(السادس : الإمساك عن إخراج القيء بالاستقاءة) أي : يطلبه (فإنه إذا استقاء) عامدا (فسد صومه) وبه قال مالك (وإن ذرعه القيء) أي : غلبه (لم يفسد صومه) بالإجماع لما روى أصحاب السنن الأربعة واللفظ للترمذي عن أبي هريرة مرفوعا : nindex.php?page=hadith&LINKID=663023 "من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء ومن استقاء عمدا فليقض " وقال : حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام بن حسان عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- إلا من حديث عيسى بن يونس وقال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري لا أراه محفوظا لهذا أعني للغرابة ولا يقدح في ذلك بعد تصديقه الراوي فإنه هو الشاذ المقبول وقد صححه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني وقال : رواته كلهم ثقات ثم قد تابع عيسى بن يونس عن هشام حفص بن غياث رواه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه ورواه الحاكم وسكت عليه ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الموطأ موقوفا على nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي موقوفا على nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ووقفه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق على nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وعلي أيضا .
واختلفت أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في سبب الفطر إذا تقيأ عمدا فالأصح : أن نفس الاستقاءة مفطرة كالإنزال ، والثاني : أن المفطر رجوع شيء مما خرج وإن قل فلو تقيأ منكوسا أو تحفظ فاستيقن أنه لم يرجع شيء إلى جوفه ففي فطره الوجهان قال الإمام فلو استقاء عمدا أو تحفظ جهده فغلبه القيء ورجع شيء فإن قلنا الاستقاءة مفطرة بنفسها فهنا أولى وإلا فهو كالمبالغة في المضمضة إذا سبق الماء إلى جوفه وقال أصحابنا جملة الكلام فيه أنه لا يخلو ما إن قاء عامدا أو ذرعه القيء وكل منهما لا يخلو إما أن يكون ملء الفم أو لا وكل من هذه الأقسام لا يخلو إما أن عاد هو بنفسه أو أعاده أو خرج ولم يعده ولا عاد بنفسه فإن ذرعه القيء وخرج لا يفطره قل أو كثر لإطلاق ما روينا وإن عاد هو بنفسه وهو ذاكر للصوم إن كان ملء الفم فسد صومه عند أبي يوسف لأنه خارج حتى انتقضت به الطهارة وقد دخل وعند محمد لا يفسد وهو الصحيح لأنه لم يوجد منه صورة الفطر وهو الابتلاع وكذا معناه إذ لا يتغذى به nindex.php?page=showalam&ids=14954فأبو يوسف يعتبر الخروج ومحمد يعتبر الصنع وإن أعاده أفطر بالإجماع لوجود الصنع عند محمد والخروج عند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف وإن كان أقل من ملء الفم لا يفطر فإن عاد لا يفطره بالإجماع لعدم الخروج والصنع وإن أعاده فسد صومه عند محمد لوجود الصنع ولا يفسد عند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف لعدم الخروج وإن استقاء عامدا إن كان ملء فيه فسد صومه بالإجماع فلا يتأتى فيه تفريع على قوله ولا يفطر عند أبي يوسف لعدم الخروج وصححه شارح الكنز ولكنه خلاف ظاهر الرواية أي : من [ ص: 214 ] حيث الإطلاق ثم إن عاد بنفسه لم يفطر وإن أعاده ففيه روايتان nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر مع محمد في أن قليله يفسد الصوم وهو جرى على أصله في انتقاض الطهارة وقولهم إذا استقاء عمدا يخرج به ما إذا كان ناسيا لصومه فإنه لا يفسد به كغيره من المفطرات وهذا كله إذا كان القيء طعاما أو ماء أو مرة فإن كان بلغما فغير مفسد للصوم عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ومحمد خلافا nindex.php?page=showalam&ids=14954لأبي يوسف إذا ملأ الفم بناء على قوله أنه ناقض وإن قاء مرارا في مجلس واحد لزمه القضاء وإن كان في مجالس أو غدوة ثم نصف النهار ثم عشية لا يلزمه القضاء ولم يفصل في المبسوط في ظاهر الرواية بين ملء الفم وما دونه وفي رواية الحسن عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة فرق بينهما ، والله أعلم .
وعند nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد روايات في القيء الذي ينقض الوضوء والفطر معا إحداها : لا يفطر إلا بالفاحش منه وهي المشهورة ، الثانية : ملء الفم ، الثالثة : ما كان في نصف الفم ، وعنه رواية أخرى رابعة في انتقاض الوضوء بالقيء قليله وكثيره وهي في الفطر أيضا إلا أن القيء الذي يفسد الصوم على اختلاف مذهبه في صفته فإنه لم يختلف مذهبه في اشتراط التعمد فيه ، والله أعلم .