وروي أنه انصرف الناس ذات يوم من مجلس nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وبقي شاب لم يبرح فقال له nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : هل لك من حاجة ؟ قال : نعم . أردت أن أسأل مسألة فاستحييت من الناس وأنا الآن أهابك وأجلك فقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : إن العالم بمنزلة الوالد فما كنت أفضيت به إلى أبيك فأفض إلي به فقال إني شاب لا زوجة لي وربما خشيت العنت على نفسي فربما استمنيت بيدي فهل في ذلك معصية ؟ فأعرض عنه nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ثم قال : أف وتف! نكاح الأمة خير منه وهو خير من الزنا فهذا تنبيه على أن العزب المغتلم مردد بين ثلاثة شرور أدناها نكاح الأمة وفيه إرقاق الولد وأشد منه الاستمناء باليد وأفحشه الزنا ولم يطلق nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس الإباحة في شيء منه لأنهما محذوران يفزع إليهما حذرا من الوقوع في محذور أشد منه كما يفزع إلى تناول الميتة حذرا من هلاك النفس ، فليس ترجيح أهون الشرين في معنى الإباحة المطلقة ولا في معنى الخير المطلق ، وليس قطع اليد المتآكلة من الخيرات وإن كان يؤذن فيه عند إشراف النفس على الهلاك فإذا في النكاح فضل من هذا الوجه ولكن هذا لا يعم الكل بل الأكثر فرب شخص فترت شهوته لكبر سن أو مرض أو غيره فينعدم هذا الباعث في حقه ويبقى ما سبق من أمر الولد .
فإن ذلك عام إلا للممسوح وهو نادر ومن الطباع ما تغلب عليها الشهوة بحيث لا تحصنه المرأة الواحدة فيستحب لصاحبها الزيادة على الواحدة إلى .الأربع فإن يسر الله له مودة ورحمة واطمأن قلبه بهن وإلا فيستحب له الاستبدال فقد نكح nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه بعد وفاة nindex.php?page=showalam&ids=129فاطمة عليها السلام بسبع ليال ويقال : إن nindex.php?page=showalam&ids=35الحسن بن علي كان منكاحا حتى نكح زيادة على مائتي امرأة وكان ربما عقد على أربع في وقت واحد ، وربما طلق أربعا في وقت واحد واستبدل بهن وقد قال صلى الله عليه وسلم للحسن أشبهت خلقي وخلقي .
وقال صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=675525 " حسن مني وحسين من علي فقال : إن كثرة نكاحه أحد ما أشبه به خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزوج nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة بثمانين امرأة وكان في الصحابة من له الثلاث والأربع ومن كان له اثنتان لا يحصى ومهما كان الباعث معلوما فينبغي أن يكون العلاج بقدر العلة ، فالمراد تسكين النفس فلينظر إليه في الكثرة والقلة .
الفائدة الثالثة : ترويح النفس وإيناسها بالمجالسة والنظر والملاعبة إراحة للقلب وتقوية له على العبادة فإن النفس ملول وهي عن الحق نفور لأنه على خلاف طبعها فلو كلفت المداومة بالإكراه على ما يخالفها جمحت وثابت وإذا روحت باللذات في بعض الأوقات قويت ونشطت وفي الاستئناس بالنساء من الاستراحة ما يزيل الكرب ويروح القلب وينبغي أن يكون لنفوس المتقين استراحات بالمباحات ولذلك قال الله تعالى : ليسكن إليها وقال nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه : روحوا القلوب ساعة فإنها إذا أكرهت عميت .
وفي الخبر " على العاقل أن يكون له ثلاث ساعات ساعة يناجي فيها ربه ، وساعة يحاسب فيها نفسه ، وساعة يخلو فيها مطعمه ومشربه ، فإن في هذه الساعة عونا على تلك الساعات .
" ومثله بلفظ آخر : لا يكون العاقل ظاعنا إلا في ثلاث تزود لمعاد أو مرمة لمعاش أو لذة في غير محرم .
