(ووقت تعجيلها شهر رمضان كله) وإنما تعجيلها لكونها ليست مما تتعلق الزكاة فيه بالحول، فيجوز تعجيلها بعد دخول رمضان، وهذا هو الصحيح، وفي وجه يجوز من أول يوم من رمضان لا من أول الليلة، وفي وجه يجوز قبل رمضان وإذا لم يعجل يستحب أن لا يؤخر إخراجها عن صلاة العيد، ويحرم تأخيرها عن يوم العيد، فإن أخر قضى .
كذا في الروضة. وحكى في شرح المهذب جواز إخراجها بعد طلوع الفجر الأول من رمضان وبعده إلى آخر الشهر، ولا يجوز في الليلة الأولى؛ لأنه لم يشرع بعد الصوم، والثاني أنه يجوز في جميع السنة ا ه .
وقال الولي العراقي: المشهور من مذاهب العلماء جواز تقديمها قبل الفطر، لكن اختلفوا في مقدار التقديم، فاقتصر أكثر الحنابلة على رواية nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري، وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين، وقالوا: لا يجوز تقديمها بأكثر من يومين، وعند المالكية في تقديمها بيوم إلى ثلاثة قولان، وقال بعض الحنابلة: يجوز من بعد نصف الشهر كما يجوز تعجيل أذان الفجر والدفع من مزدلفة بعد نصف الليل، والمشهور عن الحنفية جواز تعجيلها من أول الحول، وعندهم في ذلك خلاف، فحكى nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي عن أصحابهم جواز تعجيلها من غير تفصيل، وحكى nindex.php?page=showalam&ids=15071أبو الحسن الكرخي جوازها يوما أو يومين .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=14111الحسن بن زياد عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أنه قال: يجوز تعجيلها سنة وسنتين .
وروى هشام عن nindex.php?page=showalam&ids=14111الحسن بن زياد أنه لا يجوز تعجيلها، وتمسك أكثرهم في جواز إخراجها في جميع الشهر بأنها حق مالي وجب لسببين، وهما: رمضان، والفطر منه؛ فيجوز تقديمها على أحدهما وهو الفطر، ولا يجوز عليهما معا، كما في زكاة المال يجوز تقديمها بعد ملك النصاب وقبل الحول، ومنع nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم تقديمها قبل وقتها أصلا، وهو ضعيف، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر حجة عليه، والله أعلم .