إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين

مرتضى الزبيدي - محمد بن محمد الحسيني الزبيدي

صفحة جزء
ولتكن الحصى خفافا بحيث يحتوي عليه أطراف البراجم .

ثم ليغلس بصلاة الصبح وليأخذ في المسير حتى إذا انتهى إلى المشعر الحرام ، وهو آخر المزدلفة فيقف ويدعو إلى الإسفار ويقول اللهم بحق المشعر الحرام ، والبيت الحرام ، والشهر الحرام والركن والمقام أبلغ روح محمد منا التحية والسلام ، وأدخلنا دار السلام يا ذا الجلال والإكرام ثم يدفع منها قبل طلوع الشمس حتى ينتهي إلى موضع يقال له وادي محسر فيستحب له أن يحرك دابته حتى يقطع عرض الوادي ، وإن كان راجلا أسرع في المشي .


ثم أشار إلى قدر ما يرمي به من الحصى فقال: (وليكن الحصى خفافا بحيث يحوي عليها أطراف البراجم) ، أي الأصابع فقد روى أحمد والنسائي عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هات القط لي، فلقطت له حصيات من حصى الخذف، فلما وضعتهن في يده قال: بأمثال هؤلاء، إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك الذين من قبلكم الغلو في الدين.

وأخرج أبو داود والبغوي في شرح السنة عن سليمان بن عمرو بن الأحوص الأزدي عن أمه قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بطن الوادي وهو يقول: يا أيها الناس لا يقتل بعضكم بعضا إذا رميتم الجمرة فارموا بمثل حصى الخذف، قال المحب الطبري: وهذا التقدير محمول على الأولوية حتى لو رمى بأكبر منه جاز إذا وقع عليه اسم الحجر من [ ص: 392 ] مرو، أو برام، أو فهر، وإن كان من زرنيخ أو نحوه لم يجزه، وقال أصحابنا: يجوز الرمي بكل ما كان من أجزاء الأرض كالحجر، والطين، والنورة، والكحل، والكبريت، والزرنيخ، وظاهر إطلاقهم جواز الرمي بالفيروزج والياقوت; لأنهما من أجزاء الأرض، وفيهما خلاف منعه الأكثرون بناء على أن كون المرمي به استهانة شرط، وأجازه بعضهم بناء على نفي ذلك الاشتراط، وممن ذكر الجواز الفارسي في مناسكه، والحاصل أنه إما أن يلاحظ مجرد الرمي أو مع الاستهانة أو خصوص ما وقع منه صلى الله عليه وسلم .

والأول: يستلزم الجواز بالجواهر .

والثاني: بالبعرة والخشبة التي لا قيمة لها .

والثالث: بالحجر فليكن هذا أولى لكونه أسلم، والأصل في أعمال هذه المواطن إلا ما قام دليل على عدم تعينه كما في الرمي من أسفل الجمرة. والله أعلم (ثم ليغلس بصلاة الصبح) ، أي يصليها بغلس، قال الرافعي: والتغليس ههنا أشد استحبابا اهـ .

وفي الصحاح والقاموس: الغلس محركة ظلمة آخر الليل، والمراد منه هنا ما كان بعد طلوع الفجر الثاني، قال ابن الهمام من أصحابنا: الأوفق لما نحن فيه ما نقل عن الديوان أنه آخر ظلمة الليل اهـ .

فالمعنى يصلي الفجر بعد طلوع الفجر الثاني، قبل زوال الظلام وانتشار الضياء، وأخرج مسلم عن ابن مسعود، وصلى الفجر قبل ميقاتها بغلس يعني قبل ميقاتها المعتاد، ولفظ البخاري: وصلاها حين طلع الفجر، وقائل يقول لم يطلع الفجر، وقال صاحب الهداية: ولأن في التغليس دفع حاجة الوقوف فيجوز كتقديم العصر بعرفة، يعني لما جاز تعجيل العصر على وقتها للحاجة إلى الوقوف بعدها فلأن يجوز التغليس بالفجر وهو في وقتها أولى (وليأخذ في السير حتى إذا انتهى إلى المشعر الحرام، وهو آخر المزدلفة فليقف) على قزح (ويدعو إلى الأسفار) .

وفي حديث جابر الطويل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أتى المزدلفة صلى المغرب والعشاء، ثم اضطجع حتى طلع الفجر فصلى الفجر، ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام، ولم يزل واقفا حتى أسفر جدا، ثم دفع قبل طلوع الشمس، قال المحب الطبري: وهذا كمال السنة في المبيت بالمزدلفة، وعليه اعتمد من أوجب ذلك .

وقال أبو حنيفة: إذا لم يكن بها بعد طلوع الفجر لزمه دم إلا لعذر من ضعف أو غيره، فإن كان بها أجزأه وإن لم يكن قبله، وهو ظاهر ما نقله البغوي عن مالك وأحمد.