( وروي أنه انصرف الناس ذات يوم من مجلس nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس -رضي الله عنه- وبقي شاب لم يبرح) موضعه فأطال العقود ( فقال له nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : هل) لك ( من حاجة ؟ قال: نعم. أردت أن أسألك مسألة فاستحييت) من حضرة ( الناس) فقال: ( سلني) عما بدا لك قال: ( وأنا الآن أهابك وأجلك) أي: أرفع قدرك عن هذه المسألة. ( فقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : إن العالم بمنزلة الوالد) لا حشمة على السائل منه، ( فما كنت أفضيت به إلى أبيك فافض به إلي) فإنه لا عبث عليك عندي. يقال: أفضى إليه بالسر أعلمه به، ( فقال) رحمك الله: ( إني شاب لا زوجة لي وربما خشيت العنت على نفسي) أي: الزنا، ( فربما استمنيت) بذكري ( في يدي) يقال: استمنى الرجل استدعى منيه بأمر غير الجماع حتى دفق، ( فهل في ذلك معصية ؟ فأعرض عنه nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ثم قال: أف وتف) الأف بالضم كل مستقذر وسخ، والتف بالضم أيضا وسخ الظفر يقال ذلك لكل مستخف به استقذارا له، وفي الأف والتف تفصيل أودعته في شرح القاموس .
( نكاح الأمة خير منه وهو خير من الزنا) كذا أورده صاحب "القوت "، ( وهذا تنبيه على أن العزب المغتلم) أي: الذي لا زوجة له وقد هاجت به الشهوة ( تردد بين ثلاثة شروط أدناها نكاح الأمة وفيه إرقاق الولد) كما ذكر قريبا، ( وأشد منه الاستمناء باليد) ويعرف أيضا بالخضخضة وجلد عميرة، ( وأفحشه الزنا) وهذه الثلاثة على هذا الترتيب ( ولم يطلق nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في) قوله المذكور ( الإباحة في شيء منه لأنهما) أي نكاح الأمة والاستمتاع بمعالجة ( محذوران) شرعا ( فيفزع إليهما حذرا من الوقوع في محذور أشد منه كما يفزع إلى تناول الميتة حذرا من هلاك النفس، فليس ترجيح أهون الشرين في معنى الإباحة المطلقة ولا في معنى الحظر المطلق، وليس قطع اليد المتآكلة) أو الرجل المتآكلة ( من الخيرات وإن كان يؤذن فيه) أي: قطعها وكيها في الزيت السخن شرعا ( عند إشراف النفس على الهلاك) ، فهذا من الأخذ بأهون الأمرين .
وقرأت في كتاب اختلاف الفقهاء nindex.php?page=showalam&ids=16935لابن جرير الطبري ما نصه: واختلفوا في الاستمناء فقال nindex.php?page=showalam&ids=14808العلاء بن زياد: لا بأس بذلك فقد كنا نفعله في مغازينا، حدثنا بذلك محمد بن بشار العبدي قال: حدثنا ماعز بن هشام قال: حدثني أبي عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عنه. وقال nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري، nindex.php?page=showalam&ids=14676والضحاك ممن عداهم وجماعة معهم مثل ذلك. وقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : هو خير من الزنا ونكاح الأمة خير منه، وقال nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك: ملعون من فعل ذلك. وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا يحل ذلك، حدثنا بذلك عنه الربيع، وعلة من قال بقول العلاء أن تحريم الشيء وتحليله لا يثبت إلا بحجة ثابتة يجب التسليم لها وذلك مختلف فيه... مع إجماع الكل، وأن مادة أعماله فيه فحرام عليه الجمع بينهما إلا لعلة، وقد أجمعوا أن له أن يباشر ذلك بما يحل له أن يباشره به، فكذلك له أن يعمله فيه، وعلة من قال بقول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي الاستدلال بقول الله عز وجل: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون فأخبر جل ثناؤه أن من لم يحفظ فرجه عن غير زوجته وملك يمينه فهو من العادين والمستمني عاد بفرجه عنهما. اهـ .
وفي شرح الرسالة القيروانية للشيخ سيدي أحمد زروق نفع الله به: من قال مباشرة الفرج زنا ولواط وهما محرمان إجماعا واستمناء، واختلف فيه [ ص: 307 ] فمذهب الجمهور المنع. وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: هو كالفصادة، وعن الحسن: إنما هو ماؤك فأرقه. وعن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد: وكانوا يعلمونه صبيانهم فيستعفون به عن الزنا. وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: الخضخاض خير من الزنا ودليل المنع قوله تعالى: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم وليس هذا بواحد منهما ولا يدخل المملوك في المستثنى بدليل القران بالأزواج. وحكى بعض المقيدين جوازه عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وهو باطل بل هو عن الشيعة الخارجين عن الحق، ولما تكلم ابن العربي في أحكام القرآن على هذه الآية ذكر مذهب الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد، ثم قال: وهذا من الخلاف الذي لا يجوز العمل به، ولعمري لو كان فيه نص صريح بالجواز أكان ذو همة يرضاه لنفسه وما يذكر فيه من الأحاديث ليس فيها ما يساوي بسماعه، وقد عده البلالي في مختصر الإحياء من الصغائر والله أعلم. اهـ. وفي صرة الفتاوي لبعض المتأخرين من أصحابنا ما نصه: ومن الناس من قال الاستمتاع بالكف لا يفسد الصوم، وهل يباح له فعل ذلك في غير رمضان ؟ قالوا: إن أراد الشهوة لا يباح، وإن أراد تسكين الشهوة فنرجو أن لا يكون مؤاخذا ولا آثما، والفرق بين فعل الإباحة وعدمها البزاق، فإن لم يكن به فللتسكين وسئل ابن نجيم عمن استمنى بكفه في رمضان، فأجاب يلزمه القضاء والكفارة لفساد صومه. والله أعلم .
