(ولا تصرف زكاة إلى كافر) وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف ومحمد؛ لقوله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=32لمعاذ: nindex.php?page=hadith&LINKID=651308خذ من أغنيائهم ورد إلى فقرائهم، والمأخوذ من أغنياء المسلمين، فكذا المدفوع إلى فقرائهم، وخالفهم nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر من أصحابنا، فقال: يجوز دفع الصدقة إلى الذمي؛ لقوله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم الآية، ولقوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء إلى غير ذلك من النصوص من غير قيد بالإسلام، والتقييد زيادة، وهو نسخ على ما عرف في موضعه؛ ولهذا جاز صرف الصدقات كلها إليهم، بخلاف الحربي المستأمن؛ حيث لا يجوز دفع الصدقة إليه بدليل الآية المتقدمة، ودليل الجماعة حديث nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ السابق، فإن قيل: حديث nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ خبر الواحد فلا تجوز الزيادة به؛ لأنه نسخ؛ قلنا: النص مخصوص بقوله تعالى: إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين الآية. وأجمعوا على أن فقراء أهل الحرب خرجوا من عموم الفقراء، فجاز تخصيصه بعد ذلك بخبر الواحد والقياس مع أن أبا زيد الدبوسي ذكر أن حديث nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ مشهور ومقبول بالإجماع، فجاز التخصيص بمثله، وأما دفع غير الزكاة من الصدقات كصدقة الفطر والكفارات إلى الكافر، فقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: لا يجوز أيضا، ووافقه nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف، ودليلهما حديث nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ؛ ولهذا لا يجوز صرف الزكاة إليه، فصار كالحربي، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ومحمد: يجوز. ودليلهما عموم قوله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين الآية. ولولا حديث nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ لقالا بجواز صرف الزكاة إلى الذمي، والحربي خارج بالنص .
وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير مرسلا مرفوعا: nindex.php?page=hadith&LINKID=82877لا تصدقوا إلا على أهل دينكم. فأنزل الله تعالى: ليس عليك هداهم إلى قوله: وما تنفقوا من خير يوف إليكم [ ص: 135 ] فقال صلى الله عليه وسلم: تصدقوا على أهل الأديان. وهو بإطلاقه يتناول الزكاة، لكن خرجت منه لحديث nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ (ولا إلى عبد) ولو مدبرا أو معلقا عتقه بصفة، أو أم ولد لعموم الخروج عن ملكه، أو مكاتبا ولو عبدا للغير على الإطلاق، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، وقال أصاحبنا: لا يجوز دفع الزكاة إلى عبد نفسه ومكاتبه ومدبره وأم ولد ولا إلى عبد لغني؛ لأن الملك واقع للمولى إذا لم يكن عليه دين يحيط برقبته وكسبه، وإن كان عليه دين يحيط بهما جاز عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة خلافا لصاحبيه؛ بناء على أن المولى يملك إكسابه عندهما، وعنده لا يملك فصار كالمكاتب، وفي الذخيرة: إذا كان العبد زمنا وليس في العيال مولاه ولا يجد شيئا يجوز، وكذا إذا كان مولاه غائبا، روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف، ولا يجوز دفعها إلى معتق البعض عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة؛ لأنه كالمكاتب عنده، وعندهما إذا أعتق بعضه عتق كله، وصورته أن يعتق مالك الكل جزءا شائعا منه أو يعتقه شريكه فيستسعيه الساكت فيكون مكاتبا له ما إذا اختار التضمين أو كان أجنبيا عن العبد، جاز له أن يدفع الزكاة إليه؛ لأنه كمكاتب الغير، (ولا إلى هاشمي ولا مطلبي) أي: أولاد هاشم والمطلب، قال النووي في الروضة: فلو استعمل هاشمي أو مطلبي لم يحل له سهم العامل على الأصح، ولو انقطع خمس الخمس من بني هاشم وبني المطلب لخلو بيت المال من الفيء والغنيمة أو لاستيلاء الظلمة عليها لم يعطوا الزكاة على الأصح الذي عليه الأكثرون، وجوزه nindex.php?page=showalam&ids=13785الإصطخري واختاره القاضي أبو سعد الهروي ومحمد بن يحيى اهـ .
وقال ابن هبيرة في الإفصاح: اتفقوا على أن الصدقة المفروضة حرام على بني هاشم وهم خمس بطون: آل عباس، وآل علي، وآل جعفر، وآل عقيل، وولد الحارث بن المطلب. واختلفوا في بني المطلب هل يحرم عليهم، فقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: لا يحرم عليهم، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي: يحرم عليهم، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد روايتان أظهرهما: أنه حرام عليهم. اهـ .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري: nindex.php?page=hadith&LINKID=668823نحن أهل بيت لا تحل لنا الصدقة. ويجمعهم ثلاث عينات وجيم وحاء، ومواليهم كساداتهم، وفائدة تخصيصهم بالذكر جواز الدفع إلى بعض بني هاشم وهم بنو أبي لهب؛ لأن حرمة الصدقة كرامة لهم استحقوها بنص النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية والإسلام، ثم سار ذلك إلى أولادهم، وأبو لهب آذى النبي صلى الله عليه وسلم وبالغ في إذايته فاستحق الإهانة .
قال أبو نصر البغدادي: وما عدا المذكورين لا تحرم عليهم الزكاة، وقال في الهداية: ولا يدفع إلى بني هاشم، قال الشارح: هذا ظاهر الرواية .
ونقل nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي في تبيين المشكل عن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ومحمد تحريم الصدقة مطلقا على بني هاشم، سواء كانت مفروضة أو غيرها. قال: واختلف عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة في ذلك، فروي عنه أنه قال: لا بأس بالصدقات كلها على بني هاشم، وذهب في ذلك إلى أن الصدقات إنما كانت حرمت عليهم لأجل ما جعل لهم في الخمس من سهم ذوي القربى، فلما انقطع ذلك عنهم ورجع إلى غيرهم بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم حل لهم ما قد كان محرما عليهم من أجل ما قد كان أحل لهم .
وقد حدثني سليمان بن شعيب عن أبيه عن محمد عن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة مثل قول nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف، فبهذا نأخذ، ولا يكره للهاشمي أن يكون عاملا على الصدقة، وكان nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف يكره ذلك إذا كانت جعالته منها. قال: لأن الصدقة تخرج من مال المتصدق إلى الأصناف التي سماها الله تعالى، فيملك المصدق بعضها وهي لا تحل له، وخالفه آخرون، وقالوا: لا بأس أن يجتعل منها الهاشمي؛ لأنه إنما يجتعل على عمله [ ص: 136 ] وذلك قد يحل للأغنياء، فلما كان هذا لا يحرم على الأغنياء الذين يحرم عليهم غناهم الصدقة، كان كذلك أيضا في النظر لا يحرم على بني هاشم الذين يحرم عليهم نسبهم الصدقة، وحديث بريرة: nindex.php?page=hadith&LINKID=658794هو عليها صدقة ولنا هدية. دليل على ذلك، فلما كان ما تصدق به على بريرة جائزا للنبي صلى الله عليه وسلم أكله؛ لأنه إنما ملك بالهدية جاز أيضا للهاشمي أن يجتعل من الصدقة؛ لأنه إنما يملكه بعمله لا بالصدقة فهذا هو النظر، وهو أصح مما ذهب إليه nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف رحمه الله في ذلك، والله أعلم. اهـ .