(ثم مهما انتصف الليل) ، ومضى أول جزء بعده على المعتمد في المذهب كما تقدمت الإشارة إليه، (فليأخذ للتأهب للرحيل وليتزود الحصى) الصغار (منها ففيها حجارة رخوة) .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بحصيات التقطها له nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس من موقفه الذي رمى فيه مثل حصى الخذف، ولا تضاد بينه وبين ما تقدم فإنه لم يقل في الحديث أنه التقط وإنما أمر بالالتقاط فيحتمل أنه لم ير تكليف الالتقاط لنفسه في ذلك الموضع لاشتغال الناس فيه بالسعي، وإن تكلفوا ذلك في حق أنفسهم، ويجوز أن يكون التقط له ثم سقط منه، وأن الأمر به من وادي محسر لمن لم يأخذ من المزدلفة، أو يكون الراوي نسب محسرا إلى مزدلفة; لأنه حد لها كما سيأتي، فأضاف الأخذ إليها وهو منه، وإنما يستحب أخذ حصى رمي جمرة العقبة لا غير ليكون غير معرج على شيء غير الرمي عند وصوله إلى منى، وأما الالتقاط من حصى الجمرة الذي قد رمى به فهو مكروه، والتقاط nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في الحديث المتقدم لم يكن من المرمى نفسه، بل كان من مكان الوقوف وهو بطن الوادي على ما دل عليه حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر وغيره، وقال أصحابنا: ويأخذ الحصى من أي موضع شاء إلا من عند الجمرة فإنه يكره، وهذا يتضمن خلاف ما قيل أنه يلتقطها من الجبل الذي على الطريق من مزدلفة.
قال بعضهم: جرى التوارث بذلك، وما قيل يأخذها من المزدلفة، وما قيل يأخذها من المزدلفة سبعا، ومن جمرة العقبة في اليوم الأول فقط فأفاد أنه لا سنة في ذلك توجب خلافها الإساءة، وعن ابن. . . أنه كان يأخذها من جمع بخلاف موضع الرمي; لأن السلف كرهوه; لأنه المردود، ومع هذا لو فعل بأن أخذها من موضع الرمي أجزأه مع الكراهة، وما هي إلا كراهة تنزيه، والله أعلم .