( فإذا في النكاح فضل من هذا الوجه لكن هذا لا يعم الكل بل الأكثر فرب شخص فترت) أي: ضعفت ( بكبر سن أو مرض) ، فمرضه ( أو غيره) من الموانع ( فينعدم هذا الباعث في حقه ويبقى ما سبق من أمر الولد) أي: تحصيله، ( فإن ذلك عامل إلا للممسوح) أي: الخصي فإنه لا يرجى منه ذلك، ( وهو نادر) لا حكم له، ( ومن الطباع ما تغلب عليه الشهوة) بكثرتها وحدتها ( بحيث لا تحصنه المرأة الواحدة) ، وذلك إذا كانت تمل من الجماع الكثير وتزعل منه، ( فيستحب لصاحبها الزيادة على الواحدة إلى الرابع) لا غير بإجماع علماء السنة، ( فإن يسرت له مودة ورحمة) بهن ومنهن ( واطمأن قلبه بهن) وسكن إليهن فهو المطلوب ( وإلا فيستحب له الاستبدال) عنهن بغيرهن من غير تجاوز عن حدود الشرع، ( فقد نكح nindex.php?page=showalam&ids=8علي -رضي الله عنه- بعد فاطمة رضي الله عنها بسبع ليال) مضت من وقتها بوصية؛ منها nindex.php?page=showalam&ids=116أسماء بنت عميس الخثعمية وبعدها غيرها من النساء كما تقدم شيء من ذلك قريبا، فلو لم يكن أمر النكاح عظيما عندهم لما اختار nindex.php?page=showalam&ids=8علي -رضي الله عنه- ذلك مع قرب المدة من وفاة أم أولاده - رضي الله عنها - هذا مع كمال زهده وعصمته وحفظه .
( ويقال: إن nindex.php?page=showalam&ids=35الحسن بن علي - رضي الله عنهما - كان نكاحا) أي: كثير النكاح ( حتى نكح) أي: تزوج ( زيادة على مائتي امرأة وربما كان عقد على أربع) نسوة ( في عقد واحد، وربما كان طلق أربعا في وقت واحد واستبدل بهن) ، ووجه يوما بعض أصحابه بطلاق امرأتين له وقال: قل لهما: اعتدا وأمره أن يدفع إلى كل واحدة عشرة آلاف درهم ففعل، فلما رجع إليه قال: ماذا قالتا ؟ فقال: أما إحداهما فنكست رأسها وسكتت، وأما الأخرى فبكت وانتحبت فسمعتها تقول: متاع قليل من حبيب مفارق. قال: فأطرق ورحم لها ثم رفع رأسه وقال: لو كنت مراجعا امرأة بعدما أفارقها لكنت أراجعها .
( وقد قال له -صلى الله عليه وسلم- أشبهت خلقي وخلقي) الأول بفتح فسكون والمراد به الخلقة الظاهرة، والثاني بضمتين والمراد به الأوصاف الباطنة، هكذا أورده صاحب "القوت " قال العراقي : المعروف أنه قال هذا اللفظ nindex.php?page=showalam&ids=315لجعفر بن أبي طالب كما هو متفق عليه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=48البراء، والحسن أيضا كان يشبه النبي - صلى الله عليه وسلم- كما هو متفق عليه في حديث أبي جحيفة، nindex.php?page=showalam&ids=13948وللترمذي وصححه nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان nindex.php?page=hadith&LINKID=666079من حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس: لم يكن أحد أشبه برسول الله -صلى الله عليه وسلم- من الحسن انتهى. وأن nindex.php?page=showalam&ids=35الحسن كان يشبه النبي -صلى الله عليه وسلم- من رأسه إلى سرته، nindex.php?page=showalam&ids=17والحسين من سرته إلى قدميه .
