(ومن أراد دخول مكة لزيارة أو تجارة ولم يكن حطابا) وفي معناه الحشاش (لزمه الإحرام على قول ثم يتحلل بعمل عمرة أو حج) قال النووي في الروضة : ومن قصد مكة لا لنسك أستحب أن يحرم بحج أو عمرة وفي قول : يجب ألا يتكرر دخوله كحطاب وصياد وقال في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : وإذا دخل مكة أو حرمها لحاجة لا تتكرر من تجارة أو زيارة ونحوهما ففي وجوب الإحرام بحجة أو عمرة خلاف العلماء وهما قولان nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي أصحهما استحبابه والثاني وجوبه بشرط أن لا يدخل لقتال ولا خائفا من ظهوره وبروزه . . أهـ .
يعني أن الآفاقي إذا قصد دخولها لنسك يجب عليه الإحرام قولا واحدا ، وإذا قصدها لحاجة لا تتكرر كتجارة أو زيارة أو نحوهما فله في وجوب الإحرام عليه قولان ، وأصحهما استحبابه ، وإذا قصدها خائفا من القتال أو مريد القتال أو حاجة متكررة كاحتطاب واصطياد ، فلا يجب عليه الإحرام قولا واحدا ، أما في الحاجة المتكررة فللحرج ، وأما في الخوف من القتال فللضرورة ، وأما في القتال فلأنه صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح وعلى رأسه المغفر ، والمحرم يجب عليه كشف رأسه ، وأورد لدخوله صلى الله عليه وسلم بلا إحرام وجهين : الأول أنه كان خائفا من القتال متهيئا له ، واستشكل النووي هذا الوجه ؛ لأن مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أن مكة فتحت صلحا ، وحينئذ فلا خوف ، ثم أجاب عنه بأنه صالح أبا سفيان ، وكان لا يأمن من غدر أهل مكة ، فدخلها صلحا وهو متأهب للقتال إن غدروا . والثاني : أن ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم ، هذا تقرير مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه . وقال أصحابنا : يجب الإحرام على من قصد دخول مكة مطلقا ، أي سواء أراد الحج أو العمرة أو حاجة أخرى متكررة كانت أو لا ، وسواء كان خائفا من القتال أو مريدا إياه ؛ لما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مرفوعا : nindex.php?page=hadith&LINKID=31291 "لا يجاوز أحد الميقات إلا محرما " وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي موقوفا .
وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه من وجه آخر عنه موقوفا أيضا ، والمرفوع سنده ضعيف ، والموقوف قوي ، ودخوله صلى الله عليه وسلم مكة بلا إحرام يوم الفتح كان مختصا بتلك الساعة ؛ لما روى الشيخان من حديث أبي شريج العدوي : "وإنما أذن لي ساعة من نهار ، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس " أراد بالحرمة الدخول بلا إحرام ، لا الدخول للقتال ، فإنه جائز بالإجماع عند تغلب الكفار والبغاة ، والله أعلم .