(وأما الإجابة فهي سنة مؤكدة) على المشهور من مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي -رضي الله عنه- سواء كانت الدعوة عرسا أو غيره كختان وعقيقة، (وقد قيل بوجوبها في بعض المواضع) كوليمة عرس عند توفر الشروط المبينة في الفروع قالوا: لا تجب إجابة لغير وليمة عرس مطلقا، ومنه وليمة التسري وقيل: تجب. واختاره السبكي، وبعض أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أوجب الإجابة إلى الدعوة مطلقا عرسا كان أو غيره بشرطه نظرا لظاهر حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : nindex.php?page=hadith&LINKID=659587 " من دعي إلى عرس أو نحوه فليجب " رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، ولما رواه nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة: " nindex.php?page=hadith&LINKID=688150ومن لا يجيب الدعوة فقد عصى الله ورسوله " رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا، ونقله nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر عن العنبري، وزعم nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم أنه قول جمهور الصحابة والتابعين، وهو الذي فهمه nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر من الخبر، روى nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق في مصنفه بإسناد صحيح عنه: أنه دعي إلى طعام فقال رجل: أعفني، فقال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر: إنه لا عافية لك من هذا، فقم. وجزم باختصاص الوجوب بوليمة النكاح المالكية والحنفية والحنابلة وجمهور الشافعية، وبالغ السرخسي منهم فنقل فيه الإجماع. (قال - صلى الله عليه وسلم-: nindex.php?page=hadith&LINKID=652380 " لو دعيت إلى كراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع لقبلت") . رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة -رضي الله عنه-، والكراع من البقر والغنم بمنزلة الوظيف من الفرس، وهو مستدق الساعد، والجمع أكرع، وجمع الجمع أكارع. وقال الأزهري: أكارع الدابة قوائمها. وقال ابن فارس: الكراع من الدابة ما دون الكعب .