الجملة الثامنة في صفة العمرة ، وما بعدها إلى طواف الوداع .
من أراد أن يعتمر قبل حجه أو بعده كيفما أراد فليغتسل ويلبس ، ثياب الإحرام كما سبق في الحج ويحرم بالعمرة من ميقاتها وأفضل مواقيتها الجعرانة ثم التنعيم ثم الحديبية .
وينوي العمرة ، ويلبي ويقصد مسجد nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها ويصلي ركعتين ويدعو بما شاء ثم يعود إلى مكة وهو يلبي حتى يدخل المسجد الحرام فإذا دخل المسجد ترك التلبية ، وطاف سبعا ، وسعى سبعا كما وصفنا فإذا فرغ حلق رأسه ، وقد تمت عمرته
(الجملة الثامنة في صفة العمرة، وما بعدها إلى طواف الوداع) .
وأخرجه علي بن حرب الطائي في الحربيات بلفظ: nindex.php?page=hadith&LINKID=685823أشركنا في صالح دعائك ولا تنسنا، ثم اختلف العلماء فيها فقيل: واجبة، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة: هي سنة فمن دلائل الوجوب قول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس الحج والعمرة واجبان، أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور عنه أيضا: العمرة واجبة لوجوب الحج لمن استطاع إليه سبيلا، أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه قال: ليس أحد إلا وعليه حج وعمرة، أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري، وعن عطاء مثله أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي، nindex.php?page=hadith&LINKID=65996وعن nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت رفعه: الحج والعمرة فريضتان ولا يضرك بأيهما بدأت أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني، وعن nindex.php?page=showalam&ids=8علي، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس أنهما قالا: الحج الأكبر يوم النحر، والحج الأصغر العمرة، أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12002أبو ذر الهروي.
وأما حجة من قال: لا تجب مطلقا ما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي، وقال: حسن صحيح nindex.php?page=hadith&LINKID=912356عن جابر - رضي الله عنه - رفعه أنه سئل عن العمرة أهي واجبة ؟ قال: لا، وإن تعتمر هو أفضل، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ولفظه، nindex.php?page=hadith&LINKID=912356وإن تعتمر خير لك، وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي، عن أبي صالح الحنفي رفعه الحج جهاد، والعمرة تطوع فإذا عرفت ذلك فاعلم أن المعتمر إما أن يكون خارج الحرم، أو فيه فإن كان خارج الحرم فموضع إحرمه بالعمرة هو موضع إحرامه بالحج بلا فرق، وإليه أشار المصنف بقوله: (ويحرم بالعمرة من ميقاتها) وإن كان في الحرم، سواء كان مكبرا أو مقيما بمكة فالكلام في ميقاته الواجب ثم الأفضل، أما الواجب فهو أن يخرج إلى الحل، ولو بخطوة من أي جانب شاء فإن خالف وأحرم بها في الحرم انعقد إحرامه، ثم له حالتان إحداهما: أن لا يخرج إلى الحل، بل يطوف ويسعى ويحلق فهل يجزئه ذلك عن عمرته فيه قولان محكمان عن نصه في الأم أصحهما: نعم .
وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة; لأن إحرامه قد انعقد، وأتى بعده بالأفعال الواجبة لكن يلزمه دم لتركه الإحرام من الميقات الثاني لا لأن العمرة أحد النسكين فيشترط فيه الجمع بين الحل والحرم كما في الحج، فإن قلنا بالأول فلو وطئ بعد الحلق لم يلزمه شيء لوقوعه بعد التحلل، وإن قلنا بالثاني فالوطء واقع قبل التحلل، لكنه يعتقد كونه بعد التحلل فهو بمثابة وطء الناسي، وفي كونه مفسدا قولان، فإن جعلناه مفسدا فعليه المضي في الفاسد بأن يخرج إلى الحل، ويعود فيطوف ويسعى ويحلق ويلزمه القضاء وكفارة الإفساد، ويلزمه للحلق دم أيضا لوقوعه قبل التحلل، الحالة الثانية أن يخرج إلى الحل، ثم يعود فيطوف ويسعى فيعتد بما أتى به لا محالة، وهل يسقط عنه دم الإساءة ؟ حكى الإمام فيه طريقين: أظهرهما القطع بالسقوط، وهو الذي أورده الأكثرون فعلى هذا الواجب هو خروجه إلى الحل قبل الأعمال هذا في ميقاتها الواجب، وأما الأفضل فأشار إليه المصنف بقوله (وأفضل مواقيتها ) من أطراف الحل لإحرامها (الجعرانة) ، وقد تقدم ضبطها واختلاف العلماء فيها، (ثم) إن لم يتفق فمن (التنعيم ) ، وقد تقدم التعريف به (ثم) إن لم يتفق فمن (الحديبية ) ، وقد تقدم التعريف بها قال النووي: هذا هو الصواب، وأما قول صاحب التنبيه: والأفضل أن يحرم بها من التنعيم، فغلط، والله أعلم .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي: وليس النظر فيها إلى المسافة، بل المتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد نقلوا أنه اعتمر من الجعرانة مرتين عمرة القضاء سنة سبع ومرة عمرة هوازن، وأمر nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أن تعتمر من التنعيم، وصلى بالحديبية وأراد الدخول فيها للعمرة، فصده المشركون عنها فقدم nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله ما فعله، ثم أمر به، ثم ما هم به (وينوي العمرة، ويلبي ويقصد مسجد nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها) بالتنعيم على فرسخ من مكة على طريق المدينة (ويصلي ركعتين) ، ثم يحرم بعدهما (ويدعو بما شاء) .
مما تقدم ذكره في أدعية الحج (ثم يعود إلى مكة وهو يلبي حتى يدخل المسجد الحرام فإذا دخل المسجد ترك التلبية، وطاف بالبيت سبعا، وصلى ركعتي الطواف وسعى سبعا بين الصفا والمروة كما وصفناه في الحج) سواء (فإذا فرغ) من السعي (حلق رأسه، وقد تمت عمرته) وتقدم أن تكرارها في السنة مستحب عند الأئمة الثلاثة خلافا nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك، وقد أخرج nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور عن الحسن وإبراهيم أنهما كانا يقولان: العمرة في السنة مرة واحدة وعن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير وسئل عن تكرار [ ص: 408 ] العمرة في السنة، قال: أما أنا فأعتمر في السنة مرة واحدة، وأنا دليل الجماعة فما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي nindex.php?page=hadith&LINKID=673623عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر عمرتين عمرة في ذي القعدة، وعمرة في شوال، وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في مسنده عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد ابن المسيب أن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة اعتمرت في سنة واحدة مرتين مرة من ذي الحليفة ومرة من الحجفة، وعن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر اعتمر أعواما في عهد nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير عمرتين في كل عام، وعن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس أنه كان إذا حم رأسه خرج فاعتمر، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد أن nindex.php?page=showalam&ids=8عليا - رضي الله عنه - قال: في كل شهر عمرة، أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي nindex.php?page=showalam&ids=1584وأبو ذر.
وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=1584أبو ذر عن عطاء أنه قال: في كل شهر عمرة، وفي كل شهر عمرتان، وفي كل شهر ثلاث عمر، وعن nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم أن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة اعتمرت في شهر ثلاث عمر، وقوله في حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس كان إذا حم رأسه أي اسود بعد الحلق في الحج بنبات الشعر، والمعنى أنه كان لا يؤخر العمرة. ...... إلى المحرم، بل كان يخرج إلى الميقات، ويعتمر في ذي الحجة، ومن عوام الرواة من يرويه بالجيم يذهب به إلى الجمة، والمحفوظ بالمهملة، والله أعلم .