(المرتبة الرابعة: أن يقوم سدس الليل أو خمسه، وأفضل ذلك أن يكون في النصف الأخير) منه (وقبل السدس الأخير منه) أشار إليه صاحب "القوت " بقوله: ولا يدع العبد أن يقوم مقدار خمس الليل أو سدسه، وهو ورد من أوراد الليل، أو وردان على اختلافهما في الطول والقصر، متفرقا كان قيامه أو متصلا، وأي ورد أحياه من الليل بأي نوع من الأذكار فقد دخل في أهل البلد، وله معهم نصيب .