وأخرج البخاري ومسلم من حديث جابر أنه صلى الله عليه وسلم وقف بالمزدلفة، وقال: وقفت ههنا ومزدلفة كلها موقف، وأخرج أبو داود، والترمذي عن علي - رضي الله عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أصبح بجمع أتى قزح فوقف عليه، وقال: هذا قزح، وهو الموقف وجمع كلها موقف. قال الترمذي: حسن صحيح .

وفي حديث جابر الطويل أنه صلى الله عليه وسلم لما صلى الصبح بالمزدلفة ركب ناقته حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده ولم يزل واقفا حتى أسفر جدا، وأخرج سعيد بن منصور، عن ابن عمر أنه رأى ناسا يزدحمون على الجبل الذي يقف عليه الإمام، فقال: يا أيها الناس لا تشقوا على أنفسكم إلا أن ما ههنا مشعر كله، وأخرج أبو ذر الهروي عن ابن عمر قال: المشعر الحرام المزدلفة كلها، وقال الرافعي: والمشعر من المزدلفة فإن المزدلفة ما بين مأزمي عرفة ووادي محسر اهـ .

قال المحب الطبري: قوله تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام ، قال أكثر المفسرين: المشعر الحرام: هو المزدلفة ودل عليه حديث ابن عمر السابق، وحديث علي وجابر المتقدمان يدلان على أن قزح هو المشعر الحرام، وهو المعروف في كتب الفقه فتعين أن يكون في أحدهما حقيقة، وفي الآخر مجازا دفعا للاشتراك إذ المجاز خير منه فترجح احتماله عند التعارض، فيجوز أن يكون حقيقة في قزح فيجوز إطلاقه على الكل لتضمنه إياه، وهو أظهر الاحتمالين في الآية فإن قوله تعالى: عند المشعر الحرام يقتضي أن يكون الوقوف في غيره، وتكون المزدلفة كلها عنده لما كانت كالحريم له، ولو أريد بالمشعر الحرام المزدلفة لقال من المشعر الحرام، ويجوز أن يكون في المزدلفة كلها، وأطلق على قزح وحده تجوزا لاشتمالها عليه، وكلاهما وجهان من وجوه المجاز أعني إطلاق اسم الكل على البعض وبالعكس، وهذا القائل يقول: حروف المعاني يقوم بعضها مقام بعض فقامت عند مقام في، وفي الحديث والأثر ما يصدق كل واحد من الاحتمالين [ ص: 393 ] وقزح كزفر موضع من المزدلفة، وهو موقف قريش في الجاهلية إذ كانت لا تقف بعرفة، وفي الصحاح قزح اسم جبل بعرفة.

قال المحب الطبري: وقد بني عليه بناء فمن تمكن من الرقي عليه رقي، وإلا وقف عنده مستقبل القبلة فيدعو ويكبر ويهلل ويوحد، ويكثر من التلبية إلى الأسفار، ولا ينبغي أن يفعل ما تطابق عليه الناس اليوم من النزول بعد الوقوف من درج في وسطه مضيق يزدحم الناس على ذلك حتى يكاد يهلك بعضهم بعضا، وهو بدعة شنيعة بل يكون نزوله من حيث رقيه من الدرج الظاهرة الواسعة، وقد ذكر ابن الصلاح في مناسكه أن قزح جبل صغير في آخر المزدلفة، ثم قال بعد ذلك: وقد استبدل الناس بالوقوف على الموضع الذي ذكرناه الوقوف على بناء مستحدث في وسط المزدلفة، ولا تتأدى به هذه السنة. هذا آخر كلامه. والظاهر أن البناء إنما هو على الجبل، ولم أر ما ذكره لغيره، والله أعلم .

(وليقل) في دعائه (اللهم بحق المشعر الحرام، والبيت الحرام، والشهر الحرام والركن والمقام بلغ روح محمد منا التحية والسلام، وأدخلنا دار السلام يا ذا الجلال والإكرام) ، وهذا الدعاء أورده الجزولي في دلائله بلفظ: اللهم رب الحل والحرام، ورب المشعر الحرام، ورب البيت الحرام، ورب الركن والمقام أبلغ لسيدنا ومولانا محمد منا السلام، وإنما جره إلى اختيار هذا الدعاء لما فيه من لفظ المشعر الحرام، وإلا فقد قال الطبري: إن المستحب في هذا الموضع أن يدعو بدعاء ابن عمر الذي تقدم ذكره عند ركعتي الطواف، وعند السعي (ثم يدفع منها قبل طلوع الشمس) .

