الحول) أي: العام، سمي به لكونه تحول عليه، أي: تمضى الفصول الأربعة، وذلك في الأموال التي يعتبر فيها الحول، وأما ما لا يعتبر فيه كالزرع والثمار، فوقت الوجوب إدراك الثمار واشتداد الحب. (وفي زكاة الفطر) خاصة (لا يؤخرها عن يوم الفطر) ، وفي وقت وجوبها أقوال، أظهرها وهو الجديد اقتصر عليه المصنف، فقال: (ويدخل وقت وجوبها بغروب الشمس من آخر يوم من رمضان) أي: ليلة العيد؛ لكونها أضيفت إلى الفطر، وذلك هو وقت الفطر، وإضافتها إلى الفطر؛ لأنه وقت الوجوب، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل، وهو أحد الروايتين عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن إسحق بن راهويه، وحكاه ابن قدامة عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري، والثاني، وهو القديم: تجب بطلوع الفجر يوم العيد، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، وهو إحدى الروايتين عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، وبه قال من أصحابه nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف وابن القاسم nindex.php?page=showalam&ids=12873وابن الماجشون.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12815القاضي أبو بكر بن العربي: وهو الصحيح، وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن أصحاب الرأي وأبي ثور، وحكاه ابن قدامة عن nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد، وزعم هؤلاء أن طلوع الفجر هو وقت الفطر الذي تجدد فيه، أما الليل فلم يكن قط محلا للصوم لا في رمضان ولا في غيره، وقال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة: وكلا الاستدلالين ضعيف؛ لأن إضافتها إلى الفطر من رمضان لا يستلزم أنه وقت الوجوب، بل يقتضي إضافة هذه الزكاة إلى الفطر من رمضان، فيقال حينئذ بالوجوب بظاهر لفظه فرض، ويؤخذ وقت الوجوب من أمر آخر اهـ .
قال الولي العراقي: لا معنى لإضافتها للفطر إلا أنه وقت الوجوب، وفي مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قول ثالث أنها تجب بمجموع الوقتين .
قال الصيدلاني: خرجه صاحب التلخيص واستنكره الأصحاب، وعبارة التلخيص تقتضي أنه منصوص، وقال بعض المالكية: تجب بطلوع الشمس يوم العيد، وقال آخرون منهم: تجب بغروب الشمس [ ص: 90 ] ليلة الفطر وجوبا موسعا، آخره غروب الشمس من يوم الفطر، وفي المسألة قول سادس: أنها تجب على من أدرك طلوع الفجر إلى أن يعلو النهار، حكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن بعض أهل العلم، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم الظاهري: وقتها إثر طلوع الفجر إلى أن تبيض الشمس وتحل الصلاة، فإن كان صاحب القول المتقدم أراد بعلو النهار بياض الشمس اتحد مع قول nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم، وإن أراد شيئا غير ذلك فهي حينئذ سبعة أقوال، وتظهر ثمرة الخلاف في صور كثيرة يأتي ذكر بعضها، ثم اعلم أن عبارة nindex.php?page=showalam&ids=12441إمام الحرمين والمصنف والرافعي تقتضي على الأول اعتبار إدراك آخر جزء من رمضان، وأول جزء من شوال. صرح به غير واحد ونص عليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، ويظهر أثر ذلك فيما لو قال لعبده: أنت حر، مع أول جزء من شوال، فمقتضى الأول أن العبد المذكور يجب عليه إخراج الفطرة عن نفسه، ولا يجب عليه على الثاني المرجح، وقد يستدل له بإضافة الزكاة إلى الفطر من رمضان؛ فإنه يقتضي اعتبار جزء من رمضان وجزء من زمن الفطر، والله أعلم .
وذكر النووي في الروضة الأقوال الثلاثة الأول، ثم ذكر صورا منها: لو ملك عبدا، أو أسلم عبده الكافر، أو نكح امرأة، أو ولد له ولد ليلة العيد، لم تجب فطرتهم على الجديد والمخرج وتجب على القديم، ولو مات ولده أو عبده أو زوجته أو طلقها بائنا ليلة العيد أو ارتد العبد أو الزوجة لم تجب على القديم والمخرج وتجب على الجديد، وكذا الحكم لو أسلم الكافر قبل الغروب ومات بعده، ولو حصل الولد أو العبد أو الزوجة بعد الغروب وماتوا قبل الفجر، فلا فطرة على الأقوال كلها، ولو زال الملك في العبد بعد الغروب وعاد قبل الفجر، وجبت على الجديد والقديم، وأما على المخرج فوجهان؛ ولو باع العبد بعد الغروب واستمر ملك المشتري فعلى الجديد الفطرة على المشتري، وعلى القديم على المشتري، وعلى المخرج لا تجب على واحد منهما، ولو مات مالك العبد ليلة العيد فعلى الجديد الفطرة في تركته وعلى القديم تجب على الوارث، وعلى المخرج لا فطرة أصلا، وفيه وجه أنه تجب على الوارث على هذا القول بناء على القديم أن الوارث يبنى على حول المورث، والله أعلم .