والخامس مقدمات الجماع كالقبلة والملامسة التي تنقض الطهر مع النساء ، فهو محرم وفيه شاة وكذا في الاستمناء ويحرم النكاح ، والإنكاح ، ولا دم فيه ؛ لأنه لا ينعقد .
(الخامس) من المحظورات (مقدمات الجماع كالقبلة ) بالشهوة ، والمباشرة فيما دون الفرج كالمفاخذة (والملامسة) بالشهوة (التي تنقض الطهر) ، أي : الوضوء (مع النساء ، فهو محرم) قبل التحلل الأول ، وفي حلها بعد التحلل الأول خلاف (وفيه شاة) إذا باشر شيئا منها [ ص: 322 ] عمدا ، روي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس أنهما أوجبا في القبلة شاة . أما أثر علي ، فرواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من طريق جابر الجعفي ، وهو ضعيف عن أبي جعفر عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، ولم يدركه ، وأما أثر nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، فذكره nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ، ولم يسنده ، وإن كان ناسيا لا يلزمه شيء بلا خلاف ؛ لأنه استمتاع محض ، ولا يفسد شيء منها الحج ، ولا تجب البدنة بحال ، سواء أنزل ، أو لم ينزل وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يفسد الحج إذا أنزل ، وهو أظهر الروايتين عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وعنه روايتان في أنه تجب بدنة ، أو شاة تفريعا على عدم الإفساد في صورة عدم الإنزال ، وحكى المصنف في الوسيط عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه لا يجب الدم عند الإنزال . قال nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي : وإلا غلب على الظن أنه وهم فيه .
(ويحرم النكاح ، والإنكاح ، ولا دم فيه ؛ لأنه لا ينعقد) أي لا ينعقد نكاح المحرم ، ولا إنكاحه ، ولا نكاح المحرمة ، ولا يستحب خطبة المحرم وخطبة المحرمة ، فلا تلزم فيه الفدية ، ومنهم من قال لا بأس أن ينكح المحرم وينكح ، واعتبار كل من القولين أن الإحرام عقد ، والنكاح عقد ، فاشتركا في النسبة ، فجاز الوطء للمحرم حرام ، والعقد به سبب مبيح للوطء فحرم ، أو كره ؛ فإنه حمى ، والراتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه ، وإنما اجتنبت الشبه خوف الوقوع في المحظور النكاح ، والعقد لا يصح إلا بين اثنين لا يصح من واحد فحرم ، أو كره ؛ لأنا مطلوبون بمعرفة الوحدة ، فاعلم أنه لا إله إلا هو التجلي في الأحدية لا يصح ؛ لأن التجلي يطلب الاثنين ، ولا بد من التجلي ، فلا بد من الاثنين ، فعقد النكاح للمحرم جائز فالعارف على قدر ما يقام فيه من أحوال الشهود ، والله أعلم .