الأول : : أن يراعي شروط الصلاة من طهارة الحدث والخبث في الثوب والبدن والمكان وستر العورة .
فالطواف بالبيت صلاة ولكن الله سبحانه أباح فيه الكلام
(الجملة الرابعة في الطواف) بالبيت:
(فإذا أراد افتتاح الطواف إما لقدوم أو لغيره فينبغي أن يراعي أمورا ستة :
الأولى : أن يراعي) فيه (شروط الصلاة) المتقدم ذكرها في الكتاب الرابع (من طهارة الحدث والخبث في الثوب والبدن والمكان وستر العورة) اعلم أن للطواف بأنواعه وظائف واجبة أخرى مسنونة الأولى الواجبات وقد عدها المصنف في الوجيز سبعة : أحدها الطهارة عن الحدث والخبث وستر العورة كما في الصلاة وبه قال مالك (فالطواف بالبيت صلاة ولكن الله تعالى أباح فيه الكلام) رواه الترمذي من حديث ابن عباس [ ص: 346 ] مرفوعا بلفظ : nindex.php?page=hadith&LINKID=65622 "الطواف بالبيت مثل الصلاة إلا إنكم تتكلمون فيه فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير " وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس عن رجل أدرك النبي صلى الله عليه وسلم قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=669134الطواف بالبيت صلاة فأقلوا من الكلام ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=886395 "الطواف بالبيت صلاة ولكن أحل الله فيه المنطق فمن نطق فيه فلا ينطق إلا بخير " وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور كذلك وأخرجه عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : الطواف بالبيت . . . الحديث بنحو حديث nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي وعنه أنه قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=669134 "إذا طفت بالبيت فأقل الكلام فإنك في صلاة " وعن أبي سعيد الخدري أنه كان يقول لبنيه : "إذا طفتم بالبيت فلا تلغوا ولا تهجروا ولا تقاصوا أحدا إن استطعتم وأقلوا الكلام " أخرجهما nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه قال : "اقتلوا الكلام في الطواف فإنما أنتم في الصلاة " أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وقال : في صلاة ، وعن عطاء قال : طفت خلف nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس فما سمعت واحدا منهما متكلما حتى فرغ من طوافه ، وكان عطاء يكره الكلام في الطواف إلا الشيء اليسير منه إلا ذكر الله تعالى وقراءة القرآن أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير قال : حججت مع nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فالتقينا في الطواف فسلمت عليه ثم خطبت عليه ابنته فما رد علي جوابا فغمني ذلك وقلت في نفسي : لم يرضني لابنته فلما قدمنا المدينة جئته مسلما فقال لي : ما فعلت فيما كنت ألقيته إلي ؟ فقلت : لم ترد علي جوابا فظننت أنك لم ترضني لابنتك قال : تخطب إلي في مثل ذلك الموضع ونحن نترايا الله عز وجل ثم قال : بل قد رضيتك ، فزوجني أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13652الآجري في مسألة الطائفين بسنده .
(تنبيه) :
قال الطبري : قوله : "الطواف بالبيت صلاة أو مثل صلاة " فيه دليل على أنه يشترط في الطواف الطهارة والستر وأن حكمه حكم الصلاة إلا فيما وردت فيه الرخصة من الكلام بشرط أن يكون بخير ، ووجهه أن جعله صلاة أو مثل الصلاة ومقتضى ذلك إبطاله بالكلام مطلقا فلما رخص في كلام خاص وجب أن يقتصر عليه فلا يلحق به ما عداه تقليلا لمخالفة الدليل وما ورد في إباحة الكلام مطلقا فيحمل على هذا القيد ومن الخير المشار إليه في الحديث بأن يسلم على أخيه ويسأله عن حاله وأهله ويأمر الرجل الرجل بالمعروف وينهاه عن المنكر وأشباه ذلك من تعليم جاهل أو إجابة مسألة وهو مع ذلك كله مقبل على الله تعالى في طوافه خاشع بقلبه ذاكر بلسانه متواضع في مسألته يطلب فضل مولاه ويعتذر إليه فمن كان بهذا الوصف يرجى أن يكون ممن يباهى به وما ورد عن السلف من إباحة الكلام والضحك والشرب فيه فهو محمول على ما ذكرناه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي : ولو طاف جنبا أو محدثا أو عاريا أو طافت المرأة أيضا وهي حائض أو طاف وعلى ثوبه أو بدنه نجاسة لم يعتد بطوافه وكذا لو كان في مطافه النجاسات ولم أر للأئمة تشبيه مكان الطواف بالطريق في حق المتنقل ماشيا أو راكبا وهو تشبيه لا بأس به قلت : وفي شرح المهذب ومما عمت به البلوى غلبة النجاسة في موضع الطواف فينبغي أن يقال : يعفى عما يشق الاحتراز عنه من ذلك . . أهـ .
ثم قال nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي : ولو أحدث الطائف في خلال طواف نظر إن تعمد الحدث فقولان في أنه يبني أو يستأنف إذا توضأ ويقال : وجهان : أحدهما : يستأنف كما في الصلاة وأصحهما : أنه يبني ويحتمل في الطواف ما لا يحتمل في الصلاة كالفعل الكثير والكلام وإن سبقه الحدث يرتب على حالة التعمد إن قلنا يبني عند التعمد فههنا أولى وإن قلنا يستأنف فههنا قولان أو وجهان والأصح البناء وكل هذا إذا لم يطل الفصل وحيث لا يوجب الاستئناف فلا شك في استحبابه وعند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة لو طاف جنبا أو محدثا أو عاريا أو طافت المرأة حائضا ألزمت الإعادة ما لم يفارق مكة فإن فارقها أجزأه دم شاة إن طاف مع الحدث وبدنة إن طاف مع الجنابة وعند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رواية مثله وقد أشار المصنف إلى القولين عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة في الوجيز معلما بالحاء والألف قال nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي : والإعلام بهما لا يصح إلا إذا كان المراد من وجوب شرائط الصلاة في الطواف اشتراطها فيه دون الوجوب المشترك بين الشرط وغيره فإنا قد نوجب الشيء ولا نشترطه كركعتي الطواف وفي الطواف على أحد القولين والذي حكي عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ينافي الاشتراط دون الوجوب المشترك والله أعلم .