(وما بعد هذه البقاع الثلاثة) المذكورة (المواضع فيها متساوية) أي : لا يبقى مندوب إليه مقصود لفضل دل الشرع عليه (إلا الثغور) التي بإزاء العدو (فإن المقام بها للمرابطة فيها فيه فضل) دل الشرع عليه ، وللصلاة في مسجدها فضل كذلك لما تقدم من حديث أنس : nindex.php?page=hadith&LINKID=935109 "الصلاة في مسجد الرباطات بألف صلاة " (ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لا تشد) بصيغة المجهول ، نفي بمعنى النهي ، لكنه أبلغ منه ؛ لأنه كالواقع بالامتثال لا محالة ، (الرحال) جمع رحل وهو للبعير بقدر سنامه أصغر من القتب كي يشدها عن السفر ؛ إذ لا فرق بين كونه براحلة أو فرس أو حمار أو ماشيا ، فذكر شدها أعلى (إلا إلى ثلاثة مساجد) الاستثناء مفرغ ، والمراد : لا يسافر لمسجد للصلاة فيه إلا لهذه الثلاثة ، لا أنه لا يسافر أصلا إلا لها ، والنهي للتنزيه عند الجمهور خلا من خالف كما سيأتي (مسجد الحرام) بالجر بدل من ثلاثة وبالرفع خبر لمبتدأ محذوف ، وتالياه معطوفان عليه ، والمراد به هنا نفس المسجد لا الكعبة ولا مكة ولا الحرم كله ، وإن كان يطلق على الكل ، [ ص: 286 ] والحرام بمعنى المحرم (ومسجدي هذا) أشار به إلى مسجد المدينة (والمسجد الأقصى) وهو بيت المقدس ، والمقتضي لشرف هذه المواضع الثلاثة لكونها أبنية الأنبياء أو متعبداتهم ، وقيل : لأن الأول إليه الحج والقبلة ، والثاني أسس على التقوى ، والثالث قبلة الأمم الماضية ، ومن ثم لو نذر إتيانها لزمه عند مالك وأحمد وبعض الشافعية ، والصحيح من مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أن الأول يغني عن الآخر ، ومسجد المدينة يغني عن المسجد الأقصى دون مسجد مكة ، وقال أصحابنا : يلزمه إذا نذر المشي لا الإتيان ، وشدها لغير هذه الثلاثة لنحو علم أو زيارة ليس للمكان بل لمن فيه .
قال العراقي : الحديث متفق عليه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وأبي سعيد . . أهـ .
قلت : ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وعبيد بن حميد nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه أيضا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الكبير من حديث أبي بصرة الغفاري ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12938ابن النجار في تاريخه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت ، ورواه البارودي nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني أيضا من حديث أبي الجعد الضمري ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=13359ابن عساكر في التاريخ من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر بلفظ : nindex.php?page=hadith&LINKID=914738 "لا تشد المطي " وعند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=12201وأبي يعلى nindex.php?page=showalam&ids=13114وابن خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني nindex.php?page=showalam&ids=14679والضياء من حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد بلفظ : nindex.php?page=hadith&LINKID=914738 "لا تشد رحال المطي إلى مسجد يذكر الله فيه إلا إلى ثلاثة مساجد " .
(تنبيه)
قال nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض : أجمعوا على أن موضع قبره صلى الله عليه وسلم أفضل بقاع الأرض ، وأن مكة والمدينة أفضل بقاع الأرض بعده ، ثم اختلفوا في أيهما أفضل ، فذهب nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وبعض الصحابة إلى تفضيل المدينة ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأكثر المدنيين ، وذهب أهل الكوفة إلى تفضيل مكة ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13056ابن حبيب وابن وهب من أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، ولكل دليل ، والله أعلم .