(وتم غسله بالتنظيف) ، والإزالة (فيسرح رأسه) إن كان ذا شعر بالمشط ، وكذا لحيته (ويقلم أظفاره) بالوجه المذكور سابقا (ويقص شاربه) حتى يبدو الإطار ، ويحلق عانته (ويستكمل النظافة التي ذكرناها في) كتاب أسرار (الطهارة) من غسل البراجم ، والرواجب ، وغيرها ، وكل ذلك من الفطرة الإسلامية .
(الثاني : أن يفارق الثياب المخيطة ) ، أي : يتجرد عنها ، إذ ليس للمحرم لبس المخيط (فيلبس ثوب الإحرام ، فيرتدي) برداء يكون على الظهر ، والأكتاف (ويتزر) بإزار يكون من السرة إلى الركبة ، ويلبس النعلين لما روى أبو عوانة في صحيحه من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن سالم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال . . . فذكر الحديث ، وفيه : وليحرم أحدكم في إزار ورداء ، ونعلين (بثوبين أبيضين) هما الإزار ، والرداء (فالأفضل من الثياب البياض ، وهي أحب الثياب إلى الله تعالى) كما ورد في الخبر ، وسبق ذكره في كتاب الجمعة .
وروى الخمسة غير nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : nindex.php?page=hadith&LINKID=683723خير ثيابكم البيض ، فكفنوا فيها موتاكم ، والبسوها . قال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : صحيح . قال nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي : وليكونا جديدين ، فإن لم يجد ، فليكونا غسيلين ، ويكره له لبس المصبوغ ؛ لما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أنه رأى على nindex.php?page=showalam&ids=55طلحة بن عبيد الله ثوبين مصبوغين وهو حرام ، فقال : أيها الرهط ، إنكم أئمة يهتدى بكم ، فلا يلبس أحدكم من هذه الثياب المصبغة .
قال الحافظ في تخريجه : رواه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الموطأ عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=12313أسلم مولى عمر يحدث nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر رأى على طلحة ثوبا مصبوغا فذكر نحوه ، وأتم منه ، وقال أصحابنا : يلبس ثوبين جديدين ، أو غسيلين . قالوا : وفي ذكر الجديد نفي لقول من يقول بكراهة الجديد عند الإمام ، وإنما استحبوا الجديد ؛ لأنه أنظف ؛ لأنه لم تركبه النجاسة ، والأولى أن يكونا أبيضين ؛ لأنه خير الثياب [ ص: 334 ] وقد علم من كلام المصنف أن المعدود من السنن إنما هو التجرد بالصفة المذكورة ، فأما مجرد مفارقة الثياب ، فلا يعد من السنن ؛ لأن ترك لبس المخيط في الإحرام لازم ، ومن ضرورة لزومه التجرد قبل الإحرام (ويتطيب في بدنه وثيابه) لما في الصحيحين من حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : nindex.php?page=hadith&LINKID=651439كنت أطيب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لإحرامه قبل أن يحرم ، ولحله قبل أن يطوف بالبيت.