كما دل على ذلك حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع قبل طلوع الشمس، وأردف الفضل بن عباس، وفي الصحيحين عن عمرو بن ميمون قال: شهدت عمر حين صلى بجمع الصبح، فقال: إن المشركين كانوا لا يدفعون حتى تطلع الشمس، ويقولون: أشرق ثبير، وأن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم فدفع قبل طلوع الشمس، وفي رواية: حتى تطلع الشمس على ثبير، ونقل الطبري عن طاوس قال: كان أهل الجاهلية يدفعون من عرفة قبل أن تغيب الشمس، ومن المزدلفة بعد أن تطلع الشمس، ويقولون: أشرق ثبير كما. .... فأخر الله هذه، وقدم هذه قال الشافعي: يعني قدم المزدلفة قبل أن تطلع الشمس، وأخر عرفة إلى أن تغيب الشمس، (حتى ينتهي إلى وادي محسر ) بالسين المهملة كمحدث (فيستحب له أن يحرك دابته حتى يقطع عرض الوادي، وإن كان راجلا أسرع في المشي) .

قال الرافعي: فإذا أسفر، وأساروا، وعليهم السكينة، ومن وجد فرجة أسرع، فإذا انتهوا إلى وادي محسر فالمستحب للراكبين أن يحركوا دوابهم، وللماشين أن يسرعوا قدر رمية حجر، روي ذلك عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم وقيل: إن النصارى كانت تقف ثم فأمر بمخالفتهم اهـ .

قلت: لفظ حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى بطن محسر حرك قليلا، وعند أحمد من حديثه: أوضع في وادي محسر، وأخرج الترمذي وقال: حسن صحيح من حديث علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أفاض من جمع، وانتهى إلى وادي محسر قرع ناقته فخبت حتى جاوز الوادي فوقفت، وأردف الفضل. الحديث .

وأخرج سعيد بن منصور عن ابن عمر أنه كان يجهد ناقته إذا مر بمحسر، قال المحب الطبري: وما ذكر في حديث علي أنه أردف الفضل بعد مجاوزة وادي محسر، وتقدم من حديث جابر عند مسلم أنه كان ردفه حال الدفع، ولا تضاد بينهما إذ يجوز أن يكون أنزله من أول الوادي تخفيفا عن الراحلة ليكون أسرع لها، أو ليلتقط الحصى لما تقدم أن الحصى يلتقط منه، ثم أردفه لما جاوز الوادي، واختلفوا في محسر فقيل: هو واد بين مزدلفة ومنى، وقيل: ما حسب منه في مزدلفة فهو منها، وما حسب منه في منى فهو منها، وصوبه بعضهم وقد جاء: ومزدلفة كلها موقف إلا بطن محسر فيكون على هذا قد أطلق بطن محسر والمراد منه ما خرج من مزدلفة، وإطلاق اسم الكل على البعض جائز مجازا شائعا، وسمي بذلك لأنه حسر فيه فيل أصحاب الفيل أي أعيا .

وقيل: لأنه يحسر سالكيه، ويتعبهم، وحسرت الناقة أتعبتها، قال الشافعي في الأم: وتحريكه صلى الله عليه وسلم الراحلة، فيه يجوز أن يكون ذلك لسعة الموضع، ويجوز أن يكون فعله; لأنه مأوى الشياطين، وقيل: [ ص: 394 ] لأنه كان موقفا للنصارى، فاستحب الإسراع فيه، وأهل مكة يسمون هذا الوادي وادي النار، يقال: إن رجلا اصطاد فيه فنزلت نار فأحرقته، وفي قول المصنف: " أسرع في المشي فيه" وجه في المذهب أن الماشي لا يعدو ولا يرمل، نقله الرافعي في بعض الشروح .

وقال أبو جعفر الطحاوي: للمزدلفة ثلاثة أسماء هي: وجمع، والمشعر الحرام، والمأزمان بوادي محسر، وأول محسر من القرن المشرق من الجبل الذي على يسار الذاهب إلى منى، وآخره أول منى، وليس وادي محسر من منى، ولا من المزدلفة فالاستثناء في قوله إلا وادي محسر منقطع، ثم إن ظاهر كلام القدوري والهداية أن كلا من وادي محسر وعرفة ليسا مكان وقوف، فلو وقف فيهما لا يجزئه، سواء قلنا: إنهما من مزدلفة. .... وعرفة أولا .

وهكذا هو عبارة كلام محمد خلافا لما في البدائع، فإنه صرح في وادي محسر بالأجزاء مع الكراهة، وسكت عن عرفة، وحكمهما واحد، وهذا مع مخالفته لكلام الأصحاب غير مشهور، والذي يقتضيه النظر إن لم يكن إجماع على عدم أجزاء الوقوف بهما، هو أنهما إن كانا من مسمى عرفة والمشعر الحرام، يجزئ الوقوف بهما، ويكون مكروها لأن القاطع أطلق الوقوف لمسماهما مطلقا، وخبر الواحد منعه في بعضه فقيده، والزيادة عليه بخبر الواحد لا تجوز، فيثبت الركن بالوقوف في مسماهما مطلقا، والوجوب في كونه في غير المكانين المستثنيين، وإن لم يكونا من مسماهما لا يجزئ أصلا، وهو ظاهر، والله أعلم .