قلت: وعن يعلى بن مرة nindex.php?page=hadith&LINKID=103797 " حسين مني وأنا منه أحب الله من أحب حسينا ". الحديث رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الأدب المفرد، nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي ، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه والطبراني، nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم ، وابن سعد، nindex.php?page=showalam&ids=12181وأبو نعيم في فضائل الصحابة. ورواه مع زيادة nindex.php?page=showalam&ids=13359ابن عساكر من حديث أبي رمثة.
( فقيل: إن كثرة نكاحه) للنساء ( أحد ما أشبه به خلق رسول الله صلى الله [ ص: 308 ] عليه وسلم) ولفظ " القوت ": وهذا أحد ما كان الحسن يشبه فيه برسول الله -صلى الله عليه وسلم- وكان يشبهه في الخلق والخلق .
( وتزوج nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة) بن أبي عامر الثقفي، أبو عيسى، أو أبو عبد الله، أو أبو محمد الصحابي -رضي الله عنه-. أسلم عام الخندق، وأول مشاهده الحديبية. قال nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : كان المغيرة يقال له مغيرة الرأي، وكان داهية لا يستحر في صدره أمران إلا وجد في أحدهما مخرجا، وشهد المشاهد مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ثم شهد اليمامة ثم فتوح الشام، ثم اليرموك وأصيبت عينه بها. ويروى عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - رضي الله عنها - قالت: كسفت الشمس على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فقام المغيرة فنظر إليها فذهبت عينه، وشهد القادسية، وكان رسول سعد إلى رستم. توفي سنة تسع وأربعين بالكوفة وهو أميرها. ( بثمانين امرأة) كذا في "القوت ". رواه المزي في التهذيب بسنده إلى nindex.php?page=showalam&ids=16861ليث بن أبي سليم عنه، قال: أحصنت ثمانين امرأة. وقال nindex.php?page=showalam&ids=15558بكر بن عبد الله المزني عنه: تزوجت سبعين امرأة أو بضعا وسبعين امرأة. وقال ابن شوذ: أحصن المغيرة أربعا من بنات أبي سفيان. وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: كان المغيرة نكاحا للنساء، وكان يقول: صاحب الواحدة إذا مرضت مرض معها، وإن حاضت حاض معها، وصاحب المرأتين بين نارين تشتعلان، وكان ينكح أربعا جميعا ويطلقهن جميعا، وقال محمد بن وضاح عن سحنون بن سعيد عن نافع بن عبد الله الصائغ: أحصن المغيرة ثلاثمائة امرأة في الإسلام .
قال ابن وضاح غير ابن قانع يقول: ألف امرأة. وقال nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي: سمعت المغيرة يقول: ما غلبني أحد إلا غلام من بني الحارث بن كعب فإني خطبت امرأة منهم فأصغى إلي الغلام وقال: أيها الأمير، لا خير لك فيها، إني رأيت رجلا يقبلها فانصرفت عنها، فبلغني أن الغلام تزوجها فقلت: أليس زعمت أنك رأيت رجلا يقبلها ؟ قال: ما كذبت أيها الأمير رأيت أباها يقبلها، فإذا ذكرت ما فعل غاظني.
( وكان في الصحابة رضي الله عنهم من له ثلاث) من النساء ( والأربع ومن كان له الاثنتان لا يحصى) ولفظ " القوت ": وكثير منهم من كانت له اثنتان لا يخلو منهما. ( ومهما كان الباعث معلوما فينبغي أن يكون العلاج بقدر العلة، فالمراد) إنما هو ( تسكين النفس) أي: شهوتها ( فلينظر إليه في الكثرة والقلة) ويختلف ذلك باختلاف الأشخاص. وسيأتي تمام هذا البحث في أواخر العلم الأول عند ذكر آداب الجماع .
