وإذا قدم ذلك إلى الجمع حل الأكل منه ما يهيأ للنوائح والمعينات عليه بالبكاء والجزع ، فلا ينبغي أن يؤكل معهم .
(السادس) في حكم طعام المآتم (يستحب أن يحمل طعام) مصنوع (إلى أهل الميت) لشغلهم عن أنفسهم وإصلاح طعامهم بميتهم، (و) في الخبر (لما جاء نعي) أي: خبر موت nindex.php?page=showalam&ids=315 (جعفر بن أبي طالب -رضي الله عنه-) وذلك حين استشهد بغزوة مؤتة، أخبر جبريل النبي -صلى الله عليه وسلم- بذلك، وأن الله أبدل له جناحين من الجنة بدل اليدين، فلقب لذلك بذي الجناحين وبالطيار nindex.php?page=hadith&LINKID=938798 (قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إن آل جعفر شغلوا بميتهم عن صنيع طعامهم، فاحملوا إليهم ما يأكلون) قال العراقي : رواه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه من حديث عبد الله بن جعفر نحوه بسند حسن، nindex.php?page=showalam&ids=13478ولابن ماجه نحوه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=116أسماء بنت عميس (فذلك سنة) في حمل الطعام إلى أهل (الميت، وإذا قدم ذلك إلى الجمع حل الأكل منه إلا ما يهيأ للنوائح والمعينات عليه بالبكاء والجزع، فلا ينبغي أن يؤكل معهم) . وحاصل هذا أن الطعام الذي يصنع للمأتم على قسمين: قسم منه يصنعه أهل الميت للنوائح والبواكي ومن يعينهم على الجزع، فأكل هذا منهي عنه. وقسم يحمل إليهم لشغلهم عن أنفسهم وإصلاح طعامهم بميتهم، فهذا لا بأس بحمله إليهم، ويجوز الأكل منه إن أطعموا غيرهم؛ لأنه من البر والمعروف إذا لم يرد به النوائح ولا المجالسة على القبور للجزع والأسى كذا في "القوت " .