(وللمنع من الإقامة كره بعض العلماء أجور دور مكة ) وكان nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يقول : البيوت بيوت مكة حرام ، ولا تقوم الساعة حتى يستحل الناس اثنين : إتيان النساء في أدبارهن ، وأجور بيوت مكة ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري وبشر وجماعة من الفقهاء وأهل الورع يكرهون أن يدفع الرجل كراء بيوت مكة حتى قال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : إذا طالبوك ولم يكن بد من أن تعطيهم ، فخذ لهم من البيت قيمة ما أخذوه منك ، كذا في القوت .
وأخرج أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : إني قرأت كتاب nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ينهى عن كراء بيوت مكة (ولا تظنن أن كراهة المقام يناقض فضل البقعة ؛ لأن هذه الكراهة علتها ضعف الخلق وقصورهم عن القيام بحق الموضع) من الآداب (فمعنى قولنا : إن ترك المقام بها أفضل أي بالإضافة إلى مقام) أي إقامة (مع التقصير) عن أداء حق الموضع (والتبرم) أي التضجر (فأما أن يكون أفضل من المقام مع الوفاء بحق البقعة فهيهات) أي بعيد (وكيف لا ولما عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة استقبل الكعبة وقال : nindex.php?page=hadith&LINKID=666230 "إنك لخير أرض الله وأحب بلاد الله إلي ، ولولا أني أخرجت منك لما خرجت ") .
قال العراقي : رواه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي ، وصححه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي في الكبرى ، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ، nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان من حديث عبد الله بن عدي بن الحمراء . . أهـ .
(وكيف لا والنظر إلى البيت عبادة) وهذا قد روي مرفوعا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة .
أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11868أبو الشيخ الأصبهاني بلفظ : النظر إلى الكعبة عبادة . وهو في مصنف nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة بلفظ المصنف من طرق كثيرة (والحسنات) أي : أعمال البر (فيها مضاعفة) فيما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس (كما ذكرناه) قريبا .