(والمنكر) أنواع: منها: (فرش الديباج) وهو ما سداه ولحمته إبريسم معرب ديبا ثم كثر استعماله، ثم اشتقت العرب فقالوا: دبج الغيث الأرض دبجا من باب ضرب إذا سقاها فأنبتت أزهارها مختلفة لأنه عندهم اسم للمنقش. ونقل الأزهري أن كسر الدال أصوب من الفتح، واختلف في الياء فقيل: زائدة ووزنه فيعال، ولهذا يجمع بالياء، وقيل: هي أصل، فيقال: دبابيج، وقد تقدم نقل هذه العبارة في كتاب تلاوة القرآن، وفي الصحيحين من حديث nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر -رضي الله عنه-: nindex.php?page=hadith&LINKID=650362أهدي إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فروج حرير فلبسه ثم صلى فيه، ثم نزعه نزعا عنيفا شديدا كالكاره له، ثم قال: لا ينبغي هذا للمتقين، فالإشارة بقوله هذا هل هي إلى اللبس الذي وقع منه، أو إلى الحرير، فيقدر ما هو أعم من اللبس وهو الاستعمال لأن الذوات لا توصف بتحريم ولا تحليل، ويترتب عليه أن الحديث هل يدل على تحريم الافتراش أم لا ؟ إن قلنا بالثاني دل على ذلك، وإن قلنا بالأول فقد يقال: إن الافتراش ليس لبسا، وقد يقال: هو لبس للمقاعد ونحوها، ولبس كل شيء بحسبه، وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=9أنس -رضي الله عنه-: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، وإنما يلبس الحصير بالافتراش، والجمهور على تحريم الافتراش، وخالف في ذلك nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة فجوزه، وبه قال عبد الملك بن حبيب من المالكية، وقد قطع النزاع في ذلك حديث nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة: nindex.php?page=hadith&LINKID=655389نهانا النبي -صلى الله عليه وسلم- عن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه، رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في صحيحه، قال الولي العراقي : ومن العجب أن nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي من أصحابنا صحيح أنه يحرم على النساء افتراش الحرير، وإن كان يجوز لهن لبسه قطعا لكن الصحيح جوازه لهن أيضا، وبه قطع العراقي ون والمتولي وصححه النووي.
(و) من المنكر (التصوير) أي: تصوير ذي روح من الحيوانات (على الحيطان) والسقوف، وقد تقدم الكلام عليه في كتاب العلم .
(و) من المنكر (سماع الملاهي والمزامير) وهي آلة الملاهي بأجمعها، وسيأتي الكلام على ذلك في كتاب السماع والوجد .
(و) من المنكر (حضور النسوة المتكشفات الوجوه) ويفهم منه أنهن إن حضرن مستترات لغرض من الأغراض الشرعية فلا [ ص: 249 ] بأس بذلك إذا أمنوا على أنفسهم من الافتتان (وغير ذلك من المحرمات) الشرعية، فإنها تسمى منكرات، إذ المنكر ما أنكره الشارع ولم يقبله، وفي "القوت ": ومن دعي إلى طعام وكان في بيت الداعي إحدى خصال خمس فلا تجب دعوته ولا حرج في ترك إجابته: إن كانت مائدته يشرب بعدها مسكر، وإن لم يعاينه في الحال، أو كان في الأثاث فراش حرير أو ديباج، أو كان في الآنية ذهب أو فضة، أو كان الحائط مسترا بالثياب كما تستر الكعبة، أو كانت صورة ذات روح في ستر منصوب أو في حائط، ومن أجاب الدعوة فرأى إحدى هذه الخمس فعليه أن يخرج أو يخرج ذلك، فإن قعد فقد شركهم في فعلهم (حتى قال) الإمام (أحمد) بن حنبل (-رحمه الله تعالى -: إذا رأى مكحلة) وهي القارورة الصغيرة يوضع فيها الكحل (رأسها مفضض) أي: معمول بالفضة (ينبغي أن يخرج ولم يأذن في الجلوس إلا في ضبة) من فضة أو ذهب أو صفر أو نحاس يشعب بها الإناء، والجمع ضبات كجنة وجنات، وضبه بالتثقيل عمله ضبة .