(وتعجيل الزكاة جائز) في الجملة. هذا هو الصواب المعروف، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، وحكى الموفق بن طاهر عن ابن عبيد بن حربويه من أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي منع التعجيل، قال النووي: وليس بشيء ولا تفريع عليه، ثم إن مال الزكاة ضربان: متعلق بالحول والنصاب، وغير متعلق. فالأول أشار إليه المصنف بقوله: (بشرط أن يقع) أي: ذلك التعجيل (بعد كمال النصاب وانعقاد الحول) خلافا nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك؛ حيث قال: لا يجوز، قال المسعودي: إلا أن يقرب وقت الوجوب بأن لم يبق من الحول إلا يوم أو يومان. يقول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: إن السبب هو المال النامي بكونه حوليا؛ فلا يجوز التقديم على الحول، كما لا يجوز التقديم على أصل النصاب، ولأن الأداء إسقاط للواجب عن ذمته، ولا إسقاط قبل الوجوب، فصار كأداء الصلاة قبل الوقت، ودليل الجماعة ما رواه أصحاب السنن من حديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه: nindex.php?page=hadith&LINKID=662984أن nindex.php?page=showalam&ids=18العباس سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل؛ فرخص له.
وروى nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود الطيالسي من حديث أبي رافع nindex.php?page=hadith&LINKID=73923أن النبي صلى الله عليه وسلم قال nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر: إنا كنا تعجلنا صدقة مال nindex.php?page=showalam&ids=18العباس عام الأول. وأيضا فإن الزكاة حق مالي أجل رفقا، فجاز تعجيله قبل محله كالدين المؤجل وككفارة اليمين قبل الحنث، فإن مالكا سلم جواز التعجيل في الكفارة، ولا يجوز التعجيل قبل كمال النصاب، كما إذا ملك مائة درهم فعجل منها خمسة دراهم، أو ملك تسعا وثلاثين شاة، فعجل شاة ليكون المعجل عن زكاته إذا تم نصاب وحال عليه الحول؛ وذلك لأن الحق المالي إذا تعلق بسببين ووجد أحدهما يجوز تقديمه على الآخر، لكن لا يجوز تقديمه عليهما جميعا، وهذا في الزكاة العينية، أما إذا اشترى عرضا للتجارة يساوي مائة درهم فعجل زكاة مائتين وحال الحول وهو يساوي مائتين، جاز المعجل عن الزكاة على ظاهر المذهب، وإن لم يكن يوم التعجيل نصابا؛ لأن الحول منعقد والاعتبار في زكاة التجارة بآخر الحول، (ويجوز تعجيل زكاة حولين) ، وعبارة الوجيز: وفي تعجيل صدقة عامين وجهان .
قال الشارح: أي: لو عجل صدقة عامين فصاعدا؛ فهل يجزئ المخرج عما عدا السنة الأولى؟ فيه وجهان؛ أحدهما: نعم؛ لما روي nindex.php?page=hadith&LINKID=7347أنه صلى الله عليه وسلم قال: تسلفت من nindex.php?page=showalam&ids=18العباس صدقة عامين، وبهذا قال أبو إسحق. والثاني: لا. والوجه الأول الأصح عند المصنف، ذكره في الوسيط، وكذا قال الشيخ أبو محمد وصاحب الشامل، والأكثرون على توجيه الوجه الثاني، ومنهم معظم العراقيين وصاحب التهذيب، وحملوا الحديث على أنه تسلفه بدفعتين، قلت: وهذا القول الثاني هو المشهور في مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي؛ ولذا قال أصحابنا في كتابهم وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: لا يجوز التقديم إلا لسنة واحدة؛ لأن حوله لم ينعقد بعد، ولهذا لا يجوز التعجيل قبل كمال النصاب، وعبارة أصحابنا: ولو عجل ذو نصاب سنتين أو لنصب صح، ومعنى قولهم: أو لنصب، أن يكون عنده نصاب فيقدم لنصب كثيرة وليست في ملكه بعد، فإنه يجوز؛ لأن حولها قد انعقد؛ ولهذا يضم إلى النصاب فيزكى بحوله. وفيه خلاف، nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر هو يقول: كل نصاب أصله بنفسه في حق الزكاة، فيكون أداه قبل وجود السبب، ونحن نقول: النصاب الأول هو الأصل وما بعده تابع له، بدليل ما ذكر من الضم إليه .
(فصل)
وقال الشيخ الأكبر -قدس سره- في تقديم الزكاة قبل الحول: فمن العلماء من منع ذلك. وبالمنع أقول ظاهرا لا باطنا، ومنهم من جوز ذلك، أما اعتبار التجويز فقوله تعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وقوله: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وقوله تعالى: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون وقوله [ ص: 93 ] عليه السلام فيمن أتى بالشهادة قبل أن يسألها، فعظم ما فيها من الأجر على من أتى بالشهادة بعد أن طولب بأدائها، وأما اعتبار المنع، فإن الحكم للوقت، فلا ينبغي أن يفعل فيه ما لا يقتضيه، وهنا دقائق من العلوم من علوم الأسماء الإلهية، وهل يحكم اسم في وقت سلطنة اسم آخر مع بقاء حكم صاحب الوقت؟ وهل يشتركان في الوقت الواحد، فيكون الحكم لكل واحد من الأسماء حكما في وقته؟ وهل حكم الوقت هو الحاكم على الاسم، فإن جعله يحكم لاستعداد المحكوم فيه الذي أعطاه الوقت فما وقع حكم إلا في وقته؟ والله أعلم .