(ولا بأس بالمنطقة) ، أي : شدها على الوسط ، وكذا الهميان لحاجة النفقة ، ونحوها وقد روي الترخص فيها عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس - رضي الله عنهم - أما أثر nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، فرواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم عنها أنها سئلت عن الهميان للمحرم ، فقالت : أوثق نفقتك في حقوك . وروى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نحو ذلك عن سالم ، nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ، nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب ، وعطاء ، وغيرهم .
وأما أثر nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، فرواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي من طريق عطاء عنه قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=934722لا بأس بالهميان للمحرم . ورفعه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الكبير ، nindex.php?page=showalam&ids=13357وابن عدي [ ص: 313 ] من طريق صالح مولى التوأمة عن ابن عباس ، وهو ضعيف قال nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي ، ونقل عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك المنع من شد الهميان ، والمنطقة ، ولم يثبت المثبتون في النقل الرواية عنه ، وكذا لا بأس بتقليد المصحف ، والسيف ؛ قدم أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مكة متقلدين بسيوفهم عام عمرة القضاء (و) كذا (الاستظلال بالمحمل) لا بأس به ، والمظلة في حكم المحمل ، ولا فرق بين أن يفعل ذلك لحاجة من دفع حر ، أو برد ، أو لغير حاجة ، وخص صاحب التتمة نفي الفدية في صورة الاستظلال بما إذا لم تمس المظلة رأسه ، وحكم بوجوبها إذا كانت تمسه قال nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي : وهذا التفصيل لم أره لغيره ، وإن لم يكن منه بد فالوجه إلحاقه بوضع الزنبيل على الرأس ، والأصح فيه أنه لا فدية كما سيأتي .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر ، والشيخ أبي حامد أنه نص في بعض كتبه على وجوب الفدية ؛ الأصحاب من قطع بالأول لم يثبت الثاني ، ومنهم من أطلق القولين ، وجه الوجوب ، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أنه غطى رأسه ، فأشبه ما لو غطاه بشيء آخر ، ووجه عدم الوجوب أن مقصوده نقل المتاع لا تغطية الرأس على أن المحرم وغيره ممنوع من التغطية بما لا يقصد الستر به ، ولو طين رأسه ففي وجوب الفدية وجهان ، والمذهب الوجوب . هذا إذا كان ثخينا ساترا ، وكذا حكم الحناء ، والمراهم ، ونحوهما .