ثم إن هذا الوقوف كما تقدمت الإشارة إليه واجب عندنا، وليس بركن حتى لو تركه بغير عذر لزمه الدم، ونسبوا إلى الشافعي أنه ركن كما في الهداية، وهو سهو بل هو عندهم سنة، ونسبه في المبسوط إلى الليث بن سعد، وفي الأسرار إلى علقمة بن قيس، وجه الركنية قوله تعالى: فاذكروا الله عند المشعر الحرام قلنا: غاية ما يفيد إيجاب السكون في المشعر بالالتزام لأجل الذكر ابتداء، وهذا لأن الأمر فيها إنما هو بالذكر عنده لا مطلقا، فلا يتحقق الامتثال إلا بالسكون عنده، فالمطلوب هو المقيد فيجب القيد ضرورة، لا قصدا فإذا أجمعنا على أن نفس الذكر الذي هو متعلق الأمر ليس بواجب، انتفى وجوب الأمر فيه بالضرورة، فانتفى الركنية والإيجاب من الآية .

وإنما عرفنا الإيجاب من غيرها، وهو ما رواه أصحاب السنن عن عروة بن مضرس - رضي الله عنه - رفعه من شهد صلاتنا هذه، ووقف معنا حتى يدفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا ونهارا فقد تم حجه، قال الحاكم: صحيح على شرط كافة أصحاب الحديث، وهو من قواعد الإسلام، ولم يخرجاه على أصلهما أن عروة بن مضرس لم يرو عنه إلا الشعبي، وقد وجدنا عروة بن الزبير قد حدث عنه، ثم ساقه علق به تمام الحج، وهو يصلح لإفادة الوجوب لعدم القطعية، فكيف مع حديث البخاري عن عمر أنه كان يقدم ضعفة أهله، فيقفون عند المشعر الحرام بليل. الحديث، فإن بذلك تنتفي الركنية; لأن الركن لا يسقط للعذر، بل إن كان عذر يمنع أهل العبادة، سقطت كلها أو أخرت، أما إن شرع فيها فلا تتم إلا بأركانها، وكيف وليست هي سوى أركانها فعند عدم الأركان لم يتحقق مسمى تلك العبادة أصلا، والله أعلم .

(تنبيه)

أخرج ابن ماجه والطبراني والحكيم الترمذي وعبد الله بن أحمد، وابن جرير، والبيهقي في السنن، والضياء، وأبو يعلى، وابن عدي عن العباس بن مرداس السلمي - رضي الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا عشية عرفة لأمته بالمغفرة والرحمة، وأكثر الدعاء فأوحى الله إليه أني قد فعلت إلا ظلم بعضهم بعضا، وأما ذنوبهم فيما بيني وبينهم، فقد غفرتها، فقال: يا رب إنك قادر على أن تثيب هذا المظلوم خيرا من مظلمته، وتغفر لهذا الظالم فلم يجبه تلك العشية .

فلما كان غداة المزدلفة أعاد الدعاء فأجابه الله تعالى: أن قد غفرت لهم، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله أصحابه، فقال: تبسمت من عدو الله إبليس أنه لما علم أن الله قد استجاب لي في أمتي أهوى يدعو بالويل والثبور ويحثو التراب على رأسه،
وأخرجه أبو سعد في شرف النبوة بمعناه، وأبو بكر الآجري في الثمانين بتقديم وتأخير .

وقال الجوزي: هذا الحديث لا يصح، تفرد به عبد العزيز بن أبي رواد ولم يتابع عليه قال ابن حبان: وكان يحدث على التوهم والحسبان، فبطل الاحتجاج به، وقد رد عليه الحافظ ابن حجر، وألف في ذلك جزأ سماه الحجاج في [ ص: 395 ] عموم المغفرة للحجاج، وذكر فيه ما حاصله أن هذا الحديث صححه الضياء في "المختارة"، وأخرج أبو داود طرفا منه فسكت عليه، فهو عنده صالح فهو على شرط الحسن، وأخرجه أيضا من طرق أخرى يعضد بعضها بعضا، وله شواهد من حديث ابن عمر وأنس، وغيرهما، والله أعلم .

وأخرج ابن ماجه عن بلال بن رباح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا بلال أسكت الناس، أو أنصت الناس، ثم قال: إن الله تطول عليكم في جمعكم هذا فوهب مسيئكم لمحسنكم، وأعطى محسنكم ما سأل، ادفعوا باسم الله، وأخرجه تمام الرازي في فوائده، وقال: ادفعوا على بركة الله.

التالي السابق


الخدمات العلمية