واحتجوا بحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة في الصحيحين : nindex.php?page=hadith&LINKID=674031 "كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا أراد أن يعتكف صلى الصبح ثم دخل معتكفه " وتأوله الجمهور على أنه دخل المعتكف [ ص: 233 ] وانقطع فيه وتخلى بنفسه بعد صلاة الصبح لا أن ذلك وقت ابتداء الاعتكاف بل كان من قبل المغرب معتكفا لابثا في المسجد فلما صلى الصبح انفرد ومن أحاديث الاعتكاف ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من طريق عقيل عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=hadith&LINKID=674029أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى قبضه الله -عز وجل- ثم اعتكف أزواجه من بعده وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق هكذا بدون الجملة الأخيرة وفي قولها : حتى قبضه الله -عز وجل- استمرار هذا الحكم وعدم نسخه وأكدت ذلك بقولها ثم اعتكف أزواجه من بعده فأشارت إلى استمرار حكمه حتى في حق النساء فكن أمهات المؤمنين يعتكفن بعد النبي -صلى الله عليه وسلم- من غير نكير وإن كان هو في حياته قد أنكر عليهن الاعتكاف بعد إذنه لبعضهن كما هو في الحديث الصحيح فذاك بمعنى آخر وهو كما قيل : خوف أن يكن غير مخلصات في الاعتكاف بل أردن القرب منه لغيرتهن عليه لو لغيرته عليهن إذ ذهاب المقصود من الاعتكاف بكونهن معه في المعتكف أو لتضييقهن في المسجد بأبنيتهن ، والله أعلم .
ثم لا شك في أن اعتكافه -صلى الله عليه وسلم- كان في مسجده وكذا اعتكاف أزواجه فأخذ منه اختصاص الاعتكاف بالمساجد وأنه لا يجوز في مسجد البيت وهو الموضع المهيأ للصلاة فيه لا في حق الرجل ولا في حق المرأة إذ لو جاز في البيت لفعلوه ولو مرة لما في ملازمة المسجد من المشقة لا سيما في حق النساء وفي الصحيح عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع وقد أراني عبد الله المكان الذي كان يعتكف فيه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في المسجد وبهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وداود والجمهور وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة يصح اعتكاف المرأة في مسجد بيتها وهو قول قديم nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي قال ابن قتادة : وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أنه لا يصح اعتكافها في مسجد الجماعة وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة والكوفيين مطلقا أنهم قالوا : لا تعتكف إلا في مسجد بيتها ولا تعتكف في مسجد الجماعة ثم حكي عن أصحاب أبي حنيفة أن لها الاعتكاف في المسجد مع زوجها جوزه بعض المالكية والشافعية للرجل أيضا في مسجد بيته .
قلت : الذي في كتب أصحابنا المرأة تعتكف في مسجد بيتها ولو اعتكفت في مسجد الجماعة جاز والأول أفضل ومسجد حيها أفضل لها من المسجد الأعظم وليس لها أن تعتكف في غير موضع صلاتها من بيتها وإن لم يكن فيه مسجد لا يجوز لها الاعتكاف فيه . أهـ .
ثم اختلف الجمهور المشترطون للمسجد العام فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وجمهورهم : يصح الاعتكاف في كل مسجد ، قال أصحاب الشافعي : ويصح في سطح المسجد ورحبته ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : يختص بمسجد تقام فيه الجماعة الراتبة إلا في حق المرأة فيصح في جميع المساجد ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : بمسجد يصلى فيه الصلوات كلها أي : في حق الرجل .
وروى الحسن عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أن كل مسجد له إمام ومؤذن معلوم ويصلى فيه الصلوات الخمس بالجماعة ، وقال أبو يوسف : إن الاعتكاف الواجب لا يجوز في غير مسجد الجماعة والنفل يجوز ، قال الزهري وآخرون : يختص بالجامع الذي تقام فيه الجمعة وهو رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وقالت طائفة : يختص بالمساجد الثلاثة ، حكي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة بن اليمان وبمعناه ما حكي عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب : "لا اعتكاف إلا في مسجد نبي " ولهذا جعلهما nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر قولا واحدا ، وقال عطاء : لا يعتكف إلا في مسجد مكة والمدينة حكاه nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي ثم قد استدل بالحديث المذكور أنه لا يشترط لصحة الاعتكاف الصوم وذلك من وجهين :
أحدهما : أنه اعتكف ليلا أيضا مع كونه فيه غير صائم ذكره ابن المنذر .
ثانيهما : أن صومه في شهر رمضان إنما كان للشهر لأن الوقت مستحق له ولم يكن لاعتكاف ذكره المزني nindex.php?page=showalam&ids=14228والخطابي وبهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في أصح الروايتين عنه وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة والجمهور يشترط لصحة الاعتكاف الصوم وروي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة وروى nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة المتقدم من رواية nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري بزيادة وإن السنة للمعتكف فذكر أشياء منها ويؤمر من اعتكف أن يصوم ثم قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني بأن قوله وإن السنة إلخ ليس من قول النبي -صلى الله عليه وسلم- وأنه من كلام nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ومن أدرجه في الحديث وهم ولكن في سنن nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود صريحا أنه من [ ص: 234 ] كلام nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أي : فمثله لا يعرف إلا سماعا والمسألة مقررة في كتب الخلاف .