الخامسة : أن يسأل صاحب المال عن قدر الواجب عليه فإن كان ما يعطيه فوق الثمن فلا يأخذه منه فإنه لا يستحق مع شريكه إلا الثمن فلينقص من الثمن مقدار ما يصرف إلى اثنين من صنفه وهذا السؤال واجب على أكثر الخلق فإنهم لا يراعون هذه القسمة إما لجهل وإما لتساهل وإنما يجوز ترك السؤال عن مثل هذه الأمور إذا لم يغلب على الظن احتمال التحريم وسيأتي ذكر مظان السؤال ودرجة الاحتمال في كتاب الحلال والحرام إن شاء الله تعالى .
(الخامسة: أن يسأل) القابض (صاحب المال) أي: دافع الزكاة (عن قدر الواجب عليه) من الزكاة (فإن كان ما يعطيه فوق الثمن) ، وهو بضم الميم للاتباع وبالتسكين جزء من ثمانية أجزاء، والثمين كأمير طائر لغة فيه، (فلا يأخذه منه) وإنما يأخذ بعضه؛ (لأنه لا يستحق مع شريكه) وفي نسخة: مع شركائه (إلا الثمن فلينقص من الثمن بمقدار ما يصرف إلى اثنين من صنفه) ، فإن دفع إليه الثمن بكماله لم يحل له الأخذ، (وهذا السؤال واجب على أكثر الخلق) وفي نسخة: الناس، (فإنهم لا يراعون هذه القسمة) الشرعية المنصوصة، (إما لجهل) منهم بذلك، (أو لتساهل) في أمور الدين، (وإنما يجوز ترك السؤال عن مثل هذه الأمور) الدقيقة (إذا لم يغلب على الظن احتمال التحريم) ، وقد نقل النووي هذه [ ص: 163 ] العبارة مع اختصار السياق في الروضة، وختم به كتاب الزكاة واستحسنه، (وسيأتي ذكر مضار السؤال ودرجات الاحتمال في كتاب الحلال والحرام إن شاء الله تعالى) ونتكلم هنالك بما يليق بالمقام بعون الله وحسن توفيقه .