وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن ما يدل عليه؛ فإنه قال: من أخر الزكاة من غير عذر لا تقبل شهادته، وقال في الخلاصة: روى [ ص: 91 ] الفقيه أبو جعفر عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أنه قال: يكره أن يؤخر الزكاة من غير عذر، وكذا يكره أن يؤخر الحج، وهكذا ذكر nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف في الأمالي، والكراهة إذا أطلقت عندنا تنصرف إلى كراهة التحريم؛ فتبين بما ذكرنا أن الإثم بتأخير أداء الزكاة بعد التمكن منها قول أئمتنا الثلاثة، والإثم منوط بترك الواجب، فيكون وجوب الزكاة فوريا عندهم، وذهب أبو بكر الرازي المشهور بالجصاص إلى أنه على التراخي؛ لأن جميع العمر وقت للأداء؛ ولهذا لا يضمن بهلاك النصاب بعد التفريط أي: التأخير البالغ، وذكر محمد بن شجاع عن أئمتنا مثل ذلك، وقال تاج الشريعة: هو المختار، وقال الشيخ ابن الهمام: والوجه المختار أن الأمر بالصرف إلى الفقير معه قرينة الفور، وهي أنه لدفع حاجته وهي معجلة، والأمر المطلق وإن لم يقتض الفور لكن المعنى الذي عيناه يقتضيه، وهو ظني، فتكون الزكاة فريضة وفوريتها واجبة، فيلزم بتأخيرها من غير ضرورة الإثم، وما ذكر ابن شجاع عن أئمتنا أن الزكاة على التراخي، يجب حمله على أن المراد بالنظر إلى دليل الافتراض، أي: دليل الافتراض لا يوجبها فورا، وهو لا ينفي دليل الإيجاب، وقال شارح الدرر: قول ابن الهمام والوجه المختار لا يعارض ما مر عن تاج الشريعة من أن كونها على التراخي هو المختار؛ فإن كلام ابن الهمام في وجه الحكم لا في الحكم، وكلام تاج الشريعة في الحكم لا في وجه الحكم، فتدبر ا ه .
ثم قال ابن الهمام: هذا، ولا يخفى على من أمعن التأمل أن المعنى الذي قدمناه لا يقتضي الوجوب لجواز أن يثبت دفع الحاجة مع دفع كل مكلف متراخيا؛ إذ بتقدير اعتبار الكل للتراخي، وهو بعيد لا يلزم اتحاد زمن أداء جميع المكلفين، فتأمل ا ه .