( الفائدة الثالثة: ترويح النفس وإيناسها بالمجالسة والنظر والملاعبة) في وقت فتورها عن الذكر ( إراحة للقلب وتقوية له على العبادة) وتنشيطا، ( فإن النفس ملول) أي: كثيرة الملل والسأم والضجر ( وهي عن الحق نفور) لا تستطيع دوام الوقوف في مقام المشاهدة؛ ( لأنه على خلاف طبعها) الذي جبلت عليه ( فلو كلفت المداومة بالإكراه على ما يخالفها) من حيث الطبع ( جمحت وثابت) أي: رجعت، ( وإذا روحت باللذات في بعض الأوقات قويت ونشطت) على العبادة، وفي الاستئناس بالنساء من الاستراحة ما يزيل الكرب ويروح القلب ويقوي عقد الإرادة ( وينبغي أن يكون لنفوس المتقين استراحات إلى المباحات) ، ( ولذلك قال الله تعالى: ليسكن إليها ) وهذا سكون النفس إلى الجنس لاجتماع الصفات الملائمة للطبع، ( و) من هنا ( قال nindex.php?page=showalam&ids=8علي -رضي الله عنه-: روحوا القلوب ساعة فإنها إذا أكرهت عميت) ويروى: روحوا القلوب تعي الذكر أي: روحوها بالاستراحة إلى المباح تعي ذكر الآخرة لأن للذكر أثقالا، وهذا روي في المرفوع من حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بلفظ: ( روحوا القلوب ساعة فساعة) .وفي رواية " nindex.php?page=hadith&LINKID=699113ساعة وساعة " .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14467السخاوي في المقاصد: رواه الديلمي من جهة nindex.php?page=showalam&ids=12181أبي نعيم، ثم من حديث أبي الطاهر الموقري، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس رفعه بهذا قال: ويشهد له ما في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وغيره من حديث أبي حنظلة " ساعة وساعة " .
وقال السيوطي في الجامع: رواه أبو بكر بن المقري في فوائده، nindex.php?page=showalam&ids=15007والقضاعي في مسند nindex.php?page=showalam&ids=14589الشهاب عنه عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود في مراسيله عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري مرسلا .
وقال المناوي نقلا عن شارح مسند nindex.php?page=showalam&ids=14589الشهاب: إنه حديث حسن، وأما حديث حنظلة الذي أشار إليه nindex.php?page=showalam&ids=14467السخاوي فقد أوردته في شرحي على حديث أم زرع من الشمائل فليراجع .
( وفي الخبر " على العاقل أن تكون له ثلاث ساعات ساعة يناجي فيها ربه، وساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يخلو فيها بمطعمه ومشربه، فإن في هذه الساعة عونا على تلك [ ص: 309 ] الساعات ") أورده صاحب القوت. قال العراقي : رواه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان من حديث nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر في حديث طويل إن ذلك في صحف إبراهيم. اهـ .
قلت: هذا الحديث الطويل أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12181أبو نعيم في الحلية من طرق عن nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر قال: دخلت المسجد وإذا برسول الله -صلى الله عليه وسلم- جالس وحده فجلست إليه فساق الحديث، وفيه قال: قلت: يا رسول الله فما كانت صحف إبراهيم قال: كانت أمثالا كلها، وفيها على العاقل ما لم يكن مغلوبا على عقله أن تكون له ساعات ساعة يناجي فيها ربه، وساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يفكر فيها في صنع الله، وساعة يخلو فيها بحاجته من المطعم والمشرب.
( ومثله بلفظ آخر: لا يكون العاقل ظاعنا إلا في ثلاث تزود للمعاد) أي: الآخرة ( أو مرمة) أي: إصلاح ( لمعاش) أي: لما يعيش به في دنياه، ( أو لذة في غير محرم) كذا أورده صاحب "القوت ". قال العراقي : رواه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان من حديث nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر في حديث طويل " إن ذلك في صحف إبراهيم". اهـ .
قلت: وهو الحديث الذي سقناه من كتاب الحلية، وهكذا سياقه سواء، وقال: وقد رواه المختار بن غسان، عن إسماعيل بن مسلم، عن أبي إدريس، ورواه علي بن يزيد، عن nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم، عن nindex.php?page=showalam&ids=481أبي أمامة عن nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر. ورواه عبيد بن الخشخاش، عن nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر. ورواه معاوية بن صالح عن محمد بن أيوب، عن أبي عائذ، عن nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر. رواه nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، عن علاء، عن nindex.php?page=showalam&ids=16531عبيد بن عمير، عن nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر بطوله .
( وقال -صلى الله عليه وسلم-: nindex.php?page=hadith&LINKID=687033 " لكل عامل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى) كذا أورده صاحب "القوت " قال العراقي : رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=16935والطبري من حديث nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو، nindex.php?page=showalam&ids=13948وللترمذي نحو من هذا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وقال: حسن صحيح، اهـ .
قلت: لفظ nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني: " فقد أفلح " بدل " اهتدى". رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر بلفظ: " إن لكل عمل شرة " والباقي سواء كما ساقه المصنف مع زيادة: " ومن كانت إلى غير ذلك فقد هلك "، قالالهيتمي: رجاله رجال الصحيح. ووجدت بخط الإمام شمس الدين الداودي ما نصه: أصل هذا الحديث في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي في مستخرجه. اهـ .