(و) الثالثة (ترك السواك بعد الزوال ) لما فيه من إزالة الخلوف المشهود له بأنه أطيب من ريح المسك لأن ذلك مبدأ الخلوف الناشئ من خلو المعدة من الطعام والشراب وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في المشهور عنه وعبارته في ذلك : أحب السواك عند كل وضوء بالليل والنهار وعند تغير الفم إلا أني أكرهه للصائم آخر النهار من أجل الحديث في خلوف فم الصائم. أهـ . وليس في هذه العبارة تقييد ذلك بالزوال فلذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=15151الماوردي : لم يحد nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي الكراهة بالزوال وإنما ذكر العشي فحده الأصحاب بالزوال ، قال أبو شامة : ولو حدوه بالعصر لكان أولى لما في مسند nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني عن أبي عمر كيسان القصاب عن يزيد بن بلال مولاه عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي قال : "إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي " قال الولي العراقي في شرح التقريب : لا نسلم لأبي شامة أن تحديده بالعصر أولى بل إما أن يحد بالظهر وعليه تدل عبارة nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فإنه يصدق اسم آخر النهار من ذلك الوقت لدخول النصف الأخير من النهار وإما أن لا يوقت بحد معين بل يقال : يترك السواك متى عرف أن تغير فمه ناشئ عن الصيام وذلك يختلف باختلاف أحوال الناس وباختلاف بعد عهده بالطعام وقرب عهده به لكونه لم يتسحر أو تسحر فالتحديد بالعصر لا يشهد له معنى ولا في عبارة nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ما يساعده والأثر المنقول عن علي يقتضي التحديد بالزوال أيضا لأنه مبدأ العشي على أنه لم يصح عنه قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني كيسان ليس بالقوي ومن بينه وبين علي غير معروف. أهـ . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : كره ذلك آخر النهار nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور وروي ذلك عن عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد . أهـ .
وحكاه ابن الصباغ عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن وفرق بعض أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في ذلك بين الفرض والنفل فكرهه في الفرض بعد الزوال ولم يكرهه في النفل لأنه أبعد من الرياء حكاه صاحب المعتمد عن القاضي حسين وحكاه المسعودي وغيره عن nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد وقد حصل من ذلك مذاهب :
الأول : الكراهة بعد الزوال مطلقا .
الثاني : الكراهة آخر النهار من غير تقييد بالزوال .
الثالث : تقييد الكراهة بما بعد العصر .
الرابع : نفي استحبابه بعد الزوال من غير استيجاب الكراهة .
الخامس : الفرق بين الفرض والنفل .
ثم إن المشهور عند أصحاب الشافعي زوال الكراهة بغروب الشمس وقال الشيخ أبو حامد لا تزول الكراهة حتى يفطر فهذا "مذهب سادس " وذهب الأكثرون إلى استحبابه لكل صائم في أول النهار وآخره كغيره وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة والمزني وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي بعد روايته حديث nindex.php?page=showalam&ids=49عامر بن ربيعة nindex.php?page=hadith&LINKID=663027 "رأيت النبي -صلى الله عليه وسلم- ما لا أحصي يتسوك وهو صائم " : والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون بالسواك للصائم بأسا ثم قال ولم ير nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بالسواك بأسا أول النهار وآخره . أهـ .
قال الولي العراقي : وهذا قول غريب عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لا يعرف نقله إلا في كلام nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي واختاره العز بن عبد السلام وأبو شامة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر رخص فيه للصائم بالغداة والعشي النخعي nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك وأصحاب الرأي وروينا الرخصة فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة فكملت المذاهب في ذلك سبعة واختلفوا في مسألة أخرى وهي كراهة استعمال السواك الرطب للصائم قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر فمن قال : لا بأس به nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور وأصحاب الرأي وروينا ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة ، وكره ذلك nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق ورويناه عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي nindex.php?page=showalam&ids=12171وعمرو بن شرحبيل والحكم وقتادة . أهـ .