(ولأنه ابتداء أول السنة) العربية (فبناؤه على الخير أحب وأرجى لدوام البركة) في سائر الشهور وقال النووي في زيادات الروضة : أفضل الأشهر للصوم بعد رمضان الأشهر الحرم : ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب وأفضلها المحرم ويلي المحرم في الفضيلة شعبان .
[ ص: 256 ] وقال صاحب البحر : رجب أفضل الحرم وليس كما قال . أهـ . (وقال -صلى الله عليه وسلم- : "صوم يوم من شهر حرام أفضل من صوم ثلاثين من غيره وصوم يوم من رمضان أفضل من ثلاثين من شهر حرام ") .
وفي كتاب الشريعة : بعد أن أخرج حديث nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : nindex.php?page=hadith&LINKID=9711 "إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوموا " ، لما كانت ليلة النصف من شعبان آجال الخلق تكتب لملك الموت كان الموت مشهودا لأنه زمان استحضار الآجال فإذا تلتها ليلة السادس عشر لم ينفك صاحب هذا الشهود عن ملاحظة الموت فهو معدود في حاله في أبناء الآخرة وبالموت ينقطع التكليف فما هو في حالة يبيت فيها الصوم لمشاهدة حال الصفة التي تقطع بسببها الأعمال فبقي سكرانا في أثر هذه المشاهدة فمن بقيت له إلى دخول رمضان منع من صوم النصف كله ومن لم يبق له منع السادس عشر ليلة نسخ الآجال وهي ليلة النصف وإنما خص بعض العلماء من أهل الظاهر أنه محل لتحريم الصوم فيه بما أذكره وهو أنه رحمه الله أورد حديثا صحيحا حدثنا به عبد الحق بن عبد الله بن عبد الرحمن عن أبي الحسن شريح بن محمد بن شريح الرعيني حدثنا أبو محمد علي بن أحمد حدثنا عبد الله بن ربيع حدثنا عمر بن عبد الملك حدثنا محمد بن بكر حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16379عبد العزيز بن محمد الدراوردي قال : قدم nindex.php?page=showalam&ids=16290عباد بن كثير المدينة قال : إلى مسجد العلاء بن عبد الرحمن وأخذ بيده فأقامه ثم قال : اللهم إن هذا يحدث عن أبيه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=886924 "إذا انتصف شعبان فلا تصوموا " ، فقال العلاء : اللهم إن أبي حدثني عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال ذلك .
قال أبو محمد : هكذا رواه سفيان عن العلاء والعلاء ثقة روى عنه nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=16008وابن عيينة nindex.php?page=showalam&ids=17074ومسعر وأبو العميس وكلهم يحتج بحديثه فلا يضره غمز nindex.php?page=showalam&ids=17336ابن معين ولا يجوز أن يظن nindex.php?page=showalam&ids=3بأبي هريرة مخالفة لما روى عن النبي -صلى الله عليه وسلم- : nindex.php?page=hadith&LINKID=688615 "والظن أكذب الحديث " فمن ادعى هنا إجماعا فقد كذب وقد كره قوم الصوم بعد النصف من شعبان جملة إلا أن الصحيح المتيقن مقتضى لفظ هذا الخبر النهي عن الصيام بعد النصف من شعبان ولا يكون أقل من يوم ولا يجوز أن يحمل على النهي عن صوم باقي الشهر إذ ليس ذلك بينا ولا يخلو شعبان من أن يكون ثلاثين أو تسعا وعشرين فإذا كان ذلك فانتصافه بتمامه خمسة عشر يوما وإن كان تسعا وعشرين فانتصافه في نصف اليوم الخامس عشر ولم ينه إلا عن الصيام بعد النصف فحصل بذلك النهي عن صيام السادس عشر بلا شك أهـ كلام أبي محمد وهو الذي قال : إن صوم السادس عشر لا يجوز وعلل بما ذكرناه ، والله أعلم . (ولهذا يستحب أن يفطر قبل رمضان أياما [ ص: 257 ] فإن وصل شعبان برمضان فجائز فعل ذلك رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